وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي في أصل الوصف ولا مشاركة هنا فلا مفهوم قوله ( أو لا ) عديل قوله هل يكون الخ قوله ( وعمل الناس على الأول ) ويؤيده ما مر عن النهاية والمغني والروض مع شرحه قوله ( الوقف ) إلى قوله انتهى في النهاية قوله ( على معين الخ ) متعلق بالوقف .
وقوله ( وقد كثر ) أي الطالب بالزيادة ش اه سم عبارة النهاية ومحل الخلاف كما قاله الإمام إذا كثر الطالب وإلا الخ اه قال ع ش قوله م ر إذا كثر الطالب أي كثرة يغلب على الظن أنه إذا لم يأخذ واحد منهم أخذ الآخر اه وعبارة السيد البصري قوله وقد كثر أي الطالب لأن كثرته تشعر بأن التصرف الأول جرى على خلاف الغبطة بخلافه إذا قل لأنه قد يكون زيادته حينئذ وإن كثرت لخصوص رغبته فيه اه قوله ( ومر الخ ) أي في باب الإجارة ا ه رشيدي قوله ( لو كان هو ) أي المؤجر وقوله ( أو أذن له ) أي أذن المستحق للمؤجر قوله ( وعليه فينبغي الخ ) تقدم له في الإجارة نقله عن ابن الرفعة نعم قوله ممن الخ من زيادته هنا وكذا قوله أو أذن له وقوله لانتقالها أي نظارة الوقف صادق بانتقالها بزوال الأهلية أو بالموت للأجنبي أو المستحق وحينئذ فلو كان الناظر الأول أجنبيا وآجره بدون أجرة المثل بإذن المستحق ثم انتقل النظر إلى أجنبي آخر مع بقاء المستحق الآذن فينبغي عدم الانفساخ وإن اقتضى الصنيع خلافه هذا وينبغي أن يلحق بانتقال النظارة انتقال الاستحقاق من الآذن إلى غيره مع بقاء الناظر المؤجر بإذن المستحق والله أعلم اه سيد عمر قوله ( ممن لم يأذن له ) أي أما إذا أذن له في ذلك فلا تنفسخ الإجارة بانتقال الحق له لرضاه أولا بإسقاط حقه بالإذن على ما أفهمه التقييد بقوله ممن لم يأذن له وقد يتوقف فيه بأن إذنه قبل انتقال الحق له لغو وذلك يقتضي انفساخ الإجارة بانتقال الحق عن المؤجر اه ع ش أقول ما قاله مبني على إرجاع ضمير بانتقالها إلى العين الموقوفة وأما على إرجاعه إلى النظارة كما مر عن السيد عمر وتفسير من في قول الشارح ممن بالمستحق حال الإجارة فلا إفهام ولا توقف قوله ( وإفتاء ابن الصلاح ) إلى قوله ولو دفع في المغني قوله ( وزادت الخ ) عبارة المغني وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل اه قوله ( بأنه يتبين بطلانها ) ضعيف اه ع ش قوله ( وخطؤهما ) أي الشاهدين قوله ( حيث استمرت الخ ) عبارة المغني إذا استمر الحال الموجودة حالة التقويم التي هي حالة العقد اه قوله ( تقويمه المقوم ) عبارة النهاية تقويمه الصواب اه .
قوله ( قال الأذرعي الخ ) خبر إفتاء ابن الصلاح عبارة النهاية ويعلم مما سيأتي آخر الدعوى والبينات أن كلامه أي ابن الصلاح مفروض فيما إذا كانت العين باقية بحالها بحيث يقطع بكذب تلك البينة الأولى فإن لم يكن كذلك لم يعتد بالبينة الثانية واستمر الحكم بالأولى وبما قررناه اندفع كلام الأذرعي أن إفتاء مشكل جدا لأنه يؤدي الخ اه قوله ( والذي يقع في النفس الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( في جميع المدة الخ ) أي بالنسبة إلى جميع الخ والجار متعلق بقوله تنتهي الخ قوله ( مع قطع النظر الخ ) أي ومع مراعاة كون الأجرة معجلة أو مقسطة على الشهور مثلا اه ع ش قوله ( ولو دفع الناظر للمستحق ) أي أو قبض المستحق الناظر قوله ( رجع من استحق الخ ) أي إذا لم يكن وارثا له .
قوله ( أو لا ) اعتمده م ر اه سم قوله ( بالعقد الخ ) راجع إلى المؤجر أيضا قوله ( في الأثناء ) هذا إنما يظهر في الأجرة فكان الأولى أن يزيد قوله وقبل الوطء