وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مراده ما مر في الفرائض في المفقود فواضح وإلا فاللائق اعتبار ما ذكر ثم فيه فيما يظهر وعليه فلو خشي من إطلاع القاضي تلفها فينبغي اغتفار عدم الحكم ثم يبقى النظر فيما لو لم يعلم من حاله شيئا اه .
سيد عمر .
قوله ( فيصرفه في مصارفها ) أي ولا يأخذ منها شيئا لنفسه لاتحاد القابض والمقبض اه .
ع ش وقد مر خلافه وسيأتي أيضا عنه في أوائل كتاب قسم الفيء خلافه قوله ( بأن له الخ ) أي لمن تحت يده مال من لا وارث له قوله ( أو يدفعه للإمام الخ ) مقابل قوله فيصرفه في مصارفها من هو تحت الخ اه .
رشيدي قوله ( فيما يظهر ) وحيث فرض الإمام غير جائز فلم لا يتعين الدفع إليه إذ التصرف فيما ذكر حينئذ له فليراجع اه .
سيد عمر .
خاتمة لو تنازع الوديعة اثنان بأن ادعى كل منهما أنها ملكه فصدق الوديع أحدهما بعينه فللأكثر تحليفه فإن حلف سقطت دعوى الآخر وإن نكل حلف الآخر وغرم له الوديع القيمة وإن صدقهما فاليد لهما والخصومة بينهما وإن قال هي لأحدكما وأنسيته فكذباه في النسيان ضمن كالغاصب والغاصب إذا قال المغصوب لأحدكما وأنسيته فحلف لأحدهما على البت أنه لم يغصبه تعين المغصوب للآخر بلا يمين ولو ادعى الوارث علم الوديع بموت المالك وطلب منه الوديعة فله تحليفه على نفي العلم بذلك فإن نكل حلف الوارث وأخذها وإن قال الوديع حبستها عندي لا نظر هل أوصى بها مالكها أو لا فهو متعد ضامن ولو أودعه ورقة مكتوبة فيها الحق المقربة أي مثلا وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة اه .
مغني زاد النهاية ومن نظائر مسألتنا ما لو أعار أرضا للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن فمؤنة الحفر عليه لولي الميت وما لو وطىء زوجته أو نقض وضوءها باللمس فإنه يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء وما لو حمى الوطيس أي الفرن ليخبز فيه فجاء آخر وبرده فإنه يلزمه أجرة ما يخبز فيه اه .
قال ع ش قوله ضمن كالغاصب وحكمه يفهم من قوله والغاصب لو قال الخ وقوله وأجرة الكاتب أي المعتادة ومن ذلك الحجج المعروفة والتذاكر الديوانية ونحوها ولا نظر بما يغرم على مثلها حين أخذها لتعدي آخذيه وقوله أو نقض وضوءها الخ وبقي ما لو علت على زوجها أو نقضت وضوءه والقياس أنها تضمن ماء غسله ووضوئه بل لو نقض وضوء أجنبية أو نقضت وضوءه كان الحكم كذلك فليراجع من النفقات اه .
= كتاب قسم الفيء والغنيمة = قوله ( بفتح القاف ) إلى قوله وهو الأنسب في المغني إلا قوله وهو بكسرها النصيب وإلى قول المتن فيخمس في النهاية إلا قوله حربيين إلى وخرج وقوله وما صولح إلى المتن وقوله فاندفع جواب السبكي إلى كونها بمعنى و قوله ( وهو الخ ) الأولى إسقاط هو قوله ( لرجوعه الخ ) أي من الكفار اه .
مغني قوله ( في اسم الفاعل ) الأولى إسقاط اسم كما في المغني قوله ( سمي بذلك لأن الخ ) قد يقال قد تقدم ما سمي لأجله فيأتي قوله ثم سمي به المال الخ وهذا الذي ذكره هنا ليس وجه التسمية وإنما هو بيان معنى الرجوع إلينا الذي تقدم أنه وجه التسمية عبارة الدميري أي والمغني والفيء مصدر فاء يفيء إذا رجع لأنه مال راجع من الكفار إلى المسلمين قال القفال سمي فيا لأن الله تعالى خلق الدنيا الخ فجعل ما قاله القفال شرحا وبيانا لما قال قبله اه .
رشيدي قوله ( ومن خالفه ) أي بالكفر قوله ( وسبيله ) أي من خالفه اه .
كردي قوله ( فعيلة الخ ) استعملت شرعا في ربح من الكفار خاص وسميت بذلك لأنها فضل وفائدة محضة والأصل في الباب قوله تعالى ! < ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب > ! الحشر 7 وقوله تعالى ! < الأنفال > ! إلا آيتين وفي حديث وفد عبد قيس وقد فسر لهم صلى الله عليه وسلم الإيمان وأن تعطوا من المغنم الخمس متفق عليه اه .
مغني وقوله والأصل الخ في النهاية مثله قوله ( ولا عكس الخ ) قد يقال حيث نظر هذا القائل للمعنى حيث قال لأنها راجعة الخ فكان ينبغي أن يثبت العكس لأن الفيء ربح