وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجيران من بعض الجوانب كان ولي بعض الجوانب برية خالية من السكان أو نقص بعض الجوانب عن أربعين صرف الموصى به لمن في بقية الجوانب وإن قل وكان هؤلاء هم الذين أوصى لهم ابتداء اه .
ع ش وسيأتي عن المغني ما يخالفه قوله ( حيث لا ملاصق الخ ) قيد لقوله فلأربعين دار الخ قوله ( كما هو الغالب ) قيد لقوله لا ملاصق لها الخ والكاف بمعنى على وقوله إن ملاصق الخ بيان لمدخولها قوله ( فلذا ) أي لأن ما ذكر هو الغالب وقوله بما ذكر أي في المتن قوله ( تصرف الوصية ) بيان لمتعلق لأم لأربعين الخ .
قوله ( فهي مائة وستون دارا ) غالبا وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لها أو يسامتها داران وقد يكون لداره جيران فوقها وجيران تحتها اه .
نهاية أي فيعتبر ذلك أي من فوقها ومن تحتها ولو بلغ الوفا اه .
ع ش عبارة سم الوجيه الوجه الذي لا يتجه غيره إن هذا أي قولهم لأربعين دارا الخ كالحديث على الغالب من أن للدار جوانب أربع وإن ملاصق كل جانب دار واحدة فلو كانت الدار مثمنة مثلا ولاصق كل ثمن دار اعتبر أربعون من كل ثمن ولو لم يلاصق إلا داران فقط بأن اتسعت مسافة الملاصق فعمت إحدى الدارين جهتين من جهاتها الأربع والأخرى الجهتين الباقيتين اعتبر أربعون من إحدى الملاصقتين وأربعون من الملاصقة الأخرى فيكون الجملة ثمانين فقط فلو لاصقها داران فقط كما ذكر لكن لاصق كل دار من هاتين الدارين دور كثيرة بأن اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدور فهل يعتبر مع كل واحد من الدارين تسعة وثلاثون على الامتداد من كل ملاصقة لها حتى لو لاصق كل واحدة منها داران اعتبر كل واحدة منهما إلى تسعة وثلاثين حتى يكون مجموع الجيران مائة وثمانية وخمسين وكان كل واحدة من المتسعتين الملاصقتين بمنزلة دارين أو لا يعتبر إلا تسعة وثلاثون فقط مما يعد كل من المتسعتين على الامتداد فيه نظر والمتجه الأول وعلى الثاني فالخيرة للوارث كما هو ظاهر فليتأمل اه .
وقوله وثمانية صوابه وستة وعبارة المغني واعترض هذا العدد بأن دار الموصي قد تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من أربعين فيزيد العدد وهذا مثاله .
وقد تسامت دار الموصي داران يخرج منهما شيء فيزيد العدد وأيضا .
وربما يقال التعبير بذلك جرى على الغالب من أن كل جانب لا يزيد على ذلك فإن وجدت زيادة على ذلك أي