وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( تشهد به ) أي بالفسق أو غيره وقوله مفسرا بفتح السين حال من الضمير المجرور أي بأن تذكر البينة سببه أي الفسق مثلا أو بكسرها حال من الضمير المستتر في تشهد بتأويل كل من الشاهدين قوله ( سواء أكان الشاهد الخ ) أي للنكاح تعميم لشرط التفسير قوله ( وكون الستر الخ ) جواب عما يقال لا حاجة إلى البينة ولا إلى التفسير في المستور لأن الستر يزول بما ذكر اه .
سم قوله ( بخلافه ) الضمير لما في فيما الواقعة على الأخبار قوله ( لانعقاده ) أي النكاح قوله ( على فسقهما ) الأنسب لما قبله على الفسق أو غيره .
قوله ( سواء أعلما ) إلى قوله ولأن إقدامه في المغني إلا قوله وبحث إلى قوله ثم قوله ما لم يقرا قبل الخ هذا مأخوذ من القوت للأذرعي لكنه ذكره بالنسبة لاتفاق الزوجين وبالنسبة لاعتراف الزوج الآتي في المتن وظاهر أن قوله أي بالنسبة لحقوق الزوجية إنما يأتي في الشق الثاني خلافا لما صنعه الشارح من تأتيه في الشق الأول بل قصره عليه ومن ثم استشكله المحقق سم بما حاصله أن الزوجة معترفة بسقوط حقوق الزوجية فكيف تثبت لها وعبارة القوت قضية إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق في الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو بإقرار الزوج به بين أن يسبق منهما إقرار بعدالتهما عند العقد ويحكم بصحة النكاح أم لا ثم ساق كلام الماوردي صريحا في خلاف ذلك وقال عقبه وقد أفهم كلامه يعني الماوردي أنه إذا أقر أولا بصحته ثم ادعى سفه الولي أو فسق الشاهد أنه يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لأجل إقراره السابق والظاهر أن مراده أنه يلزم بما تضمنه إقراره السابق من حقوق الزوجية من نفقة ومهر وغيرهما لا أنا نقرهما إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى فالضمائر في قوله أنه يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه الخ إنما هي للزوج كما لا يخفى اه .
رشيدي أقول ويؤيده قول الشارح الآتي آنفا وهو متجه حيث لم يسبق منها إقرار الخ وكلامه الآتي في شرح وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله قوله ( وإلا لم يلتفت الخ ) قضيته أنه لا يكفي في عدم الالتفات سبق مجرد الإقرار بلا حكم القاضي بالصحة وظاهر ما مر آنفا عن الرشيدي عن القوت أنه يكفي فليراجع قوله ( لا لتقرير النكاح ) أي فإنه يبطل اه .
ع ش .
قوله ( وبحث في المطلب الخ ) هذا راجع لأصل المسألة اه .
رشيدي أي لا لقوله وإلا لم يلتفت لاتفاقهما الخ لعدم صحة المعنى حينئذ كما هو ظاهر قوله ( باتفاقهما ) ما وجه الاقتصار عليه مع ذكر البينة في التفريع اه .
سيد عمر قوله ( دون حق الله تعالى ) يتردد النظر في نحو تحريم نكاح من لا تجمع معها وثبوت المصاهرة ونحو ذلك مما فيه حق للغير أيضا والذي يظهر أنه كذلك لأن المراد بحق الله أما المتمحض له فهذا أولى منه أو ما فيه حق لله تعالى فهو شامل له فليراجع اه .
سيد عمر قوله ( أو الزوج ) قد يقتضي الاقتصار عليه أن الزوجة بخلافه لكن قضية ما يأتي من قوله وبينتها إذا أرادت الخ وقوله وبهذا يرد بحث الغزي الخ أنها كهو في ذلك اه .
سم أقول وقضية الاقتصار على الاتفاق وإقامة البينة إن علم القاضي بما ذكر بخلافهما فيسقط بعلمه بفساد النكاح التحليل أيضا فليراجع قوله ( وقضيته ) أي قوله ولأن إقدامه الخ قوله ( التعليل الأول ) أي قوله لأنه حق الله تعالى الخ قوله ( وبهما ) أي التعليلين قوله ( إن علما المفسد الخ ) .
$ فرع وقع السؤال عمن طلق زوجته ثلاثا عامدا عالما هل يجوز له أن يدعي بفساد العقد الأول وهل له نكاحها ثانيا من غير وفاء عدة $ من نكاحه الأول وهل يتوقف نكاحه الثاني على حكم حاكم بصحته وأجبت عنه بما صورته الحمد لله لا يجوز له أن يدعي بذلك عند القاضي ولا تسمع دعواه بذلك وإن وافقته الزوجة عليه حيث أراد به إسقاط التحليل نعم إن علم بذلك جاز له فيما بينه وبين الله تعالى العمل به فيصح أن يعقد في عدة نفسه ولا يتوقف حل وطئه لها وثبوت أحكام الزوجية له على حكم حاكم بل المدار على علمه بفساد الأول في مذهبه واستجماع الثاني لشروط الصحة ولا يجوز لغير القاضي التعرض له