وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عينه وأما إذا صبغ بمتنجس ولم تتفتت فيه النجاسة وكان المصبوغ جافا فإنه يطهر مع صبغه وقولهم لا بد في طهر المصبوغ بنجس من أن تصفو الغسالة محمول على صبغ نجس أو مختلط بأجزاء نجسة العين وفاقا في ذلك لشيخنا الطبلاوي سم ملخصا اه ويأتي عن ع ش مثله قوله ( أو كانت ) أي عين النجاسة قوله ( أو لونها الخ ) عطف على قوله عين النجاسة قوله ( ومر أوائل الخ ) الذي يتلخص من كلامه ثم أن العود لا يضر وقوله وفي الاستنجاء الخ الذي استوجهه ثم جواز الاستعانة بنحو الملح مما اعتيد امتحانه وكون الغسل كذلك محل تأمل بصري قوله ( بمحل واحد ) إلى قوله ولا يتأتى في النهاية والخطيب قوله ( بمحل واحد ) أي من نجاسة واحدة بابلي قول المتن ( ضر ) قضيته أنه لا فرق في الضرر إذا بقيا معا بين كونهما من نجاسة واحدة أو نجاستين لكن نقل عن بعضهم تقييد الضرر فيما إذا كانا في محل بكونهما من نجاسة واحدة ويوجه بأن بقاءهما من نجاستين لا تقوى دلالته على بقاء العين فإن كل واحدة منهما مستقلة لا ارتباط لها بالأخرى وكل واحدة بانفرادها ضعيفة اه وتقدم عن شيخنا اعتماده قوله ( لقوة دلالتهما الخ ) لكن إذا تعذر عفي عنهما ما دام التعذر وتجب إزالتهما عند القدرة ولا تجب إعادة ما صلاه معهما وكذا يقال في الطعم قليوبي اه وبجيرمي وتقدم عن شيخنا والمدابغي اعتماده قوله ( بخلاف لو بقيا بمحلين الخ ) أي فلا يضر لانتفاء العلة التي هي قوة دلالتهما على بقائها نهاية قوله ( وبعضهم بأن صب الخ ) أي وإفتاء بعضهم بأن الخ قوله ( يحمل الخ ) في النهاية والمغني ما يوافقه قوله ( التقييد ) أي بقوله إذا لم يزد بها قوله ( على آثار العين ) أي الضعيفة قوله ( ولو كانت النجاسة جامدة ) تقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه قوله ( مطلقا ) أي لا ظاهره ولا باطنه وسواء وصل الماء إلى جميع أجزائه أم لا قوله ( القليل ) أي بخلاف الكثير فيطهر المحل به واردا كان أو مورودا شيخنا قوله ( النجس ) أي المتنجس قوله ( وإلا ) أي بأن ورد المحل المتنجس على الماء القليل قوله ( لما مر ) أي فيما دون القلتين أنه ينجس بوصول النجس الغير المعفو عنه له قوله ( لاستحالته ) أي لأن تكميل الشيء لغيره فرع كما له في نفسه قوله ( ولو بالإدارة الخ ) عبارة النهاية فلو طهر إناء أدار الماء على جوانبه وقضية كلام الروضة أنه يطهر قبل أن يصب النجاسة منه وهو كذلك إذا لم تكن النجاسة مائعة باقية فيه أما إذا كانت مائعة باقية فيه لم يطهر ما دام عينها مغمورا بالماء اه قال ع ش قوله وهو كذلك الخ منه ما لو تنجس فمه بدم اللثة أو بما يخرج بسبب الجشاء فتفله ثم تمضمض وأدار الماء في فمه بحيث يعمه ولم يتغير بالنجاسة فإن فمه يطهر ولا يتنجس الماء فيجوز