وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في مقابر المسلمين وكان من أهل الجنة وإن عوقب على ترك الصلوات ونحوها لأنه مخاطب بها بتقدير كفره فكيف وهو الآن مسلم فليتنبه له اه ع ش وقوله ولم يعلم بإسلام أحد أصوله لعله ليس بقيد ولو قال بدله ولم يصف الكفر لكان حسنا وقوله وإن عوقب الخ فيه أن الكلام هنا في الصبي قوله ( وإن ارتد ) أي الأحد اه ع ش قول المتن ( فإن بلغ ) أي الصغير المسلم بالتبعية لأحد أبويه اه مغني قول المتن قوله ( ولو علق الخ ) أي حصل أو وجد ويجوز قراءته للمفعول أي علق به بين كافرين اه ع ش قول المتن ( ثم أسلم أحدهما ) هذا يوهم قصره على الأبوين وليس مرادا بل في معنى الأبوين الأجداد والجدات وإن لم يكونوا وارثين وكان الأقرب حيا اه مغني عبارة المنهج أحد أصوله اه أي الصبي الذي علق بينهما قوله ( وإن علا ) فيه مسامحة بعد فرض الكلام فيمن علق بين كافرين فالمراد وإن علا أحد أصول أحدهما اه ع ش وقوله أصول أحدهما الأولى أصوله أي الذي علق بينهما قوله ( ولو بعد تمييزه ) أي وبعد وصفه اه مغني .
قوله ( فادعاه الخ ) أي أو ادعى من أسلم أحد أصوله أنه احتلم قبل إسلام ذلك الأحد حتى لا يتبعه في الإسلام اه ع ش قوله ( قبول قوله فيه ) أي في الاحتلام ش اه سم قوله ( فيه نظر ظاهر الخ الهم الخ ) كذا في النهاية قال ع ش قوله فيه نظر الخ هذا السوق يقتضي اعتماد ما اقتضاه إطلاقهم ومثله في حج ثم ذكر أنه أفتى في حادثة بما يوافق بحث أبي زرعة فهو يدل على اعتماده للثاني وهو كلام أبي زرعة اه ويأتي عن سم مثله قوله ( المانع له ) أي للإسلام .
قوله ( فأفتيت الخ ) هذا الإفتاء موافق لبحث أبي زرعة المذكور ومخالف للتنظير فيه فقد اعتمد ذلك البحث وقوله في السؤال فادعى صباها ينبغي أن يكون دعوى صباها حين إسلامه وإن كانت الآن بالغة كما لو أسلم يوم الخميس ثم وقع النزاع يوم الجمعة فادعى أنها كانت يوم الخميس صبية وادعت البلوغ حينئذ فيصدق هو وإن علم أنها في يوم الجمعة بالغة ويتخرج على ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو غاب ذمي وأسلم في غيبته ثم حضر بعد بلوغ ولده ووقع النزاع من غير بينة في أن ولده كان بالغا عند إسلامه أو لا اه سم أي فيصدق الوالد قوله ( أما في دعوى الاحتلام ) أي أما تصديق الأصل في صورة دعوى الفرع الاحتلام قوله ( وقد صرحوا بأنه الخ ) يتأمل وجه الاستدلال من هذا على مدعاه اه سم وقد يقال إن محط الاستدلال قوله لأن النكاح يحتاط له فيحتاط للإسلام بالأولى قوله ( صدق ) المعتمد خلافه في البيع كما تقدم التنبيه عليه في باب اختلاف المتبايعين فراجعه اه سم قوله ( ويجري ) أي يشتهر قوله ( يلحق أحد أبويه الخ ) إن بلغ مجنونا وكذا إن بلغ عاقلا ثم جن في الأصح ويدخل في قول المصنف بين كافرين الأصليان والمرتدان على ترجيحه من أن ولد المرتد مرتد كما سيأتي في كتاب الردة أما على ترجيح الرافعي من أنه مسلم فلا يدخل في ذلك اه مغني وقوله وكذا إن بلغ الخ قضيته أنه لو بلغ عاقلا ثم جن وحكم بإسلامه نفعه ذلك في إسقاط ما سبق على الجنون بعد البلوغ من الكفر وغيره اه ع ش .
قوله ( إذا أسلم ) أي أحد أبويه ش اه سم قوله ( كالصبي ) أي في الحكم بإسلامه اه ع ش قوله ( لسبق الحكم الخ ) فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد اه مغني .
قوله ( لأن تبعيته الخ ) عبارة المغني لأنه كان محكوما بكفره