وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عقد ثم نقضه اه قوله ( وأنه لو أقر ) أي بعد الإجارة قوله ( قبل الإجارة ) متعلق بعتق أو نعت له وهو الأولى قوله ( غرم له ) عبارة المغني والنهاية عتق ولم يقبل قوله في بطلان الإجارة ويغرم للعبد إلخ اه قوله ( لتعديه إلخ ) عبارة المغني وهو كذلك كما نقلاه عن الشيخ أبي علي وأقراه وكما لا تنفسخ الإجارة بطرو الحرية لا تنفسخ بطرو الرقية فلو استأجر مسلم حربيا فاسترق أو استأجر منه دارا في دار الحرب ثم ملكهما المسلمون لم تنفسخ الإجارة اه قوله ( ولو فسخت إلخ ) وإن آجر دارا بعبد ثم قبضه وأعتقه ثم انهدمت فالرجوع بقيمته اه مغني قوله ( ملك منافع نفسه ) أي ويرجع المستأجر بقسط ما بقي على السيد أو الوارث اه ع ش قوله ( كما في الروضة ) والمتجه فيما لو أوصى بمنفعة عبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد الوصية رجوع المنافع للورثة فلو آجر داره ثم وقفها ثم فسخت الإجارة رجعت للواقف كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه سم قال ع ش قوله رجعت للواقف أي ويرجع المستأجر بقسط ما بقي على الواقف اه قوله ( ولا يختص ذلك إلخ ) أي عدم الانفساخ بما ذكر وقوله ( لجريانها ) أي الإجارة متعلق بقوله لا تنفسخ إلخ وقوله ( ولا يختص إلخ ) جملة معترضة وقوله ( في وقتها ) أي الإجارة متعلق بالجريان قوله ( حال الإجارة ) إلى قوله وتردد الأذرعي في النهاية إلا قوله ولو رد إلى المتن قوله ( قطعا ) أشار به إلى أن قول المصنف في الأصح راجع لنفي الانفساح فقط قوله ( وإنما لم يصح بيع المشتري إلخ ) أي مع أن في كل من المسألتين بيع الشخص ما ليس تحت يده لمن هو تحت يده ا ه رشيدي قوله ( بيع المشتري ) الأولى ضبطه بفتح التاء قوله ( وبه فارق إلخ ) أي باختلاف المورد عبارة النهاية والمغني بخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بضع الأمة المزوجة بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد لا للزوج اه عبارة سم قوله وبه فارق انفساخ إلخ يتأمل وكان المراد أن الملك في النكاح وارد على المنفعة أيضا إذ الزوج لا يملكها بل يمل أن ينتفع بشيء مخصوص اه قوله ( ولو رد المبيع ) متفرع على قول المصنف ولا تنفسخ الإجارة إلخ فكان الأولى فلو بالفاء بدل الواو قوله ( استوفى ) أي المكتري وكذا ضمير رجع قول المتن ( فلو باعها ) أو وقفها أو وهبها أو أوصى بها اه نهاية قوله ( وقد قدرت ) إلى قوله للضرورة في المغني قوله ( لم يمنع ) أي المستأجر أي لم يجز له أن يمنع إلخ اه ع ش ويجوز كونه ببناء المفعول والمشتري نائب فاعله عبارة المغني أن العين تؤخذ منه وتسلم للمشتري ثم تعاد إليه يستوفي منها إلى آخر المدة ويعفي عن القدر الذي يقع التسليم فيه لأنه يسير ولا يثبت له خيار كما لو انسدت بالوعة الدار فلا خيار لأن زمن فتحها يسير اه قوله ( ثم يرجع ) الأولى التأنيث قوله ( للضرورة ) هذا ظاهر حيث تمضي مدة تقابل بأجرة اه ع ش أي بخلاف ما نحن فيه أي فالأولى أن يعلل بما مر عن المغني آنفا قوله ( وتردد الأذرعي إلخ ) المتجه صحة البيع قبل التفريغ وتوقف صحة القبض عليه م ر اه سم عبارة النهاية وشمل كلامه لو كانت مشحونة بأمتعة كثيرة لا يمكن تفريغها إلا بعد مضي مدة لمثلها أجرة فيصح البيع فيما يظهر وإن توقف قبضها على تفريغها على ما مر اه قال ع ش ويؤخر قبض المشتري العين حيث كانت مدة التفريغ تقابل بأجرة أو فيها مشقة لا تحتمل عادة إلى انتهاء مدة الإجارة قهرا عليه حيث اشترى عالما بكونها مؤجرة فقد رضي ببقائها في يد المستأجر اه قوله ( قال وقد أشعر إلخ ) إطلاقه يقتضي أنه على هذا لا فرق بين قصر المدة وطولها ومقتضى صنيع الشارح أي وصريح النهاية تخصيصه بالطويلة فليتأمل اه سيد عمر قوله