وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اه .
مغني قوله ( في سائر الصور ) أي من الأصناف فلا يختص بالعامل والمكاتب والغارم كما يوهمه السياق قوله ( وقد يحصل ذلك الخ ) أي الاستفاضة اه .
ع ش قوله ( واستغراب ابن الرفعة له ) أي حصول الاستفاضة هنا بثلاثة قوله ( وبه يفرق ) أي بأن القصد هنا الظن قوله ( بذلك ) أي القصد المذكور قوله ( بلا بينة الخ ) الأولى كما في المغني يغني عن البينة .
قوله ( مع تهمته ) أي بالتواطؤ .
قوله ( الاكتفاء بأخبار ثقة الخ ) ولا فرق في جميع ذلك على الأوجه بين من يفرق ماله ومال غيره بولاية أو وكالة اه .
شرح الروض اه .
سم قوله ( اللذان ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت إلى أما من يحسن قوله ( لأن وجوب الزكاة الخ ) هذا يصلح علة لمنع النقص لا لمنع الزيادة فينبغي أن يزاد والزكاة تتكرر كل سنة فيستغني بها سنة فسنة اه .
سيد عمر وقوله أن يزاد الخ أي أو يقتصر عليه كما فعل النهاية والمغني قول المتن ( كفاية العمر الغالب ) ينبغي أن يكون اعتبار العمر الغالب جاريا في حق ممونه حتى لو كان المستحق ابن ثلاثين سنة مثلا وممونه ابن خمسين مثلا إنما يعطيه للممون كفاية عشر فقط ثم كفاية سنة فسنة ولو فرض الأمر بالعكس فهل يعطى كفاية ثلاثين سنة بالنسبة للممون وإن كان إنما يعطى كفاية عشر بالنسبة لنفسه أو يعطى كفاية عشر فقط بالنسبة للممون أيضا لأنه إنما يعطى بطريق التبعية له ولا يعلم بقاء المتبوع بعدها حتى تستمر التبعية محل تأمل ولعل الثاني أقرب فليتأمل اه .
سيد عمر أقول قد قدمت عن ع ش الجزم بالثاني وفيه هنا ما نصه وأما الزوجة إذا لم يكفها نفقة زوجها ومن له أصل أو فرع لا تجب نفقته عليه فينبغي أن يعطوا كفاية يوم بيوم لأنهم يتوقعون في كل وقت ما يدفع حاجتهم من توسعة زوج المرأة عليها بتيسير مال أو غير ذلك ومن كفاية قريبه له اه .
قوله ( فإن زاد عمره عليه ) أي الغالب فيظهر أنه يعطي سنة كما أفتى به الوالد اه .
نهاية أي وإذا مات في أثنائها لا يسترد منه شيء لما مر أن الأربعة الأول من الأصناف يملكون ما أخذوه ملكا مطلقا اه .
ع ش قوله ( عليها ) الظاهر التذكير إذ المرجع العمر الغالب قوله ( الآتي ) أي آنفا قبيل قول المتن فيشتري به قوله ( وظاهر أن المراد الخ ) ينبغي أن يكون محله فيما يظهر فيما إذا لم يجاوز ثمنها قيمة عقار يكفيه غلته اه .
سيد عمر أقول ولا يبعد أن يجيء نظيره في التجارة قوله ( أو الشراء له ) أي شراء الإمام أو نائبه للمستحق فيجزي قبضه لأنه كقبض