وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( فإن له ما فضل عن فرضهما ) أي وعن السدس أيضا فرضا والباقي بالعصوبة وإن أوهمت عبارته تخصيصه بالثاني فتأمل اه سيد عمر قوله ( للخبر السابق الخ ) أي في شرح وكل عصبة يحجبه أصحاب الخ قوله ( وذكر تتميما ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وزعم إلى قوله ويلقبان قوله ( أصلها من اثنين ) مخالف لما عليه الجمهور بل الإتفاق كما في الروضة من أن أصلها ستة وسيأتي أي في كلام الشيخ في فصل التصحيح والله أعلم اه سيد عمر عبارة المغني فللزوج في المسألة الأولى وهي من اثنين النصف والباقي ثلثه للأم وثلثاه للأب وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فتكون من ستة فهي تأصيل لا تصحيح كما سيأتي في الأصلين الزائدين اه .
قوله ( ومنها تصح ) أي من الأربعة تصح المسألة قوله ( له ) أي للأب وقوله ضعفاها أي الأم أي نصيبها قوله ( من جنسها ) أي بأن كانا في درجة واحدة وتساويا في الصفة اه ع ش قوله ( وخرق الإجماع ) مبتدأ خبره قوله إنما يحرم الخ والجملة اعتراضية قوله ( إنما يحرم الخ ) أي فلا إجماع حقيقة اه سم قوله ( عنده ) أي وقت انعقاد الإجماع قوله ( لها الثلث الخ ) مقول قال قوله ( بتخصيصه ) أي ظاهر القرآن ا ه رشيدي قوله ( بغير هذين الحالين ) أي اللذين في المتن قوله ( عند انفرادهما ) أي الأبوين قوله ( غيرهما ) يعني أحد الزوجين قوله ( بين الحالين ) أي حال الانفراد والاجتماع قوله ( في الأول ) أي في مسألة الزوج وقوله في الثاني أي في مسألة الزوجة قوله ( تأدبا مع ظاهر القرآن ) فإن ظاهر القرآن أن لها ثلث جميع المال وهو مخالف لمالها هنا من السدس أو الربع اه ع ش قوله ( وزعم الخ ) مبتدأ خبره قوله ليس في محله قوله ( لأن المخالفة الخ ) أي مخالفة ظاهر القرآن لأجل الدليل الصارف عنه قوله ( ويلقبان ) أي مسألتا المتن والتذكير بتأويل الحالين ( قول المتن كالأب ) أي عند عدمه قوله ( في جميع ما تقدم ) أي في هذا الفصل وغيره ليكون الاستثناء متصلا ا ه رشيدي إذ الحالان الأولان سبقا في فصل الحجب والثاني سبق في هذا الفصل كما نبه عليه السيد عمر ردا على سم قوله ( بينهما ) أي الفرض والتعصيب قوله ( فيما مر ) أي في قول المتن وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن الخ أي في نظيرها قوله ( في هذه ) أي فيما مر من مسألة جمع الأب بين الفرض والتعصيب قوله ( لزيد ) أي الوصية المذكورة وصية لزيد .
قوله ( ولا يرد عليه ) ما طريق الإيراد والمصنف لم يدع حصرا اه سم أقول يمكن أن يقال منشأ توهم المعترض ما اشتهر من أن السكوت في مقام البيان يقتضي الحصر فحيث أفاد المتن أن الأب والجد يرثان بهما أو هم ذلك الحصر فيهما لكنه مدفوع بأن المقصود بيان كيفية إرث الأصول لا بيان من يرث بهما وحينئذ لعل جواب الشارح على سبيل التنزيل والله أعلم اه سيد عمر قوله ( بجهتين ) أي بالزوجية وبنوة العم أو الولاء في الأولى وبالزوجية والولاء في الثانية قوله ( في جمعهما ) أي الفرض والتعصيب قوله ( كما مر ) أي في فصل