وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( فاعرضوا عنها الخ ) أي لفظه من قوله ( على أن الخ ) ممنوع وقوله بمعونة تلك القرينة لا دلالة لتلك على البيان اه .
سم قوله ( فاتضح ما ذكروه ) أي وجوب استيعاب الأقربين قوله ( واندفع ما لشيخنا الخ ) عبارته في شرح الروض عقب سوق كلام الرافعي وقول الأذرعي ما نصه وقد يقال صورة المسألة هنا أن يقول لأقرب أقارب زيد ويصدق عليه أنه أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد انتهت اه .
سم قوله ( أو أقرب أقارب نفسه ) والترتيب حينئذ كما مر لكن لو كان الأقرب وارثا صرف الموصى به للأقرب من غير الوارثين إذا لم يجز الوارثون الوصية مغني وروض قوله ( فيما يظهر الخ ) كذا في شرح الروض قوله ( عليه ) أي الموصي قوله ( لأنه لا يوصى الخ ) مقول قولهم قوله ( غيرهم ) أي غير الورثة فيحتمل الخ لعله الأقرب فليراجع قوله ( كما مر آنفا ) أي في شرح لا أصلا وفرعا في الأصح .
$ فصل في أحكام معنوية للموصي به مع بيان ما يفعل عن الميت $ قوله ( في أحكام معنوية ) إلى قوله ومن ثم اعترض في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما اقتضاه الخ قوله ( نحو عبد ودار ) من الدواب والعقارات اه .
مغني قوله ( كما قدمه ) أي أول الباب بقوله وبالمنافع قوله ( لما بعده ) أي لأجل ترتيب الأحكام الآتية اه .
كردي عبارة المغني وإنما أعادها ليرتب عليها قوله ويملك الموصى له الخ قوله ( وهي ) أي المطلقة اه .
مغني قوله ( والمنفعة الخ ) أي وبين المنفعة والسكنى الخ قوله ( ومن ثم استحسنا الخ ) قال السبكي والمنافع والغلة متقاربان وكل عين فيها منفعة فقد يحصل منها شيء غير تلك المنفعة إما بفعله كاستغلال أو بعوض عن فعل غيره أو من عند الله تعالى وذلك الشيء يسمى غلة فالموصى له به يملكه من غير ملك العين والمنفعة كأجرة العبد والدار والحانوت وكسب العبد وما ينبت من الأرض كله غلة تصح الوصية به كما تصح المنفعة اه .
مغني قوله ( تتناول الخدمة ) أي في العبد وقوله السكنى أي في الدار اه .
سم قوله ( مما صرحا به الخ ) من الإجارة والإعارة والوصية بها والأكساب المعتادة كالإحتطاب والإحتشاش والإصطياد وأجرة الحرفة لأنها أبدال منافعه اه .
سم قوله ( لكن بقيده ) أي الغير قوله ( الآتي في الغلة ) يحتمل أنه إشارة إلى اعتبار ما يحصل لا بنفسه احترازا عن نحو الثمرة كما يستفاد ذلك من قوله الآتي فالغلة قسمان الخ اه .
سم وقال الكردي وهو قوله التي هي الفوائد العينية اه .
والأول هو الظاهر قوله ( وبناء ) بكسر الباء وتخفيف النون قوله ( وبواحد ) عطف على قوله بالغلة وقوله من هذه الثلاثة أي السكنى والركوب والاستخدام قوله ( لأن الغلة الخ ) تعليل لقولهما بل ينبغي أن الوصية بالغلة لا تفيد استحقاق سكنى الخ وبواحد من هذه الثلاثة لا تفيد استحقاق غلة فقوله والمنفعة