وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إنما اقترضها على اللقيط لا على القريب واستقرارها على القريب باقتراضها إنما هو إذا اقترضت عليه ولا يشكل بالرقيق لأن يده كيد سيده انتهى اه سم وقد يجاب بأن وجوب النفقة على القريب بنفس الأمر نزل منزلة الاقتراض عليه قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) عبارة المغني ومحله كما قال الأذرعي الخ قوله ( تقييده بعدل الخ ) قد يقال لا حاجة لهذا القيد لأن الملتقط لا يكون إلا عدلا لأن العدالة شرط من شروطه كما تقدم قوله ( يجوز إيداع الخ ) أي بأن كان أمينا آمنا اه ع ش .
قوله ( لا يخاصم الخ ) إلا بولاية من الحاكم نهاية ومغني قوله ( لأن ولاية المال ) إلى الفصل في المغني قوله ( أي إن أمكنت مراجعته ) أي بأن سهل استئذانه بلا مشقة ولا بذل مال وإن قل اه ع ش قوله ( وإلا ) أي بأن لم يجده في مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى على المعتمد ع ش اه بجيرمي قوله ( وأشهد الخ ) أي وجوبا وقول ابن الرفعة كل مرة فيه حرج والأوجه عدم تكليفه ذلك كل مرة اه نهاية زاد المغني فإن لم يشهد مع الإمكان ضمن اه قال ع ش قوله والأوجه عدم تكليفه الخ أي ويصدق في قدر الإنفاق إن كان لائقا به ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا أذن لوالد زوجته في الإنفاق على بنته وولديها في كل يوم خمسة أنصاف من الفضة العددية مدة غيبته ثم إن الشهود شهدوا بأنه أنفق ما أذن له في إنفاقه وهو الخمسة أنصاف جميع المدة ولم يتعرضوا لكونهم شاهدوا الإنفاق في كل يوم وهو أن الحق يثبت بشهادتهم وإن لم ينصوا على أنهم رأوا ذلك في كل يوم ويجوز لهم الإقدام على ذلك لرؤية أصل النفقة منه والتعويل على القرائن الظاهرة في أداء النفقة اه ع ش .
$ فصل في الحكم بإسلام اللقيط $ قوله ( في الحكم ) إلى قوله ويحال بينهما في النهاية إلا قوله وإن لم يملكوها وقوله كان حيث إلى وعن جد الخ وقوله ويأتي ذلك مع زيادة في الأمان وقوله خلافا لما قد يتوهم من المتن قوله ( بالتبعية ) للدار أو غيرها نهاية ومغني قول المتن ( بدار الإسلام ) بأن يسكنها المسلمون اه مغني قوله ( ولو في زمن قديم ) معتمد اه ع ش قوله ( كقرطبة ) مدينة بالأندلس اه ع ش .
قوله ( إن محله ) أي قوله ومنها ما علم الخ قوله ( منها ) أي مما علم الخ والتأنيث لرعاية معنى ما قوله ( وإلا فهي دار الخ ) ويترتب على كونها دار إسلام أو كفر مع اشتراط مسلم فيها في الحالين أنه يكفي في دار الإسلام وجود مسلم ولو مجتازا بخلاف دار الكفر كما يعلم مما قرره المصنف والشارح اه سم قول المتن ( وفيها أهل ذمة ) ليس بقيد بل مثله ما لو كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها أسنى ومغني قوله ( أو عهد ) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله حتى الأولى إلى المتن قوله ( على وجهه ) أي الصلح قوله ( وإن لم يملكوها ) الأنسب قبل ملكها كما في المغني قوله ( حتى الأولى ) ولا يبعد أن اشتراط ذلك فيها احتراز عما لو كان فيها كفار فقط أما لو لم يكن فيها أحد فينبغي الحكم بإسلامه لأنها دار إسلام ولا معارض سم على حج اه ع ش قوله ( والأخيرتان دارا إسلام ) أي كالأولى اه ع ش .
قوله ( من المتن ) عبارة المغني وقضية كلامه أن المعطوف على دار الإسلام ليس دار إسلام وليس مرادا فقد صرح في أصل الروضة أن الجميع دار إسلام اه قول المتن ( مسلم ) ولو امرأة أخذا من قول الأذرعي الآتي ولا سيما الخ اه سم قوله ( يمكن كونه ) أي اللقيط قول المتن ( حكم