وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السابق مجاز القرينة وقوله والقرائن في ذلك ضعيفة سم وسيد عمر أقول ويمكن الجمع بأن ما سبق عند إطلاق النصيب والقرينة حالية كما يدل عليه قول الشارح الآتي نظرا لقصد الواقف الخ وما هنا عند انضمام لفظ إليه يدل على المراد المذكور قوله ( كما هنا ) أي في موقوف على محمد الخ ولعل الدال على ذلك هنا ما ذكره بقوله ويؤيده أن الواقف الخ قوله ( أن الراجح الثاني ) أي الاختصاص بالحقيقي قوله ( وهو ) أي الثاني ( رجع إليه شيخنا ) أي وعليه فتقسم غلة الوقف بعد محمد على البنت الموجودة والعتيق نصفين لكنه قدم أن استحقاق البنت الثلثين ليس لمجرد قوله فإذا ماتت إحداهما فنصيبها للأخرى بل لأنه وجد من الواقف ما يدل على أن المراد النصيب ولو بالقوة كما هنا اه ع ش قوله ( بعد إفتائه بالأول ) أي الحمل على النصيب المقدر الذي أشار إليه بقوله وعلى هذا أفتيت الخ اه ع ش .
قول المتن ( ولو وقف على مواليه الخ ) لو وقف على مواليه وليس له إلا مولى واحد فهل يصح الوقف حملا على الجنس فيه نظر اه سم أقول قضية قول الشارح المار آنفا وقرينة الجمع تحتمل الخ الصحة وحمل الجمع على من يحدث من عصبة الموجود على أن قول الشارح الآتي ولو لم يوجد إلا أحدهما الخ كالصريح في الصحة مطلقا قوله ( أو مولاه ) إلى قول المتن والصفة في النهاية قوله ( على الأوجه ) وفاقا للمغني قول المتن ( وله معتق ومعتق ) قضية ما قرره الشارح أنه لو وجد أحدهما وعصبة الآخر قسم بينهما وبقي ما لو وجد كل مع عصبته أو أحدهما مع عصبته أو وجدت طبقات من العصبات فهل يستحق الجميع مطلقا أو بترتيب الإرث وقد يتبادر الثاني اه سم قوله ( تبرعا الخ ) تعميم في المعتق بفتح التاء قوله ( أو وجوبا ) كأن نذر عتقه أو اشتراه بشرط العتق اه ع ش عبارة سم كعن كفارة اه .
قوله ( باعتبار الرؤوس ) أي لا على الجهتين مناصفة اه سم أي خلافا للمغني عبارته نصفين على الصنفين لا على عدد الرؤوس على الراجح اه قوله ( حال الوقف ) أي لكونهما أرقاء ( ولا حال الموت ) أي لأن عتقهما بعد موته وهو بعد الموت لا ولاء له وإنما هو لعصبته اه ع ش قوله ( لإجماله ) لأنه محتمل لهما ولأحدهما قوله ( أيضا ) أي كالقول بالبطلان المبني على إجمال المشترك الضعيف قوله ( إنه ) أي المشترك قوله ( لقرينة ) أي معممة قوله ( وكذا ) أي يحمل على معنييه الخ ( عند عدمها ) أي القرينة مطلقا قوله ( قيل عموما وقيل احتياطا ) فيه مخالفة لما في جمع الجوامع فليراجع ا ه رشيدي .
ويمكن دفع المخالفة بحمل العموم على اللغوي قوله ( ولو لم يوجد ) إلى قوله ورد في المغني قوله ( شاركه الخ ) ضعيف اه ع ش قوله ( فصار المعنى الآخر غير مراد ) قضية ذلك أنه لو انقرض الموجود حين الوقف المحمول عليه الوقف لا يصرف للآخر الحادث ويكون الوقف منقطع الآخر إن لم يذكر مصرفا آخر اه سم قوله ( على كل ) أي من أفراده قوله ( من المتواطىء ) أي من إطلاق المتواطىء وهو الذي اتحد معناه في أفراده قوله ( فيصدق ) أي اسم الإخوة ( على من طرأ ) فيستحق الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجودين حال الوقف اه