وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قول المتن ولو جلس فيه قوله ( فيها ) أي في الصلاة ونحوها مما مر قوله ( ولو صبيا ) إلى قوله وأما الجواب في المغني إلا قوله أو جهة اليمين إلى وبه يفرق وإلى قول المتن ليعود في النهاية قوله ( في صلاة الخ ) أي ونحوها مما مر اه نهاية قوله ( للصلاة ) أي ونحوها قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ ورد النهي عنه ( فلا نظر الخ ) هذا جواب عن اعتراض الرافعي بأن ثوابها في الصف الأول أكثر اه نهاية قوله ( أو جهة اليمين ) عطف على القرب قوله ( لما تقرر الخ ) ولأن له طريقا إلى تحصيله بالسبق الذي طلبه الشارع اه مغني قوله ( لهذه الصورة ) أي القرب أو جهة اليمين قوله ( عنها ) أي البقعة قوله ( لما يألفها الخ ) الأولى تعلقه بقوله غير مطلوب بل ورد النهي عنه ويحتمل أنه متعلق بقوله فزال اختصاصه الخ قوله ( وبه يفرق ) أي بعدم اختلاف بقاع المسجد الذي أفاده النهي المذكور عبارة النهاية وفارق مقاعد الأسواق بأن غرض المعاملة يختلف باختلافها والصلاة ببقاع المسجد لا تختلف اه قوله ( مقصود يختلف بها الغرض ) أي مع عدم النهي اه سم قوله ( وأما الجواب ) أي عن اعتراض الرافعي المشار إلى رده بقوله السابق وحينئذ فلا نظر الخ قوله ( إدخال نقص ) أي في الصلاة فإن تسوية الصف من تمامها ومجيئه في أثنائها لا يجبر الخلل الواقع في أولها اه نهاية قوله ( قائله ) أي ذلك الجواب قوله ( ولو قبل دخول الوقت ) أي وقرب دخول وقته بحيث يعد منتظرا للصلاة حلبي زاد القليوبي لا نحو بعد صبح لانتظار ظهر إلا إن استمر جالسا انتهى اه بجيرمي .
قوله ( على الأوجه ) وفاقا للمغني والنهاية قوله ( وتجديد وضوء ) وقضاء حاجة ورعاف نهاية ومغني ومثلها فيما يظهر حضور الدرس والطواف والأكل والشرب قوله ( أخذا مما مر ) أي في الجلوس في الشارع اه سم قول المتن ( في تلك الصلاة ) وما ألحق بها اه نهاية أي مما اعتيد فعله بعد الصلاة من الاشتغال بالأذكار ونحوها أو المراد منه استماع الحديث والوعظ ونحوهما ومثله ما لو أراد صلاة الضحى أو الوتر ففعل بعضها ثم طرأت له حاجة فلا ينقطع حقه بذهابه إليها إلا أنها كلها تعد صلاة واحدة وينبغي أن النفل المطلق مثل ذلك اه ع ش قوله ( فيحرم ) إلى قوله كما يفهمه في النهاية .
قوله ( فيحرم على غيره الجلوس فيه الخ ) وينبغي أن المراد الجلوس على وجه يمنعه منه إذا جاء أما إذا جلس على وجه أنه إذا جاء قام له عنه فلا وجه لمنعه من ذلك سم على حج أقول وينبغي أن محله حيث لم يؤد جلوسه فيه إلى امتناع الأول من المجيء له حياء أو خوفا وإلا امتنع اه ع ش قوله ( لخبر مسلم السابق الخ ) وقول الزركشي ينبغي أن يستثني من حق السبق ما لو قعد خلف الإمام وليس أهلا للاستخلاف أو كان ثم من هو أحق منه بالإمامة فيؤخر ويقدم الأحق موضعه لخبر ليليني منكم أولو الأحلام والنهي ممنوع إذ الصبي إذا سبق إلى الصف الأول لا يؤخر اه مغني وكذا في النهاية إلا أنه علل بقوله إذ الاستخلاف نادر ولا يختص بمن هو خلفه وكيف يترك حق ثابت لمتوهم على أن عموم كلامهم صريح في رده ولا شاهد له في الخبر اه .
قوله ( نعم ) إلى قوله من غير أن يرفعه في المغني قوله ( فالوجه كما بحثه الأذرعي سد الصف الخ ) وإن علم حضوره فيها لأنه لا يجبر الخلل الواقع قبله اه بجيرمي عن القليوبي قوله ( أي وإن كان الخ ) عبارة النهاية ولا عبرة كما أفهمه كلام المصنف بفرش سجادة له قبل حضوره فللغير تنحيتها برجله من غير أن يرفعها الخ قوله ( أي وإن كان له سجادة فينحيها الخ ) ولو قيل بحرمة فرش له قبل حضوره كما يفعل بالروضة الشريفة وخلف المقام لم يبعد لما فيه من التضييق وتحجير المسجد اه نهاية قوله ( سجادة ) أي بسطها في مسجد مثلا ومضى أو بسطت له اه مغني قوله ( من غير أن يرفعها بها الخ )