وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأصل المفضل قوله ( والأرجع الظاهر أن الرجوع لا يأتي في الوقف اه سم قوله ( ورقة دينه ) لعل الواو بمعنى أو قوله ( ولم يكره الخ ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله إلا أن يراد بالمحروم ما يشمل المحروم بالفعل وبالإرادة وبالعقوق ما يشمل العقوق لو رجع والعقوق لو لم يفضل تأمل ولو قال كما لا يكره التفضيل لو أحرم فاسقا الخ لكان واضحا عبارة المغني .
تنبيه محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها وإلا فلا كراهة وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يأتي ويستثنى العاق والفاسق إذا علم أنه يصرفه في المعاصي فلا يكره حرمانه اه قال ع ش بقي ما لو اختلف العصيان كأن كان أحدهما مبتدعا والآخر فاسقا بشرب الخمر مثلا وأراد دفعه لأحدهما والأقرب أنه يؤثر به الأول لأنه بنى عقيدته على شبهة فهو معذور ومن ثم تقبل شهادته وينبغي أنه لو لم يكن لأحدهما شبهة لكن كانت معصية أحدهما أغلظ ككونه فسق بشرب الخمر والزنى واللواط والآخر بشرب الخمر فقط أو بتعاطي العقود الفاسدة أن يقدم الأخف اه وقوله والأقرب أنه يؤثر الخ ينبغي حمله على ما اذا لم يكن هناك قول بكفره ببدعته والا فالاقرب أنه يؤثر به الثاني ( قوله في معصية ) ينبغي أن يحرم إن غلب على الظن صرفه في المعصية اه سيد عمر قوله ( أو عاقا ) تأمل الجمع بينه وبين ما مر آنفا في قوله وظن عقوق غيره فإنه قد يتبادر أنهما متنافيان وأيضا فإطلاق حديث صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك يقتضي أنه أولى بالبر من البار فليتأمل لا سيما إذا غلب على الظن أن الحرمان يزيد في عقوقه ولعله محمول على ما إذا ظن زوال العقوق بالحرمان ثم رأيت قول الشارح الآتي في الرجوع وبحث الإسنوي الخ وهو مؤيد لما ذكرته والله أعلم اه سيد عمر وقوله إذا ظن زوال العقوق الخ أقول أو ظن عدم إفادة الإعطاء والحرمان شيئا أخذا مما يأتي قوله ( أو زاد ) أي في الإعطاء عطف على أحرم قوله ( أو آثر ) أي للإعطاء وقوله ( الأحوج الخ ) تنازع فيه الفعلان وأعمل فيه الثاني قوله ( بنحو فضل ) كالعلم والورع اه حلبي والجار متعلق بالمتميز قوله ( كما فعله الصديق مع عائشة الخ ) وعمر مع عاصم وعبد الله بن عمر مع بعض أولاده رضي الله تعالى عنهم اه مغني قوله ( والأوجه الخ ) كذا في المغني قوله ( كهو ) أي كالتخصيص قوله ( فيما مر ) أي في كراهته بلا عذر قوله ( وغيره ) أي غير الكلام كالقبلة والواو بمعنى أو قوله ( حتى في القيل ) أي الكلام اه سم قوله ( في ذلك ) أي في نحو الكلام قوله ( ما مر الخ ) انظر في أي محل عبارة المغني عقب التعليل بالأحاديث المارة ولئلا يفضي بهم الأمر إلى العقوق أو التحاسد اه ولعل الشارح توهم سبق نظيرها منه قوله ( هنا ) أي في كراهة التفضيل بغير الهبة قوله ( التمييز ) أي تفضيل بعض أولاده بنحو الكلام قوله ( ويسن للولد ) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله خلافا إلى فإن فضل وقوله وأقره قوله ( فإن فضل ) أي فإن ارتكب المكروه وفضل قاله ع ش ورشيدي وهذا إنما يناسب مختار النهاية كالمغني من كراهة تفضيل بعض الأصول خلافا للشارح .
قوله ( ثلثي البر ) وعليه يحمل ما في شرح مسلم الخ كذا في النهاية وكذا كان في أصل الشارح ثم ضرب وزاد ما ترى اه سيد عمر قال الرشيدي قوله م ر وعليه يحمل الخ أي على ما إذا ارتكب المكروه وهذا ما يظهر من الشارح م ر وأما ما في التحفة عن الروضة من ذكر الأولوية التي استنبط منها عدم الكراهة فلا يوافق ما في الروضة وعبارتها ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية فإن لم يعدل فقد فعل مكروها إلى أن قال وكذا الولد لو وهب لوالديه قال الدارمي فإن فضل فليفضل الأم والله أعلم انتهت اه قوله ( إذ لا يقال الخ ) فيه نظر إذ لا مانع من كون بعض أفراد المكروه أخف من بعض قوله ( وإنما فضل الخ ) أي الأب قوله ( وهي فيه ) أي الأم في الرحم قوله ( لأنها أحوج ) يتأمل فإن الأحوجية لا تدل على تلك الأقووية اه سم قوله ( ويسن على الأوجه ) إلى المتن في المغني قوله ( لكنها ) أي العدالة والتسوية قوله ( وروى البيهقي الخ ) المراد أنه كما يستحب للوالد التسوية بين أولاده فكبير الإخوة يستحب له العدل بين إخوته فيما