وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقوله السابق وقد يجاب الخ لا بما قبيله ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله ويفرق الخ هذا كلام مقتضب لا تعلق له بما قبله كما لا يخفى اه ولله الحمد .
قوله ( بأن العصمة الخ ) قد يقال العود للأخير أوفق بهذا المعنى من عدم العود لأن العود يبقي العصمة وعدمه يزيلها فليتأمل مع ذلك قوله فتأمله اه سم عبارة ع ش قوله بأن العصمة الخ قد يقال هذا إنما يثبت نقيض المطلوب لأن قوله إنه إذا لم ينو الخ يقتضي وقوع الطلاق لعدم عود المشيئة إليه وقوله بأن العصمة هنا محققة الخ يقتضي عدم وقوع الطلاق ولو قال بأن صيغة الطلاق صريحة في وقوعه فلا يمنعها إلا مزيل قوي لكان أولى في مراده اه وعبارة الرشيدي هذا يوجب رجوع الاستثناء للكل لا عدمه كما لا يخفى اه قوله ( هنا ) الأولى أن يقرأ بشد النون أي في عبدي حر إن شاء الله الخ قوله ( وهنا ) أي في الوقف قوله ( وخرج بتمثيله الخ ) إلى قوله وبحث في المغني قوله ( ونقلاه عن الإمام وأقراه ) قال الزركشي وما نقل عن الإمام إنما هو احتمال له فالمذهب خلافه وقد صرح هو في البرهان بأن مذهب الشافعي العود إلى الجميع وإن كان العطف بثم قال فالمختار أنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود العطف بحرف جامع كالواو والفاء وثم انتهى وهذا المختار هو المعتمد اه مغني عبارة النهاية وتمثيله أولا بالواو واشتراطها فيما بعده ليس للتقييد بها فالمذهب كما قاله جمع متأخرون أن الفاء وثم الخ اه .
قوله ( وبعدم تخلل الخ ) عطف على بتمثيله ثم هو إلى الفروع في النهاية قوله ( فيختص ) أي المتعلق ( بالأخير ) معتمد اه ع ش قوله ( وبحث الخ ) عبارة النهاية وكلامهما في الطلاق دال على عدم الفرق بين الجمل المتعاطفة وغيرها وإن بحث بعض الشراح الفرق بينهما وعلم مما قررنا أن كلا من الصفة والاستثناء راجع للجميع تقدم أو تأخر أو توسط اه وعبارة المغني وتقديم الصفة على المتعاطفات كتأخيرها عنها في عودها إلى الجميع وكذا المتوسطة وإن قال ابن السبكي الظاهر اختصاصها بما وليته انتهى ومثلها فيما ذكر الاستثناء واعلم أن عود الاستثناء إلى الجمل لا يتقيد بالعطف فقد نقل الرافعي في الأيمان أنه يعود إليها بلا عطف حيث قال قال أبو الطيب لو قال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق اه قوله ( وكلامهما الخ ) معتمد اه ع ش .
قوله ( فروع ) قال في الروض ويدخل في الفقراء الغرباء وأهل البلد قال في شرحه أي فقراء أهلها والمراد بلد الوقف كنظيره في الوصية للفقراء لأن أطماعهم تتعلق ببلد الوقف انتهى ويرد عليه أنه إن عينت البلد فيه كوقفت على فقراء بلد كذا تعين فقراؤها سواء كانت بلد الواقف أو غيرها وإن لم تعين كوقفت على الفقراء لم تتعين م ر كما في الأنوار فقراء بلد الوقف وهو الموافق لجواز نقل الوصية التي نظر بها الوقف اه سم وقوله وإن لم تعين الخ قدمنا عن المغني ما يوافقه .
قوله ( وذكر الرافعي أن لفظ الإخوة الخ ) اعتمده المغني والنهاية أيضا قوله ( لا يدخل فيه الأخوات ) ومثله عكسه اه ع ش قوله ( بأن هذا اللفظ ) أي لفظ الأولاد قوله ( فشمل النوعين ) الذكور والإناث قوله ( كذلك ) أي يتميز عنه بالتاء قوله ( قياسي لا لفظي ) الأولى مجازي لا حقيقي قوله ( ولو وقف على زوجته ) إلى قوله ولأن له غرضا في المغني وإلى قوله لكن فيه نظر في النهاية إلا قوله وبهذا إلى ويوافق قوله ( على زوجته ) أو بناته اه مغني قوله ( أو أم ولده ) أي كأن وقف عليها تبعا لمن يصح الوقف عليه أو وقف عليها بعد موته وإلا فقد مر أنه لا يصح الوقف على أم الولد أي استقلالا وبهذا يزول التعارض الذي توهمه الشهاب ابن قاسم ا ه رشيدي قوله ( بخلاف نظيره في بنته الخ ) عبارة المغني فإن قيل لو وقف على بناته