وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هل معناه أنه يمتنع عليه الزيادة عليه اه .
سم قوله ( يجوز جعله الخ ) عبارة المغني كما يجوز جعله صداقا وفرق بأن المهر بالتراضي اه .
وهي سالمة عما يأتي عن ع ش قوله ( ورد بأن المهر الخ ) مجرد كونه بالتراضي لا يصلح للرد على هذا الوجه فإنه لم يقل أقل مال يجب في الصداق بل قال يجوز جعله صداقا ومعلوم أن الجعل إنما هو بتراضيهما اه .
ع ش .
$ فصل في الاختلاف في المهر والتحالف $ قوله ( في الاختلاف ) إلى قوله نعم مقتضى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يلزم من القطع بالثاني القطع بالأول قوله ( في الاختلاف في المهر الخ ) عبارة المغني في التحالف عند التنازع في المهر المسمى اه .
وهي أولى لفظا ومعنى قوله ( فيما سمى منه ) أي ولو حكما ليشمل ما لو أنكر الزوج التسمية من أصلها اه .
ع ش قوله ( إذا اختلفا الخ ) أي قبل وطء أو بعده مع بقاء الزوجية أو زوالها اه .
مغني قوله ( أقل ) أي أو من غير نقد البلد أو في الذمة وهي تدعي أن هذا المعين أخذا مما سيأتي اه .
سيد عمر قوله ( من نحو جنس كدنانير الخ ) كأن قالت بألف دينار فقال بل بألف درهم أو قالت بألف صحيحة فقال بل مكسرة أو بحال فقال بل بمؤجل أو بمؤجل إلى سنة فقال بل إلى سنتين اه .
مغني قوله ( وحلول الخ ) عطف على دنانير قوله ( وضدها ) قد يغني عنه الاختلاف قوله ( نعم يبدأ هنا بالزوج ) أي مع أنه نظير المشتري هناك اه .
سم قوله ( لقوة جانبه ) أي بعد التحالف اه .
مغني قوله ( ولم يعرف لها الخ ) هل يصور بما إذا تحير القاضي في اجتهاده في قدر مهر مثلها أو فيما إذا تنازعت هي والزوج في نسبها فقالت هاشمية فقال بل قرشية أو بماذا ينبغى أن يراجع اه .
سيد عمر وقوله أو فيما لعل صوابه أو بما بالباء عطفا على قوله بما إذا تحير الخ قوله ( لأنه غارم ) أي والأصل براءة ذمته عما زاد اه .
مغني قوله ( وبكون الخ ) عطف على بمسمى الخ قوله ( كلا أعلم الخ ) هذا قول وارث الزوج وأما وارث الزوجة فيقول والله لا أعلم أنه نكح مورثي بخمسمائة وإنما نكحها بألف اه .
مغني قوله ( ولا يلزم منه القطع بالثاني ) وهو جانب الإثبات المقابل للنفي اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي في الإثبات والنفي اه .
ع ش قوله ( واستظهر ) ببناء المفعول قوله ( ثم بعد التحالف ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله أو من غير نقد البلد إلى ولو ادعى وقوله أو معين قوله ( أيضا ) أي كما ينفذ ظاهرا قوله ( من المحق فقط ) احترز به عن الكاذب قوله ( لمصيره الخ ) تعليل للمتن اه .
رشيدي قوله ( بالتحالف ) أي بنفس التحالف وقوله فوجبت قيمته أي وهي مهر المثل اه .
ع ش قول المتن ( ولو ادعت تسمية ) أي أكثر من مهر المثل كما يعلم من قوله الآتي ومحله إن كان الخ اه .
رشيدي قوله ( من أصلها ) بأن قال لم تقع تسمية اه .
مغني .
قوله ( ولم يدع تفويضا ) ولم يكن ترك التسمية يفسد النكاح وإلا كما في الصور السابقة أول الباب فلا تخالف اه .
مغني قوله ( ولم يدع تفويضا ) فإن ادعاه فسيأتي في قوله أو والآخر تسمية الخ اه .
سم قول المتن ( تحالفا في الأصح ) أي فإن أصر الزوج على الإنكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها بشيء بل يؤمر الزوج بالحلف أو البيان اه .
ع ش قوله ( الاختلاف في قدر المهر ) لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه نهاية ومغني قوله ( ومحله إن كان الخ ) أي وإلا فلا اختلاف في الحقيقة فلا تحالف قوله ( ولو أنقص الخ ) غاية قوله ( وأنكرت ) أي الزوجة التسمية من أصلها اه .
مغني قوله