وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي رمضان قوله ( وفي الأماكن الخ ) أفضل عطف على قوله في رمضان أفضل قوله ( كغزو وحج الخ ) أي له أو لخاصته كقريبه أو صديقه اه .
ع ش قوله ( واستسقاء ) يظهر أن عروض القحط كذلك وإن لم يستسق له ويظهر أيضا أن حدوث الوباء والطاعون كذلك وقد يدعي دخول جميع ما ذكر في الأمر المهم والأخيرين في المرض بعد تعميمه اه .
سيد عمر قوله ( وليس المراد الخ ) بل المسارعة إلى الصدقة أفضل بلا شك اه .
مغني قوله ( إن من أراد صدقة ) أي في رجب أو شعبان مثلا قوله ( بل الاعتناء ) أي بل المراد الاعتناء الخ عبارة المغني وإنما المراد صأن التصدق في رمضان وغيره من الأوقات الشريفة أعظم أجرا مما يقع في غيرها اه .
قوله ( يلزم نفقته ) إلى قوله ويجري في المغني وإلى قول المتن ومن عليه في النهاية إلا قوله أي ليرده إلى وقال الغزالي قوله ( ثم غير المحرم ) كأولاد العم والخال .
قوله ( والعدو من الأقارب أولى ) أي من غيره من بقية الأقارب وينبغي أن محل ذلك إذا لم يظن أن إعطاءه يحمله على زيادة الضرر لظنه أنه إنما أعطاه خوفا منه اه .
ع ش قوله ( لخبر فيه ) وليتألف قلبه ولما فيه من مجانبة الرياء وكسر النفس اه .
قال السيد عمر بعد أن ذكر مثلها عن فتح الجواد ما نصه وعبارة شرح المنهج ولنحو قريب كزوجة وصديق اه .
وقضيته أن دفعها للصديق أولى منه فهل يمكن الجمع بينه وبين ما اقتضاه صنيع التحفة بحمله على عدو لا يفيد فيه التألف أو غيره فليتأمل وليحرر اه .
وقوله بحمله أي ما في شرح المنهج أقول الأولى حمله على تقديم الصديق على من لا عداوة له ولا صداقة قوله ( ودفعها بعد القريب ) أي ومن في معناه من محارم الرضاع والمصاهرة الخ اه .
ع ش قوله ( إلى جار ) أي أقرب فأقرب اه .
مغني قوله ( منه لغيره ) إلى الفرع في المغني ثم قال ويسن أن تكون الصدقة مما يجب وأن يدفعها ببشاشة وطيب نفس لما فيه من تكثير الأجر وجبر القلب وتكره الصدقة بالرديء وإن لم يجد غيره فلا كراهة وبما فيه شبهة ولا يأنف من التصدق بالقليل فإن قليل الخير كثير عند الله ولو بعث بشيء مع غيره إلى فقير فلم يجده استحب للباعث أن لا يعود فيه بل يتصدق به على غيره وتسن الصدقة بالماء لخبر أي الصدقة أفضل قال الماء أي في الأماكن المحتاج إليه فيها أكثر من غيره ويكره للإنسان أن يتملك صدقته أو زكاته أو كفارته أو نحوها من الذي أخذها لخبر العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ولأنه قد يستحي منه فيحابيه ولا يكره أن يتملكها من غير من ملكها له ولا بإرث ممن ملكها له اه .
قوله ( وأهل الخير ) أي حيث كانوا فقراء اه .
ع ش قوله ( مطلقا ) أي ولو كانوا من الأجانب وهل يقال ولو في غير بلده قوله ( الذي يمكن معرفة صاحبه الخ ) بماذا يضبط هذا الإمكان اه .
سيد عمر وقد يقال بعدم اليأس منها قوله ( وإلا الخ ) أي وإن لم يمكن رده بعينه قوله ( لما مر الخ ) تعليل لقوله وإلا فبدله قوله ( إن من ملك بالخلط الخ ) انظر هذا مع أن الاستثناء المذكور أعم مما معه خلط اه .
سم وقد يقال أن المراد أخذا مما مر الخ قوله ( لنا فيه ) أي فيمن أكثر ماله حرام قوله ( قال غيره ) أي غير الغزالي قوله ( ويجوز الأخذ الخ ) قد يقال لم لا يجب والحالة هذه اه .
سيد عمر عبارة سم عن الزركشي واختار بعض المتأخرين وجوب الأخذ لمن عرض عليه الصدقة ولو غنيا ثم إن كان حلالا لاتبعه فيه تموله وإلا رده في مورده إن عرف مستحقه وإلا فهو كالمال الضائع اه .
قوله ( لله ) إلى قول المتن وفي استحباب في النهاية إلا قوله خلافا لكثيرين إلى قيل وقوله ثم رأيت إلى ويؤيده وقوله كما ارتضاه إلى المتن قوله ( والأولى أولى )