وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( والذي يتجه استواؤهما ) أي فتلحق بواحدة منهما زاد مهرها على الأخرى أو نقص ولا التفات إلى ضرر الزوج عند الزيادة وضررها عند النقص اه .
ع ش قوله ( والذي يتجه الخ ) كذا في شرح م ر وقال الأستاذ أبو الحسن البكري في كنزه والأقرب تقديم أم الأم انتهى اه .
سم قوله ( أي للأم ) أي بالمعنى الشامل للشقيقة فلم يخرج به إلا بنات الأخوات للأب كما سينبه عليه اه .
رشيدي قوله ( فهن كالعدم ) قال ابن القاسم أي الغزي فينتقل إلى من بعدهن نهاية ومغني قوله ( ولو قيل الخ ) كذا في شرح م ر اه .
سم قوله ( ولو قيل الخ ) أي بدل قولهم فهن كالعدم اه .
كردي قوله ( نظير ما يأتي ) أي في شرح ولو خفضن للعشيرة فقط الخ قوله ( وكون ذاك ) أي ما يأتي اه .
كردي قوله ( وتعتبر الحاضرات منهن ) أي من نساء عصباتها شرح روض وهل يقدمن وإن كن أبعد كبنات أخ على الغائبات وإن كن أقرب كأخوات يتجه لا م ر اه .
سم عبارة الرشيدي لعل المراد بالحاضرات من بلده بلدها وإلا فقد مر أن الميتات يعتبرن فضلا عن الغائبات اه .
وعبارة ع ش ظاهره وإن قربت المسافة أي للغائبات اه .
قوله ( فإن غبن الخ ) أي نساء عصباتها سم ومغني ولعل إلا قيد ارجاع ضميري منهن وغبن إلى نساء قراباتها الشاملة للعصبات ثم الأرحام قوله ( دون أجنبيات ) هل المراد بها هنا ما يشمل الأرحام كما يفيده قول المتن فأن فقد نساء العصبة الخ مع قول الشارح كالنهاية والمغني بأن لم يوجدن الخ حيث لم يزيدوا أو لم يحضرن ثم رأيت في سم ما نصه قوله دون أجنبيات كذا قيد بالأجنبيات في الروضة وقضيته أنهن لا يقدمن أي الغائبات من العصبات على نساء بلدها من ذوي الأرحام لكن أسقط في الروض التقييد بالأجنبيات وزاده في شرحه فليحرر اه .
قوله ( فإن تعذر أرحامها ) بأن فقدن أي من الأصل أو لم ينكحن أصلا أو جهل مهرهن اه .
مغني قوله ( ثم أقرب بلد إليها ) يؤخذ منه حكم حادثة يعم الابتلاء بها في بعض نواحي مكة المشرفة من اعتياد المهر الفاسد في جميع محل المنكوحة أما لتأجيله كلا أو بعضا بأجل مجهول كموت أو طلاق أو لجهالته في نفسه كذكر شيء من الإبل والرقيق والملبوس والمفروش مع عدم ضبطه بما يتميز به من صفات المسلم فيه اه .
سيد عمر قوله ( نعم يقدم الخ ) عبارة الروض لكن نساؤها أي نساء عصباتها وإن غبن يقدمن على نساء بلدها نعم من ساكنها منهن في البلد أي بلدها قبل انتقالها للأخرى قدم عليهن أي إذا لم يساكنها في بلدها اه .
وكان قوله نعم الخ استدراك على قوله وإن غبن الخ وحاصله أن نساء عصباتها الغائبات لو كان بعضهن ساكنها قبل ذلك في بلدها يقدم على من لم يساكنها أصلا اه .
سم أقول وظاهر صنيع الشارح أنه راجع لمطلق الغائبات الشاملة للعصبات ثم الأرحام ثم الأجنبيات قوله ( منهن ) أي من قراباتها من ساكنها في بلدها الخ أي من لم يساكنها منهن اه .
سم قوله ( في المتفرقات ) أي من نساء عصباتها أو من قراباتها الشاملة لها وللأرحام نظير ما مر عن سم آنفا قوله ( ثم أقرب النساء الخ ) عطف على قوله ثم أقرب بلد إليها قوله ( باعتبار الأوليين ) وهما نساء العصبة ونساء الأرحام دون الأخيرة وهي دون هذين من الأقارب قوله ( مع ذلك ) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله هي مثال إلى قوله من نسائها وقوله سواء إلى بل ذكر وإلى قوله وقد يجاب في النهاية .
قوله ( وضدها )