وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( ولا يصح فرض أجنبي الخ ) نعم ينبغي أنه لو كان الأجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض من ماله وكذا لو كان فرعا له يلزمه إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه والولي يفرض من قال محجوره اه .
نهاية قال ع ش قوله من مال محجوره مفهومه أنه لا يصح فرضه من مال نفسه وليس مرادا فيما يظهر اه .
قوله ( فلم يلق الخ ) ولا يصح إبراء المفوضة عن مهرها ولا إسقاط فرضها قبل الفرض والوطء فيهما لأنه في الأول إبراء عما لم يجب وفي الثاني كإسقاط زوجة المولي حقها من مطالبة زوجها ولا يصح الإبراء عن المتعة قبل الطلاق لعدم وجوبها ولا بعده لأنه إبراء عن مجهول ولو فسد المسمى وأبرأت عن مهر المثل وهي تعرفه صح وإلا فلا ولو علمت أنه أي مهر المثل لا يزيد على ألفين وتيقنت أنه لا ينقص عن ألف فأبرأته عن ألفين نفذ اه .
نهاية زاد المغني وهذه حيلة في الإبراء عن المجهول وهي أن يبرىء من له عليه دين لا يعلم قدره من قدر يعلم أنه أكثر مما له عليه اه .
قال ع ش قوله وهي تعرفه صح الخ من هذا يعلم أن غالب الإبراء الواقع من النساء في زمننا غير صحيح لأنهم يجعلون مؤخر الصداق يحل بموت أو فراق وهذا مفسد للمسمى وموجب لمهر المثل فإذا وقع الإبراء مما تستحقه عليه من مؤخر صداقها وهو كذلك لم يصح فالطريق في صحة الإبراء الذي يقع في مقابلته الطلاق تعيين قدر مما تستحقه عليه ثم يجعل الطلاق في مقابلة ذلك القدر وقوله وتيقنت الخ قضيته أنه لو انتفى تيقنها ذلك لم يصح الإبراء وقياس ما مر في الضمان خلافه بل مر أنه لو أبرأه من معين معتقد أنه لا يستحقه فبان أنه يستحقه برىء فليتأمل ولعل ما هنا مجرد تصوير اه .
قوله ( ومأذونه ) أي كوكيله اه .
ع ش قوله ( منهما ) إلى الفصل في المغني إلا قوله خلافا لمن وهم فيه قوله ( كما يأتي ) أي في آخر الباب .
قوله ( بقضائه الخ ) متعلق أو نعت للخبر عبارة المغني لأن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح اه .
قوله ( لبروع ) بكسر الباء عند المحدثين وبفتحها عند أهل اللغة لأنه لم يسمع من كلامهم فعول بالكسر الآخر و ع وعتود اسمان لنبت وماء شيخنا الزيادي اه .
ع ش .
$ فصل في بيان مهر المثل $ قوله ( في بيان المثل ) إلى قوله قيل في النهاية وإلى قوله انتهى في المعنى إلا قوله لقضائه إلى أما مجهولة النسب وقوله إن فقدت إلى المتن وقوله قيل قوله ( مهر المثل ) أي وما يتبعه من تعدد المهر واتحاده اه .
ع ش قوله ( نسبا وصفة ) أي مجموعهما وإلا فسيأتي أنه إذا فقد النسب يرجع إلى الصفة فقط في الأرحام ثم في الأجنبيات اه .
رشيدي قول المتن ( وركنه ) أي مهر المثل اه .
مغني قوله ( مطلقا ) أي في العرب والعجم قول المتن ( فيراعى ) أي في تلك المرأة المطلوب معرفة مهر مثلها اه .
مغني قوله ( حتى تقاس هي عليها ) كان الأولى أن يقدره بعد قول المتن إليه قوله ( من نساء العصبة ) بيان لمن وقول المتن إليه ضميره يرجع إلى من الثانية قوله ( وجدة ) أي ولو أم أب اه .
ع ش قوله ( لقضائه الخ ) يعني لقضائه لبروع بمهر نسائها اه .
رشيدي قوله ( في الخبر الخ ) قد يقال لا دلالة في الخبر لتعيين العصبة لاحتمال نساء بروع فيه للعصبة خاصة وللأعم منهن وذوات الأرحام اللهم إلا أن يقال إن إضافة النساء إليها تقتضي زيادة التخصيص وتلك الزيادة ليست إلا للعصبة اه .
ع ش قوله ( أما مجهولة النسب ) أي بأن لا يعرف أبوها وانظر هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة أختها أو عمتها وقد يدعي إمكان ذلك وحينئذ تقدم نحو أختها على نساء الأرحام سم على حج وبقي ما لو لم يعرف لها أب ولا أم ولا غيرهما كاللقيطة وحكمه يعلم من قوله الآتي فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها اه .
ع ش قوله ( أما مجهولة النسب الخ ) يتحصل من هذا وما قبله أن من جهل أبوها لا تعتبر نساء