وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أنها صلاة في حريم النهر هي جائزة بتقدير عدم البناء فمع وجوده كذلك ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح لاستحقاقه الإزالة وعليه فلو كان للمسجد المذكور إمام أو غيره من خدمة المسجد أو ممن له وظيفة فيه كقراءة فينبغي استحقاقهم العلوم كما في المسجد الموقوف وقفا صحيحا لأن الإمامة والقراءة ونحوهما لا تتوقف على مسجد واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجدا لا يقتضي بطلان الشرط وتصح فيه الجمعة أيضا لأنه يشتررط لجواز القصر مجاوزة محله فهو كساحة بين الدور فاحفظه فإنه مهم انتهى وهو جدير بما ذكره لنفاسته لكن قوله فينبغي استحقاقهم المعلوم لا يخفى أن محل استحقاقهم له من حيث الشرط إذا كان الواقف يستحق منفعة ما جعل المعلوم منه أما إذا كان لا يستحق ذلك بأن كان قد جعله من أماكن جعلها بجوانب المسجد أو أسفله في الحريم أيضا كما هو واقع كثيرا فلا يخفى أنه لا دخل لشرط الواقف فيه لعدم استحقاق وقفيته ثم إن كان من له المعلوم ممن يستحق في بيت المال جاز له تعاطيه لأن منفعة الحريم تصرف لمصالح المسلمين وإن لم يكن ممن يستحق في بيت المال فلا يجوز له تعاطيه كما هو ظاهر تأمل ا ه رشيدي قوله ( ويهدم ما بني فيه ) انظره مع ما سيأتي عن الروض من جواز بناء الرحى على الأنهار وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق لأن من شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار فليراجع وليحرر اه سم قوله ( قال بعضهم ) عبارة النهاية ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وإن الخ وفي سم وأقره ع ش .
$ فرع الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم $ في ساحل بولاق ومصر القديم ونحوهما ينبغي أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر في زرع ونحوه اه عبارة البجيرمي وإن انحسر ماء النهر عن جانب من أرضه وصارت مكشوفة لم تخرج عما كانت عليه من كونها من حقوق النهر مستحقة لعموم المسلمين وليس للسلطان تمليكها ولا تمليك شيء من النهر أو حريمه لأحد وإن انكشف الماء عنه لأنه بصدد أن يعود إليه نعم له دفعها لمن يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين كذا تحرر مع م ر في درسه بالمباحثة في ذلك انتهى سم اه .
قوله ( أي لاحتمال عوده إليه ) يؤخذ من ذلك أنه لو أيس من عوده جاز وهو ظاهر اه ع ش قوله ( لا يزول وصفه الخ ) معتمد وقوله ( بزوال متبوعه ) أي حيث احتمل عوده كما كان أخذا مما مر اه ع ش قوله ( وذكره الخ ) مبتدأ وقوله ( لبيان الخ ) خبره قوله ( إذ لا يتصور الحريم إلا فيه ) لو ملك قطعة أرض في أثناء