وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تضمنه هذا التنبيه من حكم لبن الرمكة الآتي قوله ( أو البرذونة ) يأتي تعريفها في قسم الصدقات كردي وفي الأوقيانوس أنه نوع من الفرس فيما وراء النهر له كمال صلاحية للحمل اه قوله ( المتخذة للنسل ) ليتأمل فائدة هذا القيد بصري ويظهر أنه لبيان المعتاد فيما وراء النهر من اتخاذها للنسل دون الركوب والحمل قوله ( لأنه ) أي اللبن حينئذ أي حين إسكاره قوله ( أي القليل منه ) أي القدر الذي لا يسكر لقلته قوله ( فيه ) أي في لحم الفرس قوله ( مطلقا ) أي حمض أو لا قوله ( ولا فرق ) إلى قوله كالثلاث في المغني إلا قوله وشاة إلى وإما لبن الآدمي وإلى المتن في النهاية إلا قوله كما هو المعروف إلى ويعفى قوله ( ولا فرق الخ ) أي في طهارة لبن المأكول .
فائدة اللبن أفضل من عسل النحل كما صرح به السبكي واللحم أفضل منه كما اعتمده الرملي خلافا لوالده شوبري أي لقوله صلى الله عليه وسلم سيد أدم أهل الدنيا والآخرة اللحم ولقوله أيضا أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم اه الجامع الصغير للسيوطي وفي الإحياء ما حاصله أن مداومة أكله أربعين يوما تورث قسوة القلب وتركه فيها يورث سوء الخلق بجيرمي قوله ( وشاة ولدت كلبا الخ ) عبارة النهاية وكذا لبن الشاة أو البقرة إذا أولدها كلب أو خنزير فيما يظهر خلافا للزركشي في خادمه ولا فرق بين لبن البقرة والعجلة والثور والعجل خلافا للبلقيني ولا بين أن يكون على لون الدم أو لا إن وجدت فيه خواص اللبن كنظيره في المني أما ما أخذ من ضرع بهيمة ميتة فإنه نجس اتفاقا كما في المجموع اه قوله ( منشؤه ) أي ما يربى هو به قوله ( كما هو المعروف الخ ) عبارة المغني كما سمعته من ثقات أهل الخبرة بهذا اه وعبارة الكردي وهو المعروف المشهور الذي سمعناه من ثقات أهل الحبشة الذين يأتي الزباد من بلدهم اه قوله ( ويعفى الخ ) وليحترز أن يصيب النجاسة التي في دبره فإن العرق المذكور من نقرتين عند دبره لا من سائر جسده كما أخبرني بذلك من أثق به مغني قوله ( إن كان جامدا الخ ) ينبغي أن يكون العبرة بالملاقي سواء المأخوذ والمأخوذ منه في الإناء أو في نحو مقلمة على قاعدة تنجس الجامد وحينئذ إذا كان الشعر كثيرا تنجس ما لاقاه فقط وبعد الحكم بتنجس الملاقي فما أخذ منه فهو مأخوذ من متنجس سواء وجد فيه من الشعر شيء أم لا وإذا كان الشعر قليلا فيعفى عما لاقاه منه فإن أخذ من الملاقي شيء فهو مما عفي عنه فإذا انفصل هذا الملاقي المعفو عنه بلا شعر فواضح أو بشعر قليل بالنسبة إليه فكذلك أو كثير وإن لم يكن كثيرا بالنسبة لما كان فلا عفو فتأمل هذا التفصيل فإنه لا يكاد يستفاد من التحفة ولا من كلام السيد وإن كان عبارته أقرب إليه إلا أن قوله وإن كان الشعر في مأخوذه كثيرا لكن بحيث الخ لا يخلو عن شيء اه عبد الله باقشير عبارة السيد عمر ما ذكره في المائع واضح وأما ما ذكره في الجامد فمحل تأمل إذ العبرة فيه كما أفاده رحمه الله تعالى بمحل النجاسة فإن أخذ مما لاقاه كثير الشعر فنجس وإن كان الشعر في مأخوذه قليلا بل أو معدوما وإن أخذ مما لم يلاقه كثيره فطاهر وإن كان الشعر في مأخوذه كثيرا لكن بحيث يكون كل جزء من المأخوذ لم يلاقه إلا قليل وحينئذ فيخرج الشعر المأخوذ كله أو ما عدا قليله ثم يتطيب به فتبين أنه لا اعتبار في الكثرة بالمأخوذ مطلقا اه قوله ( لم يعف عنه ) أي عن المأخوذ وقوله وإلا أي بأن قلت عفي أي عن المأخوذ قول المتن ( والجزء المنفصل الخ ) ومنه المشيمة التي فيها الولد طاهرة من الآدمي نجسة من غيره أما المنفصل منه بعد موته فله حكم ميتته بلا نزاع نهاية ومغني قوله ( طهارة ) إلى قوله وإلا لتنجس في النهاية والمغني قوله ( فيد الآدمي الخ ) أي ولو مقطوعة في سرقة نهاية قوله ( المنفصلة في الحياة الخ ) سكت عن هذا القيد بالنسبة لنفس المسك وفي شرح الروض وظاهر كلامه كالأصل أن المسك طاهر مطلقا وجرى عليه الزركشي