وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

راجع لقوله أو وهبته الخ قوله ( ونحوه الآتي ) أي من قوله أو بعد عيني الخ وقوله راجع أي قوله بعد موتي وقوله رجوعه له أي لقوله أوصيت اه .
ع ش قوله ( على ما عرف من سياقه ) انظر ما وجه علمه من سياقه اه .
رشيدي قوله ( لذلك ) أي للتمليك بعد الموت اه .
ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لم يرد بقوله بعد عيني وقوله إن قضى الله الخ الموت فهما أي هذان القولان لغو وأما الاقتصار على جعلته له أو هو له فسيأتي حكمه وقول ع ش قوله وإلا أي وإن لم يضم إلى قوله جعلته له أو هو له وقوله فهما لغو أي جعلته له وهو له اه .
مع كونه خلاف الظاهر يرده قول المصنف فلو اقتصر على هوله الخ وقول الشارح أو على جعلته له احتمل الخ قوله ( لأن إضافة كل منها ) أي من قوله أو ادفعوا إليه وما بعده متنا وشرحا اه .
ع ش قوله ( إذ الأول محض أمر الخ ) وعليه فلو أخر قوله أو وهبته الخ عن قوله وجعلته له كان أنسب اه .
ع ش .
قوله ( وزعم أنها الخ ) ويلزم على هذا الزعم اختصاص الأول بأعطوه والثانية بهوله اسم ورشيدي قوله ( لم تعد للكل ) لأن العود للكل إنما هو في حروف العطف الجامعة بخلاف ما لأحد الشيئين مثل أو كما ذكره القرافي وغيره قال الولي العراقي فيتعين حينئذ ذكره عقب كل صيغة اه .
مغني قوله ( على نحو وهبته له ) أدرج بالنحو قوله حبوته له الخ قوله ( أو على نحو ادفعوا إليه الخ ) أدرج بالنحو قوله أو أعطوه كذا قوله ( وفي هذه ) أي نحو صيغة ادفعوا الخ وقوله وما قبلها أي نحو صيغة وهبته له وقوله لا يكون كناية وصية أي لما يأتي في قوله لأنه من صرائحه الخ اه .
ع ش قوله ( فإن علمت نيته الخ ) ينبغي أن من صور العلم ما لو أخبر الوارث الرشيد بأنه نوى أما غيره كالصبي فأخباره لغو ولو أخبر ولي الطفل بأن مورثه نوى فالأقرب عدم قبوله منه لما فيه من التفويت على الطفل اه .
ع ش قوله ( وإلا بطل ) قد يقال هذا حيث لم توجد معتبرات كل من الوصية كالقبول والهبة كالقبض في الحياة وإلا فيملكه لتحقق الملك وإن انبهم سببه كذا في هامش تحفة الشيخ مصطفى الحموي عن السيد عمر وقوله وإلا فيملكه الخ قد يرده ما يأتي في شرح وتنعقد بكناية من قول الشارح بل في قوله صدقة لاحتماله الخ قوله ( بطل ) ينبغي أخذا مما يأتي تقييده بما لم يؤمر الوارث بالحلف أنه لا يعلم إرادته فينكل فيحلف المدعي أنه أراد الوصية قوله ( ويظهر أخذا الخ ) عبارة النهاية لم يكن إقرارا بل كناية وصية على الراجح اه .
قوله ( أنه كناية وصية ) كذا م ر اه .
سم قوله ( لم لم يكن ) أي قوله ثلث مالي للفقراء قوله ( لأنه من صرائحه ) إلى قوله وفي قوله هذا صدقة في النهاية قوله ( وكذا لو اقتصر على قوله هو صدقة الخ ) هذا علم من قوله السابق فلو اقتصر على نحو وهبته الخ لكنه ذكره هنا توطئة لقوله وإن وقع جوابا الخ اه .
ع ش قوله ( لأن مثل ذلك ) أي وقوعه جوابا وقوله لا يفيد أي صرفه عن كونه صدقة أو وقفا اه .
ع ش قوله ( أي كناية الخ ) وفاقا للنهاية والمغني وشرح المنهج قوله ( وبه ) أي بقوله لاحتماله الخ قوله ( بطل ) ينبغي تقييده بنظير قوله الآتي ما لم يؤمر الخ قوله ( غير متأت الخ ) تقدم في الإقرار أنه لو أراد الإقرار بنحو ذلك صح اه .
سم .
قوله ( كالبيع ) أي في الانعقاد بالكناية وهل يكتفي في النية باقترانها بجزء من اللفظ أو لا بد من اقترانها بجميع اللفظ كما في البيع والأقرب الأول ويفرق بينهما بأن البيع لما كان في مقابله عوض احتيط له بخلاف ما هنا اه .
ع ش قوله ( بل أولى ) لأنها لا تفتقر إلى القبول في الحال فأشبهت ما يستقل به الإنسان من التصرفات اه .
مغني قوله