وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وينبغي أن يبدل معاشرتها بنكاحها ويزيد عليه ويمنع من ذلك فتدبره فإنه دقيق وبالتأمل حقيق وأقعد من ذلك تصويره بامرأة تزوجت يزيد ثم طلقها ثلاثا ثم بعمرو ثم طلقها ثلاثا فرامت العود لزيد لاعتقادها أن نكاح عمرو حللها له فحينئذ البينة الحسبة الشاهدة بفسق شهود عقد عمر وأن تشهد به لتوفر الشرط فإذا شهدت امتنع عليها العود إلى زيد وجاز لعمرو أن يتزوجها بلا تحليل اه .
سيد عمر أقول قوله وينبغي أن يبدل الخ وقوله ويزيد الخ يعلم جوابه مما مر عن ع ش ومن قول الرشيدي بعد ذكر كلام سم ما نصه ولعل المراد أنهما يشهدان أنه عقد عليها بفاسقين مثلا ويريد معاشرتها وإلا فمتى قالا إنه طلقها ثلاثا ويريد معاشرتها كان ذلك متضمنا لاعترافهما بصحة العقد وخرج عن صورة المسألة اه .
قوله ( قبل إيقاع الخ ) متعلق بطلاق الخ على تقدير مضاف أي وقوعه قوله ( فتسمع به البينة ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرق بما رده الشارح فيما يأتي بقوله فلا نظر الخ اه .
سم قوله ( في الأولى ) أي في فتاوى البغوي قوله ( ببائن ) أي بوقوعه وقوله قبل الخ متعلق بقوله اعترف قوله ( لم تشهد ) ببناء المفعول قوله ( بهن ) أي الثلاث أي بوقوعها قوله ( أو بعده الخ ) عطف على قوله قبل الخ وهذا محل الأخذ قوله ( ولا يكفي تصديقها ) فعلم أن هنا لا يكفي تصادقهما وإن كفت البينة م ر اه .
سم قوله ( وما في الثانية ) أي في فتاوى البلقيني عطف على ما في الأولى قوله ( وبما مر الخ ) متعلق بقوله صرح الآتي وقوله أنه الخ بيان لما مر الخ قوله ( انتهى ) أي ما قيل وكذا ضمير وفيه نظر قوله ( ليس فيه التصريح الخ ) لكنه ظاهر فيه ظهورا بمنزلة التصريح اه .
سم قوله ( نظير ما مر ) أي في قوله فلو طلقها ثلاثا الخ قوله ( ثم ) أي في مسألة الفسق وقوله لا هنا أي في مسألة الاعتراف قوله ( لأن هذا ) أي رفع النكاح قوله ( أحدهما ) أي الزوجين وقوله من أنه الخ بيان لما هو السبب قوله ( وقصده الخ ) جملة اسمية حالية قوله ( عند العقد ) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله وهو حسن في المغني إلا قوله أي إن كان إلى المتن قوله ( ثم ماتت الخ ) عبارة المغني ثم قالا ذلك وماتت الخ قوله ( أو مثله ) ما فائدته حينئذ فليتأمل اه .
سيد عمر وقد يقال أن فائدته أنه قد يتعلق الغرض بعين المسمى قول المتن ( به ) أي بفسق الشاهدين وقوله وأنكرت أي الزوجة ذلك اه .
مغني قوله ( وهي فرقة فسخ لا تنقص عددا ) وهو الصحيح مغني ونهاية .
قوله ( واستشكلهما ) أي الوجهين قوله ( وهو الخ ) أي الزوج قوله ( وقياس الثاني ) أي من الوجهين السابقين قوله ( ولا يرثها ) إلى قوله أخذا في المغني وإلى قوله فالوجه في النهاية قوله ( لكن بعد حلفها ) أي وجوبا اه .
ع ش وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه كان وجهه رعاية حق الورثة ولو المسلمين اه .
قوله ( أنه عقد ) أي النكاح قوله ( لأن العصمة ) عبارة المغني بل يقبل قوله عليها بيمينه لأن الخ اه .
قوله ( ولكن لو مات لم ترثه ) سكت عن إرثه منها وقياس ما مر أن يقال يرثها لكن بعد تحليفه لما ذكرته آنفا وكان وجه تركه علمه بالمقايسة مما تقدم اه .
سيد عمر قوله ( ما لم تكن محجورا عليها الخ ) والأمة كذلك اه .
مغني وقوله فلا