وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما مر أن الله أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة اه ع ش قوله ( لكافر معصوم الخ ) مفهومه أن غير المعصوم لا يجوز له ذلك بدارنا وأنه إذا فعل لا يملكه وهو ظاهر اه ع ش وعبارة المغني والأسنى وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد بدارنا ونقل تراب من موات دارنا لا ضرر علينا فيه وما الحربي فيمنع من ذلك لكن لو أخذ شيئا من ذلك ملكه كما قاله المتولي اه قوله ( أهل ذمة ) عبارة المغني وسم دار حرب وغيرها اه قوله ( بكسر المعجمة ) إلى قوله وكان ذكرهم في المغني قوله ( كموات دارنا ) أي قياسا عليه قوله ( وقد صولحوا الخ ) هذا القيد ذكره السبكي قال ولو كانت أرض هدنة بر اه سم قوله ( على أن الأرض لهم الخ ) فإن صالحناهم على أن البلد لنا وهم يسكنون بجزية فالمعمور منها فيء ومواتها الذي يذبون عنه يتحجر لأهل الفيء على الأصح فيحفظه الإمام لهم فلا تكون فيئا في الحال فإن فني الذميون فكنائسهم في دار الإسلام كسائر أموالهم التي فنوا عنها ولا وارث لهم اه مغني قوله ( مطلقا ) أي دفعونا عنه أو لا اه ع ش .
قوله ( فالقياس ملكه بمجرد الاستيلاء الخ ) خلافا للنهاية والمغني والروض وشرحه عبارة المغني ولا يملكها بالاستيلاء لأنها غير مملوكة لهم حتى يملك عليهم وإذا استولينا عليها وهم لا يذبون عنها فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسها وأهل الخمس بإحياء الخمس فإن أعرض كل الغانمين عن إحياء ما يخصهم فأهل الخمس أحق به اختصاصا كالمتحجر اه وعبارة سم قوله وإلا فالقياس الخ ثم قوله فما اقتضاه كلام شارح الخ فيهما نظر لأن موات دار الحرب غايته أنه كموات دار الإسلام في كونه مباحا وذلك لا يقتضي تملكه بدون إحياء كموات دار الإسلام وإنما ملك عامر دار الحرب بالاستيلاء لأنه مملوك لهم فملك بالاستيلاء بخلاف الموات فإنه غير مملوك لأحد فلا يملك بالاستيلاء ثم قال بعد سرد عبارة الروضة فانظر هذا الكلام فإنه نص فيما اقتضاه كلام ذلك الشارح ومانع من القياس المذكور إلى أن قال فالحاصل في موات دار الحرب أنه عند عدم الذب يملك بالإحياء دون مجرد الاستيلاء ولو مع قصد التملك وعند الذب لا يملك بمجرد الإحياء بل بالإحياء بعد الاستيلاء وعلى هذا لا حاجة إلى حمل المتن على أرض الصلح بل يجوز حمله على أرض الحرب اه وعبارة السيد عمر قوله كما اقتضاه كلام الشارح الخ ما اقتضاه كلام الشارح المذكور هو المصحح في أصل الروضة هنا من ثلاثة أوجه ثانيها أنهم يملكونه بالاستيلاء كالمعمور ثالثها لا يفيد الاستيلاء ملكا ولا اختصاصا فليراجع قوله كما يعلم الخ اه