وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فيه لكثرة أشغاله كما هو ظاهر وبهذا سقط ما في حواشي الشهاب بن قاسم مع ما أردفه به شيخنا في حاشيته اه عبارة شيخه ع ش قوله إن الحاكم لا نظر له معه الخ انظر لو كان الحاكم هو الذي ولاه النظر سم على حج أقول لا نظر له معه ولو كان هو الذي ولاه اه .
قوله ( معه ) أي مع الناظر .
قوله ( ثم حمل ) أي الأذرعي قوله ( واعترض ) أي الحمل المذكور قوله ( ورد ) أي الاعتراض ( بأن الناظر الخ ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده المغني كما يأتي قوله ( بأن الناظر قائم مقام الواقف ) فإنه قد أقامه مقام نفسه اه مغني قوله ( وهو الذي الخ ) أي الناظر قوله ( فكيف يقال الخ ) وهذا هو المعتمد كما صوبه الزركشي وغيره اه مغني قوله ( بتقديمه ) أي المدرس ( عليه ) أي الناظر ( وهو ) أي المدرس ( فرعه ) أي الناظر قوله ( وسئل الخ ) عبارة النهاية والأقرب أن المراد بالمعيد من يعيد للطلبة الدرس الخ قوله ( عن المعيد في التدريس بم يتخلص الخ ) أي حيث كان ثم معيد للدرس مقرر من جهة الواقف أو القاضي أو الناظر اه ع ش .
قوله ( عن الواجب ) أي عن العمل الواجب عليه في مقابلة معلومة قوله ( أو يتفهموا ما أشكل ) أي مما قرره الشيخ أولا فلو ترك المدرس التدريس أو امتنعت الطلبة من حضور المعيد بعد الدرس استحق المعيد ما شرط له من المعلوم لتعذر الإعادة عليه اه ع ش قوله ( عقد مجلس ) أي عاقده قوله ( ويوافقه ) أي ما قاله البعض في تفسير المعيد قوله ( على سماع الدرس ) أي إسماعه قوله ( من تفهيم الخ ) بيان للقدر الزائد وقوله ( وعمل ما الخ ) عطف عليه ويحتمل على قوله قول التاج قوله ( ومحل ما ذكر ) أي في المتن والشرح من الوظائف قوله ( كما مر ) أي عقب قول المصنف ووظيفته قوله ( ما إذا فوض له جميع ذلك ) وقياس ما مر في الوكيل وولي الصبي أنه إن قدر على المباشرة ولاقت به لا يجوز تفويضها لغيره وإلا جاز له التفويض فيما عجز عنه أو لم تلق به مباشرته ولا فرق في المفوض له بين المسلم والذمي حيث لم يجعل له ولاية في التصرف في مال الوقف بل استنابه فيما يباشر بالعمل فقط كالبناء ونحوه اه ع ش قوله ( اتباعا ) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قوله ولأنه الأحوط في المغني قوله ( ما لم يكن ) أي الناظر فقوله الواقف بالنصب على الخبرية .
قوله ( نعم له رفع الأمر إلى الحاكم الخ ) قد يقال ما الحكم لو فقد الحاكم بذلك المحل أو تعذر الرفع إليه لما يخشى منه من المفسدة على الوقف فهل له الاستقلال بما ذكر أو لا محل تأمل وعلى الأول فيحتمل أن يكون هو محمل كلام ابن الصباغ ما لم يثبت عنه نص بالتعميم والله أعلم اه سيد عمر ويؤيد الأول ما مر في الشرح قبيل الفرع ولكن الأحوط أن يحكم فيه عالما دينا يقرر له ما ذكر قوله ( فلا أجرة له ) قال شيخنا الزيادي بعدما ذكر وليس له أي الناظر أخذ شيء من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو المعتمد رملي انتهى وقضية قوله للحاكم أنه لا يبرأ بصرف بدله على عمارته أو على المستحقين وهو ظاهر اه ع ش ومر عنه ما نصه ومحله ما لم يخف من الرفع إلى الحاكم غرامة شيء فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ لأن فقد الشهود نادر اه وقوله غرامة شيء أي أو نزع الوقف عن يده وقوله لم يبرأ أي في ظاهر الشرع فقط قوله ( ليقرر له ) أي وإن كان من جملة المستحقين في الوقف اه ع ش قوله ( الأقل الخ ) عبارة المغني ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل فرفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة اه قوله ( كولي اليتيم ) قال الشيخ الظاهر هنا أنه يستحق أن يقرر له أجرة المثل وإن كان أكثر من النفقة وإنما اعتبرت النفقة ثم لوجوبها على فرعه سواء كان وليا على ماله أم لا بخلاف الناظر اه نهاية قال ع ش قوله م ر الظاهر الخ معتمد وقوله انه أي الناظر وقوله ثم أي في الولي اه قوله ( ما يشتريه الناظر ) إلى قوله أي بنية ذلك الخ