وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( لأن كلام ) البيانيين ليس في مثل إلخ لا يخفى ما فيه فإن كلام البيانيين ليس مختصا بشيء نعم يجاب بأنه ليس مراد البيانيين لزوم ذلك بل إن الحذف صالح له فلا ينافي عدم اعتباره عند الشك أو وجود مقتضى الاحتياط ونحوه اه .
سم قوله ( محتمل للإقرار ) بأن يكون المعنى أوصيت له بشيء له عندي كوديعة اه .
ع ش قوله ( وهو إلخ ) أي الإقرار قوله ( فصح فيه ) أي فيما قاله ما يحتمله أي الجهل الذي يحتمله الإقرار قوله ( ويشترط ) إلى قول المتن ولو وصي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى المتن قوله ( كما اقتضاه كلام الشيخين إلخ ) وهو المعتمد نعم تبطل بالرد ويسن قبولها لمن علم الأمانة من نفسه فإن لم يعلم ذلك فالأولى له عدمه فإن علم من حاله الضعف أي أو الخيانة فالظاهر حرمة القبول حينئذ نهاية ومغني قوله ( لأنه لم يدخل وقت تصرفه إلخ ) فلو قبل في حياته ثم رد بعد وفاته لغا أورد في حياته ثم قبل بعد وفاته صح اه .
مغني قوله ( ما لم يتعين تنفيذ إلخ ) ومع ذلك فينبغي أن لا تبطل بالتأخير وإن أثم به حيث لم يترتب عليه ما يفسق بسببه اه .
ع ش قوله ( أو يكون ) الأولى أو يكن بالجزم قوله ( وشرط اجتماعهما ) إلى قوله أو قال عن شخص في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله أو قال عن شخص إلي وظاهر كلامهم قوله ( اليكما إلخ ) أو إلى زيد وعمرو اه .
مغني .
قوله ( وظاهر كلامهم هنا الخ ) راجع إلى الصورتين الأخيرتين فقط قوله ( بأن الاجتماع هنا ) أي في الموصى فيه أو في الإيصاء قوله ( وجود علمه ) أي فتكون الوصية الثانية رجوعا عن الأولى وقوله وعدمه أي فتكون تشريكا وجعله عدم العلم قرينة فيه تسامح ولو قال وعدمها عطفا على القرينة لسلم عنه قوله ( فيما إذا قبلا ) إلى قوله أو بأن يشتري في النهاية والمغني قوله ( بتصرف ) متعلق بينفرد قوله ( أو يأذنا لثالث الخ ) منصوب بأن مضمرة بعد أو والمصدر المنسبك منها ومن منصوبها معطوف على إذن أحدهما نظير قوله تعالى ! < وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم > ! الشورى 51 والمعنى بإذن أحدهما للآخر أو بإذنهما لثالث وليس منصوبا بالعطفة على يصدر لإيهامه حينئذ عدم صدوره عن رأيهما في تلك الحالة وليس كذلك كما هو واضح اه .
سيد عمر قال سم هل شرط الإذن لثالث أن يعجزا أو لا يليق بهما أخذا مما تقدم قريبا في الشارح اه .
أقول الظاهر نعم قوله ( أو بأن يشتري ) عطف على قوله بأن يصدر الخ قال سم قوله أو بأن يشتري الخ هذا ما أفتى به العراقي وهو ممنوع بتصريح الإصطخري في أدب القضاء بامتناع شراء أحد الوصيين من الآخر شرح م ر اه .
وسيذكر الشارح قبيل قول المصنف وللموصي والموصى له الخ ما يوافقه قوله ( فيما إذا شرط الخ ) متعلق بقوله أو بأن يشتري أحدهما اه .
كردي وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه تأمل الجمع بين هذا وقوله وشرط الاجتماع أو أطلق اه .
وقد يجاب بأن المراد باشتراط الاجتماع هنا ما يشمل الإطلاق قوله ( عملا بالأحوط الخ ) تعليل للمتن عبارة النهاية والمغني عملا بالشرط في الأول أي في شرط الاجتماع واحتياطا في الثاني أي في الإطلاق اه .
وهي أحسن قوله ( وإنما يجب ) أي الاجتماع عند عدم التصريح بالانفراد قوله ( وإنما يجب ) إلى قوله وبحث فيه في النهاية والمغني قوله ( الانفراد به ) أي بما ذكر من الرد والقضاء قوله ( لأن لصاحبه )