وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( الآذان الخ ) بدل من الوظائف الخاصة عبارة النهاية والمغني كالأذان الخ بالكاف .
قوله ( كما أفتى به كثير من المتأخرين الخ ) وهذا هو المعتمد نهاية ومغني قوله ( لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ) أي ولا بأعلى منه كما علم مما مر ولعل ابن رزين إنما قيد بما ذكره لأنه يرى جواز عزله بأعلى منه اه رشيدي قوله ( إذا وثق ) ببناء المفعول قوله ( بأنه الخ ) أي التقييد بما ذكر .
وقوله ( بأنه لا حاصل له ) أي لأنه يغني عنه اشتراط العدالة والكفاية عبارة الرشيدي قوله بأنه لا حاصل له عبارته أي التاج السبكي في التوشيح لا حاصل لهذا القيد فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا وإن أراد علما ودينا زائدين على ما يحتاج إليه النظار فلا يصح إلى آخر ما ذكره ولك أن تتوقف في قوله فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا فإنهم لم يشترطوا في الناظر العلم اه أقول شرط الكفاية متضمن لاشتراط علم يحتاج إليه التصرف قوله ( ثم بحث أنه الخ ) معتمد وقوله ( أنه ينبغي وجوب بيانه لمستند مطلقا ) أي وثق بعلمه أو لا اه ع ش قوله ( أخذا من قولهم لا يقبل الخ ) عبارة المغني ولو ادعى متولي الوقف صرف الريع للمستحقين فإن كانوا معينين فالقول قولهم ولهم مطالبته بالحساب وإن كانوا غير معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب أو لا أوجه الوجهين الأول ويصدق في قدر ما أنفقه عند الاحتمال فإن اتهمه الحاكم خلفه والمراد كما قال الأذرعي إنفاقه فيما يرجع إلى العادة وفي معناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعين فلا يصدق فيه لأنه لم يأتمنه اه قوله ( وقال أبو زرعة الخ ) ضعيف اه ع ش .
قوله ( التقييد ) أي بالوثوق بعلمه ودينه قوله ( وله الخ ) أي للتقييد قوله ( إذ عدالته ) أي وكفاية علمه بقرينة ما قبله وما بعده قوله ( طلب المستحقون ) أي لو طلب الخ قوله ( كما أفتى به بعضهم ) عبارة النهاية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قوله ( كتب الحديث ) وجمع الكتب ليس بقيد وكذا الحديث فيما يظهر قوله ( سماع غيره معه لها ) نائب فاعل كتب والضميران الأولان لصاحب الخ والضمير الأخير لكتب الحديث قوله ( أن يعيره ) فاعل يجب وضمير النصب للغير ومعلوم أنه إنما يجب ذلك عند طلبه وعند عدم نقله منها وإعطائه قوله ( وجب ما شرطه الواقف الخ ) ظاهره ولو رضي المستحق بغيره مما يساويه قيمة أو دونه وفيه وقفة فليراجع .
قوله ( قيل حررت ) عبارة النهاية قال الوارد رحمه الله تعالى قد قيل إنها حررت اه .
قوله ( المتعامل بها الآن ) وقيمتها إذ ذاك نصف فضة وثلث وتساوي الآن أربعة أنصاف فضة ونصف نصف اه ع ش وقوله وقيمتها أي قيمة كل درهم من الدراهم الفلوس وقوله إذ ذاك أي في زمن الشارح وقوله نصف فضة قال الكردي الديوانية هي التي يقال لها في مصر أنصاف الفضة اه وقوله وتساوي الآن أي في زمن ع ش قول المتن ( إلا أن يشرط نظره الخ ) عبارة الروض وشرحه لا من شرط نظره أو تدريسه أو فوضه إليه حالة الوقف فليس له عزله ولو لمصلحة بخلاف من جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإن له عزله كما مر في مسألة النظر لكن ينبغي تقييده في تفويض