وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قضية سالبة لا تقتضي وجود الموضوع قوله ( ومما يؤيد ذلك ) أي الفرق قوله ( بالمنفعة ) إلى قوله ويستقل في النهاية .
قوله ( نظير ما مر ) أي قبيل التنبيه قوله ( فليست ) أي الوصية بالمنفعة إباحة الخ خلافا لأبي حنيفة وقوله للزومها بالقبول أي بخلاف العارية اه .
مغني قوله ( ويوصي بها ) أي بالمنفعة وقوله ويسافر به أي بمحل المنفعة اه .
رشيدي قوله ( ومحل ذلك ) عبارة النهاية وإطلاقه المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمؤقتة لكن قيده في الروضة بالمؤبدة أو المطلقة أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فالمجزوم به في الروضة وأصلها هنا أنه ليس تمليكا وإنما هو إباحة فليس له الإجارة وفي الإعارة وجهان أصحهما كما قاله الإسنوي المنع اه .
وعبارة المغني تنبيه إطلاق المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمقيدة وهو كذلك كما قطعا به نفي باب الإجارة خلافا لما مشيا عليه هنا من أن الوصية المقيدة إباحة فلا يؤجر اه .
قال ع ش قوله يقتضي عدم الفرق معتمد وقوله حياتك أو حياة زيد وقوله فالمجزوم به الخ معتمد وقوله كما قاله الإسنوي الخ معتمد اه .
قوله ( بنحو حياته ) ظاهره أن المؤقتة بنحو حياته إباحة وإن لم يعبر خلاف ظاهر شرح الروض أي والمغني بالفعل وهو صريح قول الشيخين أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فهو إباحة وليس بتمليك انتهى اه .
سم .
قوله ( وإلا ) أي بأن كانت مؤقتة بنحو حياة كانت إباحة أي بخلاف المؤقتة بنحو سنة فليست إباحة بل تمليك كما يفيده كلام كل من الشارح والنهاية والمغني قوله ( كما لو أوصى ) إلى قوله بخلاف بمنفعته في المغني .
قوله ( مما مر ) أي من الإجارة وما عطف عليها وقوله ويأتي أي في قوله ويملك أيضا اكتسابه الخ قوله ( بخلاف بمنفعته الخ ) أي بخلاف ما لو قال أوصيت بمنفعة الخ اه .
رشيدي قوله ( والتعبير بالاستخدام كهو ) بأن يخدمه بخلاف الخدمة أي فيقصر الأول على مباشرته بنفسه ولا يجوز له نحو الإجارة بخلاف الثاني .
قوله ( ويستقل الموصى له الخ ) خالف النهاية والمغني فقالا وفاقا للشهاب الرملي أن المزوج للموصي بمنفعته ذكرا كان أو أنثى الوارث بإذن الموصي له أي مطلقا مؤبدة أو مؤقتة قال ع ش إن المزوج الخ قوله هو ظاهر في الأنثى بأن يجبرها عليه فيتولى تزويجها أما العبد فالمراد بتزويجه الإذن له فيه وعليه فكان الظاهر أن يقول ولا يصح تزوج العبد الموصي بمنفعته إلا بإذن الوارث والموصى له اه .
قوله ( مؤبدة ) أي بأن ذكر فيها لفظ التأبيد أو أطلقت قوله ( وإلا ) أي بأن كانت مؤقتة .
قوله ( مطلقا ) أي مؤبدة أو مؤقتة قوله ( كاحتطاب ) إلى قوله وكما يملكه الموقوف عليه في المغني وإلى قوله لا ولدها في النهاية إلا قوله فيما إذا أبدت المنفعة قوله ( لأنها إبدال المنافع الخ ) ومن ذلك لبن الأمة فهو للموصي له فله منع الأمة من سقي ولدها الموصى به لآخر لغير اللبن أما هو فيجب عليه تمكينها من سقيه للولد اه .
ع ش قوله ( لا النادرة ) هو في النهاية والمغني بالقلم الأسود لكن عبارة الثاني بخلاف النادرة .
قوله ( إذا وطئت بشبهة الخ ) عبارة المغني وشرح الروض إن زوجت أو وطئت بشبهة اه .
قوله ( يملكه الخ ) خبر مهرها في المتن قوله ( وكما يملكه الخ ) عطف على قوله لأن الخ قوله ( وفرق الأذرعي ) أي على مقابل الأصح الذي مالا إليه في الروضة وأصلها اه .
ع ش قوله ( بينه ) أي الموصى له قوله ( والولد )