وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاستيعاب فيها أيضا كما سلف في مبحث القبول اه .
سيد عمر قوله ( بالنسبة لإعطاء الخ ) يتأمل اه .
سم .
قوله ( وقولهم الخ ) مبتدأ خبره قوله يشير الخ قول المتن ( لا أصلا وفرعا ) كذا في نسخ الشرح بلا النفي ولا يظهر عليه وجه نصب أصلا الخ والذي في المحلي والنهاية والمغني إلا أصلا الخ بالاستثناء وهذا ظاهر قوله ( أي أبا أو أما ) أي بالذات فقط وقوله أي ولدا أي أولاد الصلب فقط قوله ( وذلك ) راجع إلى قول المتن لا أصلا وفرعا قوله ( لأنهم ) أي الأب والأم والولد قوله ( لا يسمون أقارب ) أي بخلاف الأجداد والجدات والأحفاد اه .
مغني قوله ( تسميتهما ) أي الأصل والفرع قوله ( في غير ذلك ) الأولى في غيرها قوله ( ليفيد دخول الأجداد الخ ) أي في الأقارب بخلاف تعبير أصله فإنه يقتضي خروجهم كالأبوين والأولاد سيد عمر وسم قوله ( أنه لم يكن الخ ) نائب فاعل يؤخذ قوله ( هنا ) أي في الوصية قوله ( غير أولئك الخ ) أي الأب والأم والفرع قول المتن ( ولا تدخل قرابة أم ) أي في الوصية للأقارب اه .
مغني قوله ( لأنهم لا يفتخرون ) إلى قوله أو قوة الجهة في المغني قوله ( بها ) أي بقرابة الأم قوله ( والأصح في الروضة الخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج قوله ( دخولهم ) أي أقارب الأم قوله ( في الرحم ) أي في الوصية للرحم قوله ( لأقارب حسني ) أي شخص منسوب إلى سيدنا الحسن وقوله لم يدخل الحسينيون أي المنسوبون إلى سيدنا الحسين وقوله وإن انتهوا الخ أي الحسنيون والحسينيون قوله ( لا لمن ينسب لجد الخ ) عطف على قوله دخل كل من ينسب الخ بحسب المعنى ولو حذف اللام لظهر العطف عبارة المغني والوصية لأقارب الشافعي في زمنه أو بعد موته لأولاد شافع الخ ولا يصرف إلى من ينسب إلى جد بعد شافع كأولاد علي والعباس أخوي شافع اه .
وهي ظاهرة .
قوله ( أو لأقارب بعض أولاد الشافعي الخ ) أي لو أوصى في هذا الوقت لأقارب بعض الخ اه .
مغني قال النهاية قد مر في الزكاة آله صلى الله عليه وسلم فلو أوصى لآل غيره صحت الوصية وحمل على القرابة في أوجه الوجهين لا على اجتهاد الحاكم وأهل البيت كالآل نعم تدخل الزوجة فيهم أي أهل البيت أيضا أو لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه مؤنته أو لآبائه دخل أجداده من الطرفين أو لأمهاته دخلت جداته منهما أيضا ولا تدخل الأخوات في الإخوة كعكسه وإلا حماء آباء الزوجة وكذا أبو زوجة كل محرم رحم حمو والأصهار فشمل الأختان والإحماء ويدخل في المحرم كل محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة والوصية للموالي كالوقف عليهم اه .
زاد المغني ولا يدخل فيهم المدبر ولا أم الولد اه .
قال ع ش قوله الأختان أي أقارب الزوجة وقوله كالوقف عليهم أي فيشمل العتيق والمعتق اه .
قوله ( أي الولد ) أي أولاد الصلب قوله ( رعاية الخ ) تعليل للمتن مع ما زاده الشارح بقوله ثم غيرهما الخ قوله ( وبهذا ) أي قوله أو قوة الجهة اندفع الاعتراض الخ يحتمل أن وجه اندفاعه أن المراد بالأقربية ما يشمل قوة الجهة كما يدل عليه قوله أو قوة الجهة والأقرب بهذا