وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ثم ما يدفع في المغني إلا قوله وإن كثرن إلى ولعبيد وقوله أي وأصوله إلى الملك قوله ( من تلزمه نفقتهم ) من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة غزو أو لخدمة إن اعتادها لا رقيق زينة أو تجارة اه .
مغني عبارة ع ش ومثلهم من يحتاج إليهم في القيام مما يطلب منه كسياس وقواسه يحتاج إليهم في خدمة نفسه ودوابه ومعاونته على قتال الأعداء في السفر ويشعر به قوله إلا إن كان لحاجة الجهاد اه .
قوله ( ولو غنيا ) ومن ذلك الأمراء الموجودون بمصرنا فيعطون ما يحتاجون إليه لهم ولعيالهم وإن كانوا أغنياء بالزراعة ونحوها لقيامهم بمصالح المسلمين ودفع الضرر عنهم بتهيئهم للجهاد ونصب أنفسهم له اه .
ع ش قوله ( وسائر مؤنتهم ) بقدر الحاجة اه .
مغني قوله ( مراعيا الزمن الخ ) في المطاعم والملابس اه .
مغني قوله ( لا نحو علم الخ ) كسبق في الإسلام والهجرة وسائر الخصال المرضية وإن اتسع المال بل يسوون كالإرث والغنيمة لأنهم يعطون بسبب ترصدهم للجهاد وكلهم مترصدون له اه .
مغني قوله ( لانحصارهن الخ ) تعليل للراجح الذي خالفه الأذرعي من الإعطاء للزوجات مطلقا .
قوله ( ولعبيد خدمته ) عطف على الأمهات الخ عبارة المغني ومن لا رقيق له يعطى من الرقيق ما يحتاجه للقتال معه أو لخدمته إذا كان ممن يخدم ويعطى مؤنته ومن يقاتل فارسا ولا فرس له يعطى من الخيل ما يحتاجه للقتال ويعطى مؤنته بخلاف الزوجات يعطى لهذه مطلقا اه .
عبارة ع ش ومثل عبيد الخدمة إماؤها بل وغيرهما من الأحرار الذين يحتاج إليهم في خدمته أو خدمة أهل بيته حيث كان ممن يخدم اه .
قوله ( لما زاد ) الأولى لمن زاد .
قوله ( الملك لهم فيه ) الجملة خبر ثم ما يدفع الخ قوله ( الملك فيه لهم حاصل الخ ) وعليه فالأوجه وفاقا لم ر سقوط النفقة عنه بذلك وإلا فلا فائدة له في ذلك وهو خلاف المقصود سم على المنهج اه .
سيد عمر قوله ( ونحو الأب ) أي من سائر الأصول قوله ( لهما ) أي لا للمرتزق قوله ( وغيرهما الخ ) عطف على الزوجة الخ أي الزوجة والأصول والفروع الناقصات ونحو العبيد تدفع حصتها لوليها فالمراد بالولي ما يشمل المالك قوله ( إن ذلك ) أي القضية المذكورة وقوله لهما أي الزوجة ونحو الأب قوله ( إلا أنه ) أي ملكها له وكذا الضمير في قوله الآتي فهو ملك وقوله بسببه أي المرتزق خبر إن وقوله ليصرفه أي المرتزق المال المدفوع إليه لأجلهما قوله ( فتقيد به الخ ) أي بصرفه له في مقابل الخ هذا ما ظهر في حله وعليه فكان الأخصر الأوضح فهو ليس ملكا مطلقا بل مقيد به قوله ( ما فائدة الخلاف حينئذ ) أي حين التقييد بذلك قوله ( إذ لو أعطى ) أي المرتزق لأجل الزوجة قوله ( فهل يورث الخ ) هذا الترديد مبني على أن الملك فيه لهم كما سيذكره الشارح وإلا فلا مجال لهذا الترديد على أن الملك فيه له كما هو ظاهر قوله ( أو طلقت حينئذ ) الأولى عقبه قوله ( والظاهر لا ) أي وإن قلنا أنه ملكها اه .
كردي قوله ( لما تقرر الخ ) في هذا التعليل نظر ظاهر قوله ( فهل هو كذلك ) أي يورث منها في الأولى وتأخذه منه في الثانية وقوله أو تسترد منه أي يسترد الإمام من المرتزق قوله ( من أن الأول ) أي الملك فيه لهم قوله ( لشيخنا الخ ) وافقه المغني قوله ( الثاني ) أي يملكه هو ويصير الخ قوله ( وعباراتهم ) أي الأصحاب وقوله أنه يعطى الخ بدل من عباراتهم وقوله فيه أي الثاني قوله ( ملكه وقوله صرف ) الظاهر أنهما بصيغة الفعل الماضي قوله ( أشبههما الأول ) أي ملكه ثم صرف الخ قوله ( وبتفريعه ) أي الجواهر قوله ( على الثاني ) أي في كلام الجواهر وكذا في قوله ضعف الثاني اه .
سيد عمر عبارة الكردي على الثاني أي قوله أو لا بل الملك الخ وقوله أن الصرف الخ مفعول التفريع وقوله المخالف صفة الصرف اه .
قوله ( لصريح المتن ) أي قوله فيعطيه كفايتهم قوله ( يتضح ) متعلق لتفريعه