وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والعدة والرجعة ولا غيره باستدخال ماء زنى الزوج أو السيد وعند البغوي يثبت جميع ذلك كما لو وطىء زوجته يظن الخ قوله ( لا يثبت به ) أي باستدخال غير المحترم قوله ( في مسألتنا ) أي في زنى الزوج .
قوله ( ولقوة ذلك الإشكال ) أي المار في قوله فيشكل الخ اه .
سم قوله ( اعتمد بعضهم الخ ) وفاقا للنهاية ووالده كما مر عبارة سم قوله وهو أنه لا يشترط الخ ممن اعتمد هذا شيخنا الشهاب الرملي بل لعله المراد من قوله بعضهم اه .
قوله ( وكذا ) أي في لحوق الولد قوله ( وغيرهم ) أي وأطلق غير ذلك الجمع قوله ( فهو حرام إجماعا ) إيش المانع من إرادة المطلقين الحرمة هذا الحرام إجماعا حتى يتعجب منهم قوله ( فيهما ) خبر مبتدأ محذوف أي هو أي قوله اتفاقا معتبر فيما قبل إلا وما بعده قوله ( وهو غير مكلف اتفاقا ) أي وإن جاز عند بعض كما في جمع الجوامع ولا منافاة بين الاتفاق على عدم الوقوع وقول بعض بالجواز كما نبه عليه سم قوله ( انتفى وصف الخ ) استشكله سم قوله ( فلا يثبت ) إلى قوله وعليه فلا يخالفه في المغني إلا قوله أو مكره وقوله مطلقا إلى وحكمة ذلك وإلى قوله ومر في النهاية إلا قوله أو مكره قوله ( بخلافه من نحو مجنون الخ ) عبارة النهاية والمغني بخلافه من مجنون فإن الصادر منه صورة زنى فيثبت به النسب والمصاهرة ولو لاط بغلام لم يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته اه .
قوله ( أو مكره عليه ) عبارة شرح الإرشاد نعم وطء المكره والمجنون من أقسام وطء الشبهة فيعطي حكمه اه .
وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافه سم على حج اه .
ع ش قوله ( امتن بالنسب والصهر ) أي فلا يثبت الصهر بالزنى كالنسب اه .
مغني قوله ( ولأنه الخ ) أي ماء الزنى قوله ( بسبب مباح ) أي كالزوجية والملك قاله سم وقد يقال إن ما سيأتي من استثناء الزركشي والتنظير فيه بما يأتي يفيد أن المراد بالسبب المباح ظن الإباحة فليحرر اه .
رشيدي قول المتن ( في الأظهر ) ولا أثر للمباشرة بلا شهوة عليهما اه .
كنز سم قوله ( ويرد عليه ) أي المتن قوله ( لمس الأب الخ ) أي بشهوة اه .
ع ش قوله ( أنه لا يحرم الخ ) أي لا يحرم الأمة على الابن إلا وطء الأب قول المتن ( ولو اختلطت محرم الخ ) ومثله عكسه وهو ما لو اختلط محرمها برجال قرية فيأتي فيه ما ذكر ثم رأيته في حاشية شيخنا الزيادي وكأنه تركه لتلازمهما اه .
ع ش قوله ( وضبط المتن الخ ) جرى على هذا الضبط المغني قوله ( وتشديد الراء ) أي وفتحها قوله ( ليشمل ذلك ) أي المحرمة بسبب آخر الخ فكان الأنسب التأنيث قوله ( مطلقا ) أي باجتهاد