وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له سدس ويزاد في العول اه مغني ( قول المتن إلا في الأكدرية ) بين في شرح كشف الغوامض أنه يفرض لها في مسائل أخرى تحتها صور كثيرة وجعل ذلك واردا على حصرهم هذا فراجعه اه سم وأجاب ابن الجمال بأن محل الحصر المذكور بدليل كلامهم في غير مسائل المعادة والمغني بأن الفرض هناك أي في المسائل الأخرى المسماة بالمعادة باعتبار وجود الأخ لا بالجد قوله ( عنها ) أي عن تلك المسألة قوله ( أو زوج الميتة الخ ) بتقدير مبتدأ عطف على قوله ألقاها الخ ) قوله ( وقيل لأنها كدرت الخ ) وعلى هذا كان ينبغي تسميتها مكدرة لا أكدرية اه مغني قوله ( فيها ) أي الأكدرية قوله ( لو عصبها ) أي ابتداء وإلا فهو يعصبها انتهاء كما يأتي قوله ( نقص حقه ) وهو السدس مغني عبارة البجيرمي لأنه لو عصبها ابتداء وإلا فهو يعصبها انتهاء كما يأتي قوله ( نقص حقه ) وهو السدس مغني عبارة البجيرمي لأنه لو عصبها ابتداء لكان الفاضل لهما واحد فيكون له ثلثاه لهما ثلثه اه قوله ( بنصيبها ) أي الأخت وهو ثلاثة اه مغني .
قوله ( وهما ) أي نصيب الجد ونصيب الأخت قوله ( لا ينقسم ) أي مجموع نصيبهما الأربعة وقوله عليهما أي الأخت والجد المعدود باعتبار سهمه اثنين عبارة النهاية والمغني ولها الثلث فانكسرت أي الأربعة على مخرج الثلث فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة الخ اه قوله ( وقسم الثلثان ) لعله أراد بالثلثين الأربعة التي ثلثا الستة لكن يرد عليه أن المنقسم الأربعة التي من أجزاء التسعة لا التي من أجزاء الستة وشتان ما بينهما ولعل لهذا عدل النهاية والمغني إلى التعبير بالثلث ولعلهما أرادا به ثلث التسعة فرض الأخت وإنما اقتصرا عليه وإن كان الواحد فرض الجد منها منقسما أيضا نظر إلى أن أصل القصد دفع فضلها على الجد بتنقيص سهمها والله أعلم قوله ( وقسم بينهما ) أي وقع التقسيم بينهما قوله ( إذا لم يكن معها الخ ) أي إذا لم يكن مع الشقيقة أخت لأب وقوله ولا أخذت أي الشقيقة قوله ( ولم تزد ) أي لا تعول المسألة قوله ( فتعين للشقيقة ) ثم قوله وأخذتا السدس قضية الاقتصار على السدس أنه تعصيب اه سم قوله ( أختها ) أي التي لأب عليه أي الجد قوله ( إذ لو كان معها الخ ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان فللأم السدس ولهما السدس الباقي ولا عول اه .
$ فصل في موانع الإرث $ قوله ( في موانع الإرث ) إلى قوله وخبر الحاكم في المغني وإلى قول المتن لكن المشهور في النهاية قال ابن الجمال وهو أي الموانع جمع مانع وهو في اللغة الحائل وفي العرف ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم قال الرافعي ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره ويجامع الشرط فيخرج اللعان فإنه يقطع النسب الذي هو السبب ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق ونحوه لعدم الشرط ويخرج الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل لعدم الشرط أيضا وهو تحقق وجود المدلي عند موت الموروث انتهى اه قوله ( وما معها ) أي من قوله ولو خلف حملا يرث الخ قاله البجيرمي لكن مقتضى ما مر آنفا عن ابن الجمال أن قوله ولو مات متوارثان الخ منه أيضا قوله ( بنسب وغيره ) عبارة المغني ولا فرق بين الولاء والنسب على المنصوص في الأم والمختصر وغيرهما وأجمع عليه أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنهم وعبارة ابن الجمال فلو خلف الكافر ابنا مسلما وعما أو معتقا كافرا ورثه العم أو المعتق الموافقان في دينه دون الابن المخالف على المنصوص حتى في الولاء في الأم والمختصر خلافا للقاضي حسين في الولاء حيث قال ينتقل الإرث إلى بيت المال اه قوله ( المتفق عليه ) أي بين البخاري ومسلم اه ع ش قوله ( على الثاني ) أي عدم إرث الكافر من المسلم قوله ( وفارق الخ ) أي عدم إرث