وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كما صححه الإمام في باب القضاء وهو المعتمد اه .
نهاية عبارة المغني وهل السلطان يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية وجهان حكاهما الإمام ومن فوائد الخلاف أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها ان قلنا بالولاية زوجها له أحد نوابه أو قاض آخر أو بالنيابة لم يجز ذلك وأنه لو كان لها وليان والأقرب غائب إن قلنا بالولاية قدم عليه الحاضر أو بالنيابة فلا وأفتى البغوي بالأول وكلام القاضي وغيره يقتضيه وصحح الإمام في باب القضاء فيما إذا زوج للغيبة أنه يزوج بنيابة اقتضته الولاية وهذا أوجه اه .
قوله ( نعم إن أذنت له الخ ) هذا الاستدراك مكرر مع ما مر آنفا اه .
رشيدي قوله ( وهي في غير محل ولايته ) أي وهو أيضا في غير محل ولايته أخذا من قوله الآتي وإنما لم يصح الخ اه .
ع ش قوله ( لأن ذلك ) أي ترتب الأثر حالا قوله ( في الطلب الخ ) وقوله النكاح نشر على ترتيب اللف قوله ( وإذنه ) أي وإلى صحة إذن الشخص قوله ( وإنما لم يصح الخ ) ينبغي أن يتأمل فإنه لا يخلو عن خفاء فإن مجرد كون ذلك سببا للحكم وهذا سببا للصحة المباشرة لا يظهر منه فرق بالكلية لا يقال يجب الفورية في ذلك دون هذا لأنه ممنوع وسيصرح آنفا بخلافه اه .
سيد عمر أي في قوله كما لو سمع البينة الخ قوله ( وجوده ) أي إذنها وقوله مطلقا أي في محل ولايته أم لا قوله ( وبالثانية ) أي صورة تخلل الخروج من قوله قال كما لو سمع الخ أي قياسا على ما لو سمع الخ اه .
نهاية قوله ( ومثلها ) أي الثانية وقوله الأولى أي صورة تخلل الخروج منها قوله ( ولو زوجها هو والولي الخ ) أي لشخصين بعد إذنها لكل من الحاكم والولي اه .
ع ش .
قوله ( بالبينة ) يعني وثبت اتحاد الوقت بالبينة قوله ( لم يقبل ) أي إلا ببينة اه .
سم عبارة ع ش أي حيث لم يصدقه الزوجان وإلا قبل فيما يظهر أخذا مما يأتي له في الفصل الآتي من قوله ولو زوج إلا بعد فأدعى الأقرب الخ اه .
قوله ( قبل تزويجه ) أي الحاكم قول المتن ( عاقلة الخ ) أي ولو سفيهة نهاية ومغني قوله ( ولو عنينا ) إلى المتن في المغني إلا قوله ولو بالنوع إلى قوله أو ظهرت وإلى الفصل في النهاية إلا قوله قال الأذرعي إلى أما غير المجبرة قوله ( ومجبوبا ) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قوله ( بالباء ) احتراز عن المجنون بالنون قوله ( أو ظهرت الخ ) عطف على دعت عاقلة الخ قول المتن ( وامتنع ) أي الولي من التزويج اه .
مغني قوله ( ولو لنقص المهر الخ ) عبارة المغني وليس له الامتناع لنقصان المهر أو لكونه من غير نقد البلد إذا رضيت بذلك لأن المهر محض حقها اه .
قوله ( في الكاملة ) أي العاقلة البالغة ومفهومه أن نقص المهر عذر في المجنونة مطلقا ولو فصل فيها بالمصلحة وعدمه لم يبعد فليراجع قوله ( إلا من هو أكفا الخ ) أي ولم يوجد بالفعل أخذا مما يأتي في المتن قوله ( أو هو الخ ) وقوله أو حلفت الخ كل منهما عطف على قوله لا أزواج الخ قوله ( لهذا الزوج ) تنازع فيه لا أزوجها وحلها قوله ( وذلك لوجوب إجابتها ) تعليل لما في المتن فقط ولو قال لوجوب تزويجها الخ لشمل المجنونة أيضا قوله ( لإجبار الحاكم الخ ) أي وان لم يهدده بعقوبة أو لم يغلب على الظن تحقيق ما هدد به وقد يشكل عدم الحنث هنا مع إجبار الحاكم بما يأتي له بعد قول المصنف ولا يقع طلاق مكره من قوله أو بحق حنث تأمل اه .
ع ش قوله ( إن امتناعه ) أي الولي قوله ( من خلافه ) أي من الخلاف في نكاح التحليل قوله ( لفقد العضل ) لأن بامتناعه لا يعد عاضلا اه .
مغني قوله ( تقرير ذلك البحث )