وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سم وع ش قوله ( ثم تقسيطها بما لا يطابق إلخ ) أي أما لو لم يقسط الأجرة على أجزاء المؤجر كما لو قال آجرتك هذه الأرض بكذا على أنها خمسون ذراعا مثلا فبانت دون ذلك لم يسقط من الأجرة شيء في مقابلة ما نقص من الأذرع لكن يتخير المستأجر بين الفسخ والإجازة فإن فسخ رجع بما دفعه إن كان وإلا سقط المسمى عن ذمته ثم إن كان الفسخ بعد مضي المدة أي بعضها استقر عليه أجرة مثل ما مضى من المدة قبل الفسخ اه ع ش قوله ( تحالفا ) أي المؤجر والمستأجر ويفسخانها هما أو أحدهما أو الحاكم إن لم يتراضيا بقول أحدهما اه ع ش قوله ( لأن تعارض ذينك ) أي الإجمال والتقسيط وكذا ضمير سقوطهما قوله ( وإن أمكن إلخ ) في تجريد المزجد ما نصه وسئل أي شيخه عن كتاب إجارة كتب فيه أن الأجرة كل يوم أربعة دراهم والجملة في السنة ألف وأربعمائة وأربعون بزيادة أربعة وعشرين درهما على التفصيل فأجاب بأنه ينظر في كيفية المكتوب فإن كانت الجملة كتبت فيه إجمالا للتفصيل المذكور مياومة ولفظه يقتضي أنها ذكرت جمعا للمفصل بأن قيل فمجموع ذلك ألف وأربعمائة وأربعون ونحو ذلك من اللفظ لزمه المسمى على المياومة ولا يلزمه زيادة الأربعة والعشرين فإن أحدهما غلط فيحكم بالأقل وإن لم تكن الجملة المذكورة موردة بلفظ الجمع والإجمال لذلك الذي فصل مياومة بأن قال استأجرتها بأجرة مبلغها كل يوم أربعة دراهم وفي السنة ألف وأربعمائة وأربعون ونحوه من الألفاظ فيحكم عليه ظاهرا بالجملة مع ما فيها من الزيادة فإن الجمع ممكن بأن يكون ذلك تقسيطا لبعض الأجرة دون بعض انتهى اه سم قوله ( على تقسيط المبلغ ) أي الأربعة آلاف قوله ( على أول المدة ) أي إلى أن ينفذ المبلغ اه كردي عبارة ع ش أي وما زاد على ذلك لا تتعلق به الإجارة اه قوله ( العشرين ) نعت للشهر قوله ( ومر أول خامس إلخ ) عبارته هناك ومن ثم أفتى ابن الصلاح في صك فيه جملة زائدة وتفصيل أنقص منها بأنها إن تقدمت عمل بها لإمكان الجمع بكون التفصيل لبعضها وإن تأخرت فإن قيل فمجموع ذلك كذا حكم بالتفصيل لأنه المتيقن أي وإن لم يقل ذلك حكم بها كما هو ظاهر اه سم قوله ( ومحله إلخ ) راجع لقوله ثم لاستيفاء أجرته .
= كتاب إحياء الموات = قول المتن ( إحياء الموات ) أي وما يذكر معه من قوله فصل منفعة الشارع إلى آخر الكتاب قوله ( هو ) أي شرعا اه ع ش قول المتن ( الأرض التي الخ ) قال ابن الرفعة وهو قسمان أصلي وهو ما لم يعمر قط وطارىء وهو ما خرب بعد عمارة الجاهلية اه مغني قوله ( أي لم يتيقن ) إلى قوله وكأن ذكرهم للأحياء في النهاية إلا قوله لكن في إطلاقه نظر قوله ( أي لم يتيقن عمارتها الخ ) عبارة المغني وشرح الروض ولا يشترط في نفي العمارة التحقق بل يكفي عدم تحققها بأن لا يرى أثرها ولا دليل عليها من أصول شجر ونهر وجدر وأوتاد ونحوها اه قوله ( لم يتيقن عمارتها الخ ) يدخل فيه ما تيقن عدم عمارته في الإسلام وهو ظاهر وما شك فيه وسيأتي عدم