وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولم يمكن دفعه الخ ) كان الظاهر أو أمكن دفعه بغير الخلع وإلا فينبغي الخ فتأمل اه .
رشيدي قوله ( فينبغي جوازه ) لكن يتجه على هذا وقوع الطلاق رجعيا لعدم صحة المقابلة وعدم ملك الزوج وإنما جاز الدفع للضرورة سم اه .
ع ش ويأتي في الشارح التصريح بذلك وعبارة السيد عمر قد يقال ينبغي أن يكون محله أي الانبغاء المذكور إذا غلب على ظنه عدم الرجعة لكونه عاميا يتخيل أنها بانت منه أما لو كان عارفا بالحكم وعلم من حاله أنه مع أخذ المال والخلع المذكور يراجعها فينبغي أن يمتنع وإن اشتبه أمر الزوج فمحل تردد ولعل الأحوط عدم جواز الدفع لأن الأصل فيه الخطر فلا يجوز العدول عنه إلا عند تحقق المبيح وإن كان الغالب ما أفاده الشارح فليتأمل اه .
قوله ( أخذا من أنه يجب الخ ) يؤخذ من التنظير أن المراد الوجوب على أصل ما جاز بعد امتناعه وجب اه .
سيد عمر .
قوله ( دفع جائز الخ ) أي بمال من مال المولى اه .
رشيدي قوله ( فإن قلت هو لا يؤثر بينونة الخ ) أي بل لا يكون رجعيا فقد تقع الرجعة بعده فلا يحصل دفع المال شيئا وبما تقرر علم أن هذا السؤال والجواب ليسا في نسخة الفاضل المحشي وإلا لم يستدرك بقوله لكن يتجه الخ اه .
سيد عمر قوله ( والكلام ) أي قول المصنف وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت الخ قوله ( وإلا بانت ولا مال ) قال الزركشي والأذرعي كذا طلقوه وينبغي تقييده بما إذا علم الزوج سفهها وإلا فينبغي أنه لا يقع الطلاق لأنه لم يطلق إلا في مقابلة مال بخلاف ما إذا علم لأنه لم يطمع في شيء اه .
أسنى اه .
سيد عمر وهو مخالف لقول الشارح الآتي لكن المنقول المعتمد الخ قوله ( وفيما إذا لم يعلق الخ ) كقوله الآتي وفيما إذا علم الخ عطف على قوله فيما بعد الدخول قوله ( وفيما إذا لم يعلق الخ ) قال الدميري صورة خلع السفيهة كأن تقول خالعني بكذا أو يقول طلقتك على كذا ونحو ذلك أما إذا قال إن أبرأتني من كذا فأنت طالق فأبرأته فلا طلاق ولا براءة لأنه تعليق على صفة ولم توجد انتهى اه .
كردي .
قوله ( بنحو إبرائها ) أي السفيهة ع ش قوله ( خلافا للسبكي ) كذا في المغني وفي النهاية خلافه عبارته لأن المعلق عليه وهو الإبراء لم يوجد كما أفتى به السبكي واعتمده البلقيني وغيره وعبارة المغني وإن أفتى السبكي بوقوع الطلاق إذ لا وجه له لأن الصفة المعلق عليها وهي الإبراء لم توجد فلا يقع الطلاق اه .
قال ع ش قوله وهو الإبراء أي بمعنى إسقاط الحق وإن وجد لفظ الإبراء لعدم الاعتداد به اه .
قوله ( أي بالأول ) أي بعدم الوقوع في صورة الجهل قوله ( وإن تأهل لترجيحه ) صادق بما إذا علم موليه ذلك ورضي به وهو محل تأمل والحال أن الحكم في حد ذاته لا ينقض لعدم مخالفته النص والقياس الجلي اه .
سيد عمر قوله ( وليست المراهقة الخ ) عبارة المغني وللحجر أسباب خمسة ذكر المصنف منها ثلاثة الرق والسفه والمرض وأسقط الصبا والجنون لأن الخلع منهما لغو ولو كانت المختلعة مميزة كما جرى عليه ابن المقري لانتفاء أهلية القبول فلا عبرة بعبارة الصغيرة والمجنونة بخلاف السفيهة وجعل البلقيني المميزة كالسفيهة اه .
قوله ( مطلقا ) أي لا بائنا ولا رجعيا وإن قبلت اه .
سم قول المتن ( فإن لم تقبل الخ ) هو تصريح بمفهوم ما قبله نهاية ومغني قوله ( لأن الصيغة الخ ) فاشبهت الطلاق المعلق على صفة فلا بد من حصولها ولو قال لرشيدة ومحجور عليها بسفه خالعتكما بألف فقبلت إحداهما فقط لم يقع الطلاق على واحدة منهما لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما فإن قبلتا بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر المثل للجهل بما يلزمها من المسمى وطلقت السفيهة رجعيا مغني ونهاية قوله ( نعم ) إلى قوله وعلله في النهاية إلا قوله رجح شيخنا احتماله الثاني قوله ( مما يأتي ) أي في أوائل الفصل الآتي قوله ( لم يقع على الأرجح الخ ) وهو كذلك اه .
مغني .
قوله ( من احتمالين له الخ ) ولك أن تقول الأوجه أن يقال إن كان عالما بسفهها وبعدم صحة إعطائها تعين الاحتمال الثاني للقطع بعدم إرادة حقيقة الإعطاء وإن كان جاهلا به تعين الاحتمال الأول لأن الظاهر إرادة الحقيقة ثم ينبغي أن محل هذا التفصيل فيما إذا أطلق ولم يرد أحدهما على التعيين أما إذا