وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بل هم من ذوي الأرحام اه سم قوله ( وهو الخ ) جملة اعتراضية دفع بها ما يرد من أن التعريف يكون للماهية والعصبة جمع عاصب قوله ( يشمل الخ ) قاله المطرزي وتبعه المصنف وأنكر ابن الصلاح إطلاقه على الواحد لأنه جمع عاصب ومعناه لغة قرابة الرجل لأبيه وشرعا ما قاله المصنف اه مغني قوله ( والذكر الخ ) لو ترك العطف هنا لكان أنسب إذ هو تفصيل لسابقه فلا تغاير اه سيد عمر قوله ( من جهة التعصيب ) يغني عما قبله فتأمله اه سيد عمر قوله ( وبما بعده ) أي في المتن اه سم قوله ( ذوو الأرحام الخ ) زاد المغني عقب المتن قوله وغيرهم من ذوي الأرحام ثم قال وأدخلت في كلامه ذوي الأرحام إذ الصحيح في توريثهم مذهب أهل التنزيل كما مر فإنهم ينزلون كلا منهم منزلة من يدلي به وهم ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات اه قوله ( وفيه الخ ) أي في تسميتهم عصبة قوله ( ينقسمون الخ ) قال رحمه الله تعالى عند قول المصنف سابقا صرف إلى ذوي الأرحام ما لفظه إرثا عصوبة اه فتأمل ما بينهما من التناقض اه سيد عمر قوله ( ودخل في الحد بمراعاة الخ ) أي دخل بقوله حالة تعصيبه البنت والأخت المذكور ثان إذ يصدق على كل منهما أنه ليس له سهم مقدر حالة تعصيبه وإن كان له سهم مقدر في حالة أخرى وبقوله من جهة التعصيب الأب والجد وابن العم المذكور فإن كلا منهم يصدق عليه أنه ليس له نصيب مقدر حالة التعصيب من جهة التعصيب وإن كان له نصيب مقدر فيها من جهة الفرض اه سم .
قوله ( ليس في حالة التعصيب ) أي من جهة التعصيب اه سم عبارة السيد عمر الظاهر زيادة أو لا من جهة التعصيب فإن كلا من الثلاثة الأخيرة له سهم مقدر في حالة التعصيب لكن لا من جهته فلو اقتصر على ما تركه كان أولى لإغنائه عما ذكره ولا عكس كما سلف آنفا فتذكر والله أعلم اه قوله ( للثلاثة ) أي العصبة بنفسه والعصبة بغيره والعصبة مع غيره قوله ( أو بنفسه وبغيره ) يريد بهذا أن الابن مع أخته يرثان جميع المال فيصدق أن العصبة بنفسه وبغيره معا أخذا جميع المال زيادي اه بجيرمي عبارة السيد عمر هذا قسم واحد مركب من عصبة بنفسه وعصبة بغيره كالابن والبنت والأخ والأخت فيدفع المال كله أو الباقي لمجموع الاثنين فتبين أن للعصبة قسما رابعا أي لا بنفسه ولا بغيره ولا مع غيره فتأمله اه ( قول المتن فيرث المال ) أي وما الحق به اه مغني قوله ( إذا لم يكن معه ذو فرض ) وإن لم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت المال اه مغني وشرح المنهج قوله ( لأنهم قد يلاحظون الخ ) تعليل لقوله ولا ينافي الخ قوله ( على أن الآخرين ) أي العصبة بغيره فقط أو مع غيره اه سيد عمر قوله ( الآخرين ) بكسر الخاء عبارة النهاية الأخيرين اه قال ع ش هما قوله وابن العم الذي هو أخ لأم وقوله أو زوج اه قوله ( يرث كل منهما الخ ) فيه أنه ليس بالتعصيب الذي الكلام فيه اه سم عبارة السيد عمر قوله على حدته الخ لا يخفى أنه حينئذ ليس عصبته مطلقا فتأمل اه قوله ( وذلك للخبر السابق الخ ) تعليل للمتن اه رشيدي أقول وعلى هذا كان حقه أن يذكر بعد المعطوف قوله ( الأنواع الثلاثة ) أي العصبة بنفسه أو بنفسه وغيره معا والعصبة بغيره والعصبة مع غيره عبارة المغني .
تنبيه قوله فيرث المال صادق بالعصبة بنفسه وهو ما تقدم .
وبنفسه وغيره معا والعصبة بغيره هن البنات والأخوات غير ولد الأم مع أخيهن وقوله أو ما فضل الخ صادق بذلك وبالعصبة مع غيره وهن الأخوات مع البنات وبنات الابن فليس لهن حال يستغرق المال اه .