وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( هنا ) أي فيما لو وكل أن يتزوج له قوله ثم أي فيما لو وكل المجبر في تزويج موليته قوله ( ويكفي الخ ) تقييد لاشتراط تعيين الزوجة الخ بأنه فيما إذا لم يعمم الزوجة قوله ( لأن عمومه ) أي قوله من شئت أو إحدى الخ عبارة المغني لأنه عام وما ذكر أي امرأة مطلق ودلالة العام على إفراده ظاهرة بخلاف المطلق لا دلالة له على فرد اه .
قوله ( من إفراده ) أي العام وقوله مطابقة أي على الراجح لأن القضية الكلية في قوة قضايا متعددة وقيل تضمن وقيل التزام قوله ( بنفي الغرر الخ ) أي لأنه أذن في نكاح أي امرأة أرادها الوكيل بخلاف امرأة فان مسماها واحدة لا بعينها فلا ينافي في إرادة الزوج واحدة معينة في نفس الأمر بحيث لا يتعدى لغيرها اه .
ع ش قوله ( وثم من الخ ) الواو حالية قوله ( يحرم ) عبارة النهاية فيحرم اه .
قوله ( وإن صح العقد الخ ) إن كان منقولا فلا محيد عنه وإن كان مشكلا وإلا فمحل تأمل لأن المتبادر من قولهم فلا يزوج عدم الصحة ولما سيأتي فيما لو زوجها من كفء وثم أكفأ منه خاطب لها اه .
سيد عمر أقول وقد يفرق بأن الضرر فيما سيأتي بفوات الأكفأ أشد من فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح قوله ( وإن صح الخ ) أي بمهر المثل الذي زوج به اه .
ع ش قوله ( فإنه يتأثر بفساد المسمى الخ ) أي فأثرت المخالفة فيه ولا كذلك النكاح وليس المراد أن المسمى يفسد هنا مع صحة النكاح بل الواجب على الزوج ما سماه فقط حيث كان مهر المثل اه .
ع ش قوله ( ولا ينافيه ) أي صحة العقد فيما ذكر قوله ( في زوجها الخ ) أي في قول الولي للوكيل زوجها الخ قوله ( بشرط أن يضمن الخ ) بخلاف ما لو قال زوجها بكذا وخذ به رهنا أو كفيلا فزوجها ولم يمتثل فإن العقد صحيح اه .
مغني قوله ( أن يضمن فلان ) أي المهر قوله ( فلم يشرط ) أي الوكيل ذلك أي الضمان أو الرهن قوله ( في الأول ) أي التزويج بمهر مثل وثم من الخ قوله ( ومثل ذلك ) أي زوجها بشرط الخ على الأوجه زوجها ولا تزوجها حتى يضمن الخ أي فلا يصح العقد إلا إذا ضمن فلان المهر قبل العقد وإن كان هذا الضمان فاسدا نظير ما يأتي آنفا في قوله وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه الخ اه .
سم قوله ( بخلافه ) أي بصحة العقد وإن لم يضمن فلان قوله ( كلامه ) أي الولي زوجها ولا تزوجها حتى الخ قوله ( وكذا في لا تزوجه الخ ) أي فلا يصح العقد إلا إذا وجد التحليف قبل العقد قوله ( هذا الشرط ) أي صحته قوله ( لما تقرر ) تعليل لنفي النظر وقوله به أي بالتحليف قوله ( وجوده ) أي الشرط قوله ( ولو فاسدا ) أي بأن يحلفه قبل التزويج بالطلاق أنه لا يشرب الخمر اه .
سم قوله ( ومن ثم ) أي من أجل اشتراط ما ذكر قوله ( صح بمهر المثل ) قد يقال إن كان الشرط فاسدا ولم يكن المسمى فاسدا فما وجه العدول لمهر المثل فليتأمل اه .
سيد عمر وقد يجاب بأن الشرط الفاسد كشرط الضمان كالجزء من المسمى فاقتضى فساده .
قوله ( وإلا فلا ) أي فلا يصح وهو ظاهر إن كان ذكر ما ذكر على وجه التعليق به وقضية ما يأتي أنه لو زوج بقدر مهر المثل صح فيستثنى ذلك من قوله وإلا فلا فليتأمل اه .
سم وقوله وقضية ما يأتي يصرح به قول الشارح الآتي آنفا ويقاس بذلك الخ مع تخصيصه بالعوض الفاسد قوله ( على ما مر عنه ) أي بقوله وقول القاضي بخلافه قوله ( قوله ولو الخ ) مفعول بنى قوله ( مما تقرر ) أي من رد البغوي قوله ( وأنه لا تعذر الخ ) من أين علم هذا اه .
سم أقول من قوله فاشترط