وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( إذا لإبراء الخ ) أي ويقع الطلاق في مقابلته فكذا يقع في مقابلة النذر .
$ فصل في الألفاظ الملزمة $ قوله ( في الألفاظ ) إلى قوله ومثله أعطني في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى وأفتى قوله ( لأنه أوقع ) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله أي إن قصده به قوله ( أوقع الطلاق مجانا الخ ) أي أو أخبر إن الخ ثم أوقع الخ اه .
سم قوله ( فلم يلزمها ) أي الزوج والزوجة وقوله لوقوعها أي الجملة المعطوفة قوله ( على ما ينفرد به ) أي على إيقاع الطلاق قوله ( إن ذلك ) أي قول الزوج المذكور قوله ( كعلي ) أي كقوله طلقتك على كذا اه .
مغني قوله ( صار مثله ) أي فإن قبلت بانت به وإلا فلا اه .
ع ش قوله ( أي إن قصده به ) يعلم منه إن مجرد الشيوع لا يصيره صريحا في الشرط وحينئذ فالفرق بين حالة الشيوع وعدمها أنه يقبل قوله أردت الخ حيث شاع وإن كذبته في الإرادة بخلاف ما إذا لم يشع اه .
ع ش زاد سم قيد بذلك ليندفع استشكاله المشار إليه بقوله وليس مما تعارض الخ وسيصرح به اه .
عبارة السيد عمر هذا التقييد للولي العراقي في مختصر المهمات بحثه بعد أن استشكل إطلاق الشيخين ما نقلاه عن المتولي وأقراه في هذه المسألة بابه مناف لما قرراه في الطلاق من تقديم اللغة على العرف اه .
قوله ( حتى يقدم اللغوي ) أي ولا يلزم عليها مال قوله ( وذاك ) أي تقديم اللغوي قوله ( ولا إرادة ) هذا يقتضي تقييد تقديمها اللغوي في مسألة تعارض المدلولين بما إذا لم يرد غيره اه .
سم أي المشهور إرادته من اللفظ قوله ( فإن قلت الخ ) عبارة النهاية ويمكن توجيه إطلاق المتولي بأن الاشتهار الخ قوله ( إن الاشتهار ) أي اشتهار قول الزوج أنت طالق وعليك كذا ونحوه في معنى الشرط قوله ( الموقعة ) أي للطلاق مثلا قوله ( ألا ترى إن بعتك الخ ) فيه بحث ظاهر إذ ليس الدلالة في هذا على الإلزام بالاشتهار لظهور إن الإلزام هنا إنما هو باللفظ الصريح فيه وهو قوله بعشرة دنانير وأثر الاشتهار ليس إلا تفسير نوع ذلك اللازم بذلك اللفظ لا أصل الإلزام فتأمله اه .
سم قوله ( بما قررته أولا ) أي في قوله لأن ما هنا شاع الخ اه .
ع ش قوله ( وآخرا ) أي في قوله لأن كون الاشتهار الخ قوله ( من ذلك ) أي مما قرره آخرا قوله ( وأفتى أبو زرعة ) عبارة النهاية والأوجه كما أفتى به العراقي الخ .
قوله ( وقصد تعليق الطلاق الخ ) قد يقال لو اختلفا في قصد التعليق فهل يعتبر قولها أخذا مما يأتي قريبا في المتن أو قوله محل تأمل ولعل الأول أقرب اه .
سيد عمر أقول ظاهره صنيع الشارح والنهاية وصريح ع ش الثاني عبارته قوله بأنه يتعلق بها أي فإن أبرأته براءة صحيحة طلقت وإلا فلا ويقبل ذلك منه وإن كذبته في قصد التعليق لاشتهار مثل ذلك