وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الردة أو الجواب اختلت الصيغة اه .
مغني قوله ( ما لو وقعا ) أي الجواب والردة ع ش ومغني قوله ( كما بحثه السبكي ) اعتمده النهاية لا المغني قوله ( أي إن لم يقع إسلام ) ينبغي أنه فيما بعد الدخول وإلا لم يؤثر الإسلام سم وع ش وسيد عمر قوله ( ويوجه ) أي ما بحثه السبكي من عدم وجوب المال قوله ( بأن المانع أقوى الخ ) ولك أن تقول الردة ليست مانعة من ثبوت المال وإنما هي مقتضية لبينونة بلا مال فليتأمل والحاصل أنه وجد مقتضيان للبينونة معا أحدهما يقتضيها بمال والآخر بلا مال فعمل بمطلق البينونة الذي هو مقتضيهما وبثبوت المال الذي هو مقتضي أحدهما لتحقق المقتضى مع عدم المعارض وإنما سقط المال في صورة تقدم الردة على الجواب لتقدم علة البينونة التي لا تقتضي المال وهي الردة على مقتضيه وهو الخلع لا لأن الردة مانعة من ثبوت المال وحينئذ فالذي يظهر أن الأوجه ما جزم به شرح المنهج ثم رأيته في المغني قال وهذا أوجه يعني ما في شرح المنهج اه .
سيد عمر وقد يجاب بأن الردة مقتضية لعدم وجوب المال فتكون مانعة من ثبوته قوله ( ضعيف ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر قوله ( وإن جزم به شيخنا في شرح منهجه ) ووافق السبكي في شرح الروض اه .
سم قوله ( من المطلوب الخ ) متعلق بتخلل الكلام قوله ( هنا ) أي في الخلع قوله ( نظر الشائبة التعليق ) أي من جانب الزوج وقوله أو الجعالة أي من جانب الزوجة وكل منهما موسع فيه قوله ( هنا ) أي في الخلع قوله ( ولو من غير المطلوب جوابه ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( وبه ) أي بالتعميم المذكور قوله ( من الفرق بينهما ) أي الخلع والبيع قوله ( ولا ينافيه ) أي ما نقل عن العمراني قوله ( لأنه الخ ) تعليل لعدم المنافاة .
قوله ( في الصورة الثالثة ) هي أو قال قبلت الإبراء اه .
سم عبارة السيد عمر بالنسبة لمسألة العمراني وإن كانت ثانية اه .
عبارة الكردي قوله في الصورة الثالثة أراد بها ما في الخوارزمي أو قال قبلت الإبراء والثانية قوله فطلق والأولى قول العمراني ولا ينافي هذا ما يأتي في الشارح من تسمية الثالثة هنا ثانية هناك والثانية أولى لأن ما هنا باعتبار انضمام صورة العمراني إلى صورتي الخوارزمي فلذا صارت الصور ثلاثا وما هناك باعتبار صورتي الخوارزمي فقط اه .
قوله ( تعليله الخ ) أي الخوارزمي قوله ( لأنها الخ ) أي الزوجة قوله ( في الأولى ) أي في مسألة العمراني قوله ( تلزمها ) من باب الأفعال والضمير المستتر للصيغة والبارز للزوجة قوله ( بخلافها ) أي الزوجة قوله ( أحدهما ) أي الزوجين قوله ( وإلا ) أي بأن علماه قوله ( كلام الخوارزمي ) أي المار آنفا وقوله الأولى أي من مسألتيه .
قوله ( ما إذا نوت جعل الإبراء الخ ) ينبغي أن يكون الإطلاق كذلك لأن المتبادر قصد العوضية بخلاف ما إذا قصدت التعليق بأن أرادت بالصيغة المذكورة معنى إن طلقتني فأنت بريء فإنه حينئذ ينبغي أن يأتي فيه الخلاف السابق في تلك وأما قول الشارح بخلاف ما إذا نواه فمحل تأمل ولم يظهر وجهه بل ينبغي في الصورة التي يحكم فيها بأن ما أتت به صيغة معارضة لا يحتاج لنية منه أيضا كما لو قالت طلقني بألف فقال أنت طالق ولم يتلفظ بالعوض ولم ينوه وكذا قوله لأنه هذا في معنى تعليق الإبراء المقتضي عدم صحة ما ذكر في حالة الإطلاق محل تأمل أيضا لأن ما ذكره متأت في نحو قولها ملكتك كذا على أن تطلقني فإن التمليك كالإبراء في كونه لا يقبل التعليق والحاصل أن ظاهر الصيغة المعاوضة وإن تضمنت التعليق كسائر صيغ المعاوضة فلا تحمل عليه إلا عند إرادته فتأمل وانصف اه .
سيد عمر قوله ( بأن تلفظ به ) أي بعلى ذلك قوله ( أيضا ) أي كالزوجة قوله ( لأن هذا الخ ) أن كان المشار