وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( أو بعض صنف ) بأن لم يوجد منه إلا واحد أو اثنان اه .
مغني قوله ( في الأخيرة ) أي فيما إذا وجد بعض صنف قوله ( الآن ) أي في زمنه وأما في زماننا فلم نفقد إلا المكاتبين اه .
مغني قوله ( حفظت الخ ) تقدم عن سم قبيل قول المتن والمكاتب والغارم ما فيه راجعه قوله ( سيذكر هذا ) أي حكم فقد البعض قوله ( أو عامله ) إلى قول المتن ووفى في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن وإلى قول المتن ويجب التسوية في النهاية قوله ( أو عامله ) عبارة النهاية والمغني أو نائبه اه .
قوله ( إن سدت الخ ) أي وإلا لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذا من نظيره في الفيء نهاية ومغني قوله ( أدنى مسد الخ ) هل المراد أنه يحصل لكل ما يقع الموقع أو أقل متمول محل تأمل اه .
سيد عمر أقول المتبادر من لفظة الأدنى الثاني وقياس ما يأتي آنفا عن ع ش الأول إلا أن يفرق بين الإمام والمالك وهو الأقرب قوله ( بل له الخ ) هل هذا إذا وجد في يده أكثر منه زكاة أو مطلقا كما هو قضية الإطلاق اه .
سم أقول أن المقام كالصريح في الأول قوله ( إعطاء زكاة واحد الخ ) وتخصيص واحد بنوع وآخر بغيره نهاية ومغني قوله ( لأن الزكوات كلها الخ ) ومن ثم قال العجلي للإمام أن يعطي الإنسان زكاة مال نفسه اه .
سم .
قوله ( وبهذا ) أي قوله بل له الخ بل ظاهر كلام النهاية هنا رجوع القيد المذكور لكل من المعطوف والمعطوف عليه وسيأتي عن البجيرمي عن الزيادي والخضر ما يؤيده قوله ( في قولهم ) في بمعنى الباء قوله ( بالزكاة ) بدل من قولهم قوله ( بالزكاة ) أي الذي مر عقب قول المتن الأصناف اه .
رشيدي قوله ( الجنس ) أي لا العموم والاستغراق قول المتن ( وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد الخ ) وتجب التسوية بينهم حينئذ اه .
مغني قول المتن ( وكذا يستوعب المالك الخ ) والحاصل أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم إن كانوا ثلاثة فأقل أو أكثر ووفى بهم المال اه .
نهاية قال ع ش قوله إن كانوا الخ راجع لقوله ويجب استيعابهم لا لقوله يستحقونها الخ فإنه مقيد بما لو كانوا ثلاثة فقط كما يأتي في قوله أما بالنسبة للملك الخ اه .
وفي الكردي عن شرح الإرشاد للشارح ما يوافقه وفي المغني ما يخالفه عبارته نعم إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل وكذا لو كانوا أكثر ووفى بهم المال استحقوها من وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة ولو مات أحد منهم دفع نصيبه إلى وارثه الخ وهي الموافقة لإطلاق الشارح والنهاية في أواخر الفصل السابق قوله ( في النكاح ) أي في باب ما يحرم من النكاح قوله ( أي الباخرة ) انظر ما المراد بها اه .
سم ويحتمل أن المراد مؤنة يوم وليلة وكسوة فصل أخذا مما يأتي في صدقة التطوع اه .
ع ش قوله ( وألا ينحصروا ) إلى قوله أو المالك في المغني إلا قوله إلا ابن السبيل إلى نعم .
قوله ( إلا ابن السبيل ) مستثنى من قوله لأنهم ذكروا الخ قوله ( وهو ) أي الجمع المراد فيه أي ابن السبيل اه .
قوله ( لما مر فيه ) أي بقوله وأفرد في الآية دون غيره لأن لا السفر محل الوحدة والانفراد ع ش ورشيدي قوله ( أوجبت عمومه ) فيه أن هذه من الأسباب المجوزة كأل لا الموجبة كما تقرر في محله قوله ( وكذا قوله في سبيل الله ) أي أن المراد منه الجمع لكن بتقدير المتعلق جمعا لا للإضافة إلى المعرفة وإن أوهمه السياق قوله ( يجوز اتحاد العامل ) أي إن حصلت به الكفاية اه .
مغني قوله ( فإن أخل ) أي الإمام أو المالك .
قوله