وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وفي الثاني أي الضيق أو المزرور إذا لم يستر قوله ( بأن أمره ) إلى قوله وأيضا الجيب في النهاية قوله ( أن الجيب بشرطه ) وهو كونه ضيقا أو مزرورا اه .
ع ش أي أو مستورا بثوب فوقه على ما مر عن النهاية وكونه غير مثقوب قوله ( قد تتسرب ) أي تسقط اه .
نهاية قوله ( بمنع ما ذكره ) عبارة النهاية بأن الكم كذلك وبأن هذا لا يتأتى إلا في واسع غير مزرور وقد علم أنه لا بد من كونه ضيقا أو مزرورا وهو حينئذ أحرز من الكم بلا شبهة اه .
قوله ( بالنسبة له ) أي لما في الجيب قوله ( وأيضا فالجيب أقرب الخ ) فيه بالنسبة للجيب المعروف نظر قوله ( فإن عاد ) إلى المتن يغني عنه ما يأتي في شرح فإن أخر بلا عذر ضمن من قوله فإن لم يقل له شيئا الخ قوله ( وإلا ) أي وإن لم يحرزها في البيت وقوله مطلقا أي خرج بها مربوطة أو لا قوله ( أنه يرجع الخ ) وهذا هو الظاهر مغني ونهاية قوله ( وإن لم يعد الخ ) عطف على قوله إن عاد الخ ودخول في المتن قوله ( مثلا ) موقعه ذيل في كمه عبارة المغني في كمه أو نحوه كعلي تكته كما قال القاضي حسين أو على طرف ثوبه اه .
قول المتن ( أو جعلها الخ ) عبارة المغني أو لم يربطها بل جعلها في جيبه الضيق أو الواسع المزرور اه .
قوله ( المذكور ) إلى قوله ويظهر أن محله في النهاية إلا قوله وهو متجه إلى وبخلاف ما إذا وقوله أي مما يعتاد إلى قال وكذا في المغني إلا قوله قال إلى ولو ربطها قوله ( بشرطه ) يغني عما قبله قول المتن ( لم يضمن ) وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب ويضمن إن تلف بغفلة أو نوم انتهى اعلم أن هذا من المتن وقد سقط من النسخة التي شرح عليها الشارح وإلا فهو في عدة متون مصححة وقفت عليها منها نسخة مصححة على أصل الإمام النووي بخطه وعليها شرح المحقق المحلي وشيخنا في النهاية وشيخ مشايخنا في المغني ولم ينبه أحد منهم على سقوطه في نسخة ولا أعلم أحدا من الشراح وافق الشارح على إسقاطه اه .
سيد عمر قوله ( أو مثقوبا ) أو حصلت بين ثوبيه ولم يشعر بها فسقطت اه .
مغني .
قوله ( لا يضمن إن حدث الخ ) معتمد اه .
ع ش قوله ( ما مر ) أي النظر لكيفية الربط وجهة التلف نهاية ومغني عبارة سم أي المذكور بقول الشارح السابق وقضية المتن أنه إذا امتثل الربط لا يضمن مطلقا الخ اه .
قوله ( بخلاف الثقيلة ) لا يضمن قاله الماوردي هذا إذا لم يكن بفعله فلو نفض كمه فسقطت ضمن وإن كان سهوا قاله القاضي نهاية ومغني قوله ( أي مما يعتاد الخ ) أقره ع ش وسم قوله ( إن محله ) أي عدم الضمان في مسألتي التكة وكور العمامة قوله ( وقد أعطاها له ) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني قوله ( أو كان الخ ) أي الوديع قوله ( وهو ) أي الحانوت حرز الخ مر أنه لو عين لها حرز أو نقلها إلى أحرز أو مساو لا يضمن فيظهر عليه أنه لو كان حانوته أحرز من بيته أو مساويا له لا يجب عليه نقلها إلى بيته وكلامهم خرج مخرج الغالب من أن البيت أحرز من السوق اه .
سيد عمر وهو وجيه لكن يرده قول الشارح كالنهاية والمغني وهو حرز مثلها اه .
قوله ( كما بينه الأذرعي الخ ) وهذا هو الأوجه ولا اعتبار حينئذ بعادته لأنه ورط نفسه بقبولها ولو قال له احفظ هذا في يمينك فجعله في يساره ضمن وبالعكس لا يضمن لأن اليمين أحرز لأنها تستعمل أكثر غالبا قال الأذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن وقضية التعليل أنه لو كان أعسر انعكس الحكم وأنه لو كان يعمل بهما