وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

القسط كست بضم الكاف كما في الشوبري والأظفار شيء من الطيب أسود على شكل ظفر الإنسان ولا واحد له من لفظه كما في البرماوي اه قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن أولاه أكثره حرارة قوله ( استعمال الآس ) أي الأمر باستعماله كما يستفاد مما نقله ابن شهبة وإن أوهم كلام الشارح خلافه اللهم إلا أن يكون مستنده رواية أخرى بصري قوله ( فالنوى ) أي نوى الزبيب ثم مطلق النوى بجيرمي قوله ( بل لو جعلت ماء الخ ) عبارة الخطيب وشرح المنهج فإن لم تجده أي الطين كفى الماء اه زاد النهاية في دفع الكراهة كما في المجموع لا عن السنة خلافا للإسنوي اه وفي البجيرمي على شرح المنهج أي غير ماء الغسل الرافع للحدث وعند الشيخ عميرة الاكتفاء بماء الغسل الرافع للحدث اه وعلى الإقناع أي ماء الغسل في دفع الرائحة لا عن السنة مرحومي اه قوله ( غير ماء الرفع ) قضيته أن الاقتصار على ماء الرفع لا يكفي في دفع الكراهة سم أي خلافا للنهاية وشيخ الإسلام والخطيب على احتمال قوله ( الاتباع ) بسكون التاء قوله ( بل وفي حصول أصل سنة النظافة ) خلافا لظاهر ما مر عن النهاية قوله ( وبه الخ ) أي بقوله فالترتيب الخ قوله ( معنى يعود على النص الخ ) وهذا نظير قول الحنفية العلة في وجوب الشاة في الزكاة دفع حاجة الفقير وهي تندفع بوجوب قيمتها وردوا ذلك بأنه يلزم منه بطلان حكم الأصل وهو وجوب الشاة على التعيين وهو لا يجوز كذا في ابن شهبة وبه يعلم ما في جواب الشارح فإنه لو تم لما صح ردهم على الحنفية بما ذكر لجواز استنادهم لما ذكره بل لا تتحقق هذه القاعدة في صورة من الصور بصري قوله ( ووجه اندفاعه الخ ) أقول وأيضا لو سلم أنه ليس أفضل فليس من قبيل استنباط ما يعود بالإبطال بل من قبيل ما يعود بالتعميم كما استنبطوا من نص اللمس الذي هو الجس باليد ما اقتضى نقض سائر صور الالتقاء سم قوله ( ما فيهما ) ثنى ضمير المعطوفين بأو لأنها للتنويع قوله ( ومن ثم رجح غيره الخ ) واعتمده النهاية والمغني فقالا يمتنع على المحرمة استعمال الطيب مطلقا قسطا كان أو غيره طالت مدة إحرامها أم لا اه قوله ( لم يسن لها الخ ) اعتمده النهاية قال سم لا يقال بل يمتنع لأنه مفطر لأنا نقول تقدم أن محله ما يظهر من الفرج عند الجلوس وهذا لا يفطر الوصول إليه اه قوله ( التطيب ) أي بشيء من أنواع الطيب نهاية قوله ( بعده ) أي الفجر قوله ( أي الغسل ) إلى قول المتن ويسن في المغني إلا قوله وكذا التيمم وقوله وكون الإتيان إلى ذلك وقوله نعم إلى وإذا وكذا في النهاية إلا قوله وذلك إلى محل قول المتن ( ولا يسن تجديده ) بل يكره قياسا على ما لو جدد وضوءه قبل أن يصلي به صلاة ما بجامع أن كلا غير مشروع ع ش قوله ( يسن تجديده ) أي في السليم إما وضوء صاحب الضرورة فلا يستحب تجديده كما قاله الشوبري وع ش بجيرمي قوله ( وكون الإتيان الخ ) جواب عما نشأ من الغاية قوله ( وإنما هو الخ ) قد يفيد أنه لا يجدد معه التيمم المضموم إليه سم ويفيده أيضا قول الشارح السابق وكذا التيمم قوله ( وذلك ) أي سن تجديد الوضوء قوله ( لأن التجديد الخ ) لو سكت عن هذه لكان أولى لأن الغسل كان كذلك قليوبي قوله ( إذا صلى بالأول صلاة ما الخ ) أي كما قاله المصنف في باب النذر من زوائد الروضة وشرح المهذب والتحقيق وظاهره أنه لا فرق بين تحية المسجد وسنة الوضوء وغيرهما فإن قيل يتسلسل عليه الأمر ويحصل له مشقة أجيب بأن هذا مفوض إليه إذا أراد زيادة الأجر فعل مغني وقوله قيل الخ زد لما استظهره الأستاذ البكري من استثناء سنة الوضوء أي لئلا يلزم التسلسل بجيرمي