وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( والنظر لغير ذلك الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته والنظر لغير ذلك عمدا غير مفسق خلافا للماوردي لأنه صغيرة اه .
قوله ( لغير ذلك ) أي لغير ما ذكر من الأمور المجوزة له اه .
ع ش قوله ( وتكلف الكشف الخ ) لعله إذا لم تغن المحارم أو النساء لكن قوله السابق وإن تيسر وجود نساء الخ قد يقتضي أنها تكلف ذلك مطلقا وفيه نظر اه .
سم قوله ( أمرت امرأة الخ ) أي قهرا عليها ويتلطف مريد الكشف بها بحيث لا يؤذيها ولا يتلف شيئا من أسبابها فلو امتنعت وأدت محاولة كشفها لإتلاف شيء من أسبابها فالظاهر ضمانه لنسبة التلف إليه اللهم إلا أن يقال أن امتناعها من التمكين من الكشف ومعالجتها مقتض لإحالة التلف عليها ومسقط للضمان ومن أسبابه فالأقرب ضمان الممتنعة لأن ذلك نشأ من امتناعها فنسب إليها اه .
ع ش أقول قضية هذا التعليل عدم الضمان في الصورة الأولى كما أشار إليه آخرا .
قوله ( لا بد الخ ) أي في صحة النكاح حتى لو شهدا على شخص بأنه تزوج أو يتزوج امرأة من غير معرفة نسبها ولا صورتها لم يصح النكاح على ما هو المتبادر من هذه العبارة ثم رأيت في حج بعد الكلام على نكاح الشغار ما يصرح بعدم اشتراط معرفة الشهود لها اه .
ع ش قوله ( منزل منزلة الأداء ) أي وأداء الشهادة لا بد للاعتداد به من معرفة المشهود عليه بنسبه أو عينه اه .
ع ش قوله ( منزلة الأداء ) لعل الأنسب منزلة التحمل قوله ( ويأتي بعضه ) أي بعد الكلام على نكاح الشغار اه .
ع ش قوله ( فعليه الخ ) لم يتقدم مرجع الضمير عبارة المغني قاله الماوردي قال الزركشي وقضيته تحريم النظر حينئذ اه .
قوله ( إلا أن تعين ) ويأتي مثل ذلك في جميع الصور التي يجوز فيها النظر ما عدا الخطبة على ما مر فيها وقوله ينبغي الحل أي حل النظر للشهادة اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي وجد خوف الفتنة أو الشهوة أو لا قوله ( حمل الأول ) أي قول السبكي يأثم بالشهوة وقوله والثاني أي قول البعض يحل مطلقا وقوله مفرع على المذهب معتمد وقوله إماما عليه العمل ضعيف وقوله كما يأتي في الشهادة أي من الاكتفاء بتعريف العدل وقوله وفيه نظر معتمد أيضا وقوله وإن قلنا به أي بكفاية تعريف العدل المرجوح اه ع ش .
قوله ( النظر الخ ) الأولى لكن النظر الخ قوله ( لأمرد وأنثى ) كذا في النهاية والمغني وفي سم ما نصه عبارة الكنز لأمرد وأنثى إن فقد فيهما الجنس إلى آخر ما سيذكره الشرح من الشروط اه .
أي بالشمول للأنثى قوله ( هذه ) أي مسألة جواز النظر للتعليم قوله ( وإنما يظهر ) أي ما انفرد به المنهاج من جواز النظر للتعليم قوله ( ذلك ) أي التعليم اه .
مغني قوله ( بشرط فقد الجنس الخ ) وإنما يحتاج لهذه الشروط حيث لم يكن غير من توفرت فيه أمهر على ما قدمه في العلاج اه .
ع ش قوله ( كما يدل له الخ ) كان وجه الدلالة أن المرأة لا يجب عليها تعلم القرآن فلو جاز النظر لتعليم ما لا يجب لم يتعذر مع أنه حكم بتعذره اه .
سم قوله ( قوله ) أي المصنف وقوله تعذر تعليمه أي تعليم المطلق للمطلقة قوله ( انتهى ) أي كلام السبكي .
قوله ( وقال جمع الخ ) اعتمده المغني والنهاية فقالا والمعتمد أنه يجوز النظر للأمرد وغيره للتعليم واجبا كان أو