وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرغت عن الإخبار عنهم بحل أكلها قوله ( بحكم المظروف ) صوابه الظرف قوله ( أو أخبر بما تقدم الخ ) فيه ما مر آنفا قوله ( فعلم أنها ) أي لفظة أيضا قوله ( ويمكن الخ ) عطف على قوله بينهما توافق الخ قوله ( بأن اعتيد ) إلى التنبيهين في النهاية قوله ( بأن اعتيد رده ) أو اضطربت العادة كما اقتضاه كلام ابن المقري نهاية ومغني قوله ( بل أمانة في يده الخ ) أي إلا حال الأكل فيه الآتي كما هو قضية كونه عارية حينئذ اه سم قوله ( عملا بها ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وهذا إلى فيختلف قوله ( ويكون عارية حينئذ ) فيجوز تناولها منه ويضمنها بحكمها وقيده أي الروض في بابها بما إذا لم تقابل بعوض وإلا فهو أمانة في يده بحكم الإجارة الفاسدة شرح روض اه سم وع ش قوله ( لخبر فيه ) عبارة المغني لخبر استبقوا الهدايا برد الظروف قال الأذرعي والاستحباب المذكور حسن وفي جواز حبسه بعد تفريغه نظر إلا أن يعلم رضا المهدي به وهل يكون إبقاؤها فيه مع إمكان تفريغه على العادة مضمنا لأنه استعمال غير مأذون فيه لا لفظا ولا عرفا أم لا في كلام القاضي ما يفهم الأول وهو محل نظر وأما الخبر المذكور فلا أعرف له أصلا اه .
قوله ( عند الختان ) ومثله الوليمة إذا فعلها الأب أو الأم لا سيما إذا كان الابن أو البنت غير مكلف قوله ( ومنه ) أي المحذور ش اه سم قوله ( فلا يجوز له الخ ) أي مع كونها للابن اه سم قوله ( ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية الخ ) انظر هل يجري ذلك التفصيل فيما يعطاه المتولي من الشيبيين بخدمة الكعبة المشرفة وفتح بابها وإغلاقه مع وجود غيره من بني شيبة الحجبيين أم لا فيشترك جميعهم فيه مطلقا والأقرب الأول والله أعلم قوله ( خادم الصوفية ) أي وخادم طلبة العلم .
قوله ( أي ويكون له النصف الخ ) وقد يفرق اه سم عبارة السيد عمر هذا محل تأمل بل الظاهر أن حكمه كما لو قال لزيد والفقراء فيكون له أقل متمول اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا وكل شخصا فقال له أعط هذا لفلان خادم الصوفية وللصوفية فتأمل اه قوله ( وقضية ذلك ) أي ما ذكر في خادم الصوفية قوله ( فإن قصد ذلك ) أي نحو الخاتن قوله ( من وضع طاسة الخ ) أي أو دوران أحد من طرف صاحب الفرح بها قوله ( أو مع نظرائه المعاونين الخ ) هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية أو بالتفاوت وما ضابطه ولا يبعد اعتبار العرف في ذلك .
$ فرع ما تقرر من الرجوع في النقوط $ لا فرق فيه بين ما يستهلك كالأطعمة وغيره ومدار الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرت بالرجوع رجع وإلا فلا م ر اه سم على حج اه ع ش قوله ( وبهذا ) أي بما ذكر في الهدايا المحمولة وخادم الصوفية وما اعتيد في بعض النواحي الخ قوله ( هنا ) أي في الهدايا المحمولة عند الختان وفيما يعطاه خادم الصوفية وما اعتيد في بعض النواحي الخ قوله ( خلافه ) أي خلاف العرف قوله ( إن كلا الخ ) بيان للغالب قوله ( هو عرف الشرع ) خبر فلان قوله ( فيقدم ) أي من ذكر من الأب الخ قوله ( لقصده ) أي المعطي قوله ( رده ) أي