وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرط الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الإمام اه أي أو ناظره أو شيخه أو مدرسه قوله ( وقيده ابن الرفعة الخ ) عبارة المغني تنبيه ظاهر قوله ولو سبق الخ أنه لا يحتاج في الدخول إلى إذن الناظر وليس مرادا للعرف كما أفتى به ابن الصلاح والمصنف وإن حمله ابن العماد على ما إذا جعل الواقف للناظر أن يسكن من شاء ويمنع من شاء لما في ذلك من الافتيات على الناظر وإن سكن بيتا وغاب ولم تطل غيبته عرفا ثم عاد فهو باق على حقه وإن سكنه غيره لأنه ألفه مع سبقه إليه ولا يمنع غيره من سكناه فيه مدة غيبته على أن يفارقه إذا حضر فإن طالت غيبته بطل حقه اه قوله ( ويوافقه ) أي التقييد المذكور قوله ( إذنه ) أي الناظر قوله ( حمله ) أي ما قاله المتولي قوله ( ومتى عين ) إلى قوله ما لم ينقص الماء في المغني إلا قوله إلا إذا إلى وعند الإطلاق وقوله في مثله إلى فيزعج وقوله وصوفي ترك التعبد .
قوله ( شغور مدرسته ) أي خلوها اه ع ش .
قوله ( قاله الخ ) عبارة النهاية كما قاله الخ قوله ( تنزل منزلة شرطه ) إذ لو أراد خلافه لذكره اه ع ش قوله ( فيزعج متفقه الخ ) عبارة المغني فيقيم الطالب في المدرسة الموقوفة على طلبة العلم حتى يقضي غرضه أو يترك التعلم والتحصيل ويؤخذ من هذا كما قال السبكي أنه إذا نزل في مدرسة أشخاص للاشتغال بالعلم وحضور الدرس وقدر لهم من الجامكية ما يستوعب قدر ارتفاع وقفها لا يجوز أن ينزل زيادة عليهم بما ينقص ما قدر لهم من المعلوم لما في ذلك من الإضرار بهم وفي فوائد المهذب للفارقي يجوز للفقيه الإقامة في الربط وتناول معلومها ولا يجوز للمتصوف القعود في المدارس وأخذ شيء منها لأن المعني الذي يطلق به اسم المتصوف موجود في حق الفقيه وما يطلق به اسم الفقيه غير موجود في الصوفي اه قوله ( فيزعج متفقه ترك التعلم الخ ) ظاهره ولو اطردت العادة حالة الوقف بعدم إزعاج من ذكر وعلم بها الواقف ولم يذكر خلافها فليراجع قوله ( إلا إن عرض الخ ) أي إلا إذا لم يكن ثم من يجلس مكانه إذا خرج أخذا مما تقدم في قوله ومتى عين الواقف الخ اه ع ش .
قوله ( ولغير أهل المدرسة الخ ) عبارة المغني ويجوز لكل أحد من المسلمين دخول المدارس والأكل والشرب والنوم فيها ونحو ذلك مما جرى العرف به لا السكنى إلا لفقيه أو بشرط الواقف .
$ فرع النازلون بموضع في البادية في غير مرعى البلد $ لا يمنعون ولا يزاحمون بفتح الحاء على المرعى والمرافق إن ضاقت فإن استأذنوا الإمام استيطان البادية ولم يضر نزولهم بابن السبيل راعى الأصلح في ذلك وإذا نزلوها بغير إذن وهم غير مضرين بالسابلة لم يمنعهم من ذلك إلا إن ظهر في منعهم مصلحة فله ذلك اه .
قوله ( ما اعتيد الخ ) وقع السؤال هل يجوز لنا تمكين الذمي من التخلي والاغتسال في فسقية المساجد إذا كانت خارجة عن المسجد أو يمتنع والجواب يجوز أخذا من قول الشارح لأن العادة المطردة في زمن الواقف الخ فإن مثل هذا جاز بين الناس من غير نكير فيحمل على أنه كان في زمن الواقف وعلمه ولم يشرط في وقفه ما يخالفه اه ع ش أقول في الأخذ المذكور وقفة بل قد ينافي قوله فيحمل الخ ما يأتي آنفا في مسألة البطالة قوله ( ما اعتيد فيها الخ ) وهل للغير ذلك وإن منعه أهلها وهل لهم المنع وإن لم يحصل ضرر يحرر شوبري والذي يؤخذ من ع ش على م ر أنه إن لم يشرط الواقف الاختصاص جاز دخول غيرهم بغير إذنهم وإن شرطه لم يجز بغير إذنهم فإن صرح بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف قطعا أي لا يجوز ولو بإذنهم اه بجيرمي وقوله إن لم يشرط الواقف الخ أي ولم تطرد العادة في زمنه بالمنع مع علمه به أخذا مما مر في الشرح كالنهاية قوله ( استحقاق معلومها ) أي معلوم أيام البطالة اه ع ش قوله ( أما خروجه ) إلى المتن في المغني كما مر قوله ( كما لو كان لعذر وطالت الخ ) قال في الكنز ولو اتخذه مسكنا أزعج منه سم على حج أي على خلاف غرض الواقف من إعداده للطلبة المشتغلين بالعلم ليستعينوا بسكناه على حضور الدرس ونحوه اه ع ش قوله ( ولغيره الجلوس الخ ) أي ولو خرج لعذر ولم تطل غيبته كما مر عن المغني .