وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلافا للتحفة قوله ( من حينئذ ) أي حين وقفيته مسجدا قوله ( أي إن كانت المنفعة إلخ ) انظر هذا التفصيل مع فرض أن الاستئجار للدواب اه سم وقد يجاب بأنه أشار به إلى أن قوله للدواب مجرد مثال فمثله الاستئجار لمطلق الانتفاع في ثبوت الخيار ما يتفرع عليه قوله ( تعين إبداله ) اعتمده م ر اه سم قوله ( ونحوها ) أي كالاعتكاف والقراءة قوله ( يقال إلخ ) أي على طريق اللغز قول المتن ( وغصب الدابة ) أي وندها اه مغني .
قوله ( غير المؤجر ) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية إلا قوله وقيده إلى وأما قوله ( غير المؤجر ) احترز به عن المؤجر كما ذكره بقوله الآتي وأما غصب المؤجر إلخ وحاصله الإشارة أن كلامه هنا في غير المؤجر لأن غصب المؤجر يأتي في قوله ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها إلخ وفيه بحث لأن ما هنا مصور بما إذا لم يستغرق الغصب المدة بدليل التخيير وما يأتي مصور بما إذا استغرق المدة كما صرح به هناك وحكم بالانفساخ فلم يتواردا على محل واحد حتى يقيد ما هنا بغير المؤجر بل الوجه إطلاق ما هنا حتى يشمل المؤجر أيضا لمساواته لغيره هنا فليتأمل اه سم قوله ( لنحو إلخ ) متعلق بغصب ش اه سم قوله ( في إجارة عين ) إلى قوله وأما لو غصبها في المغني إلا قوله وكان الغصب على المالك وقوله وليس إلى وقيده قوله ( وكان الغصب على المالك ) ليس بقيد كما يعلم مما يأتي رشيدي عبارة الكردي أي قصد الغاصب أن الغصب من المالك سواء أخذ من يده أو من يد المستأجر اه وعبارة ع ش الظاهر أن المراد أنها غصبت من المستأجر لأجل كونها منسوبة إلى المالك كأن يكون بين الغاصب وبين المالك ما يحمله على غصبها لكونها حقا للمالك كعداوة بينهما وأن المراد بغصبها على المستأجر أنها غصبت منه لكن لعداوة بينه وبين الغاصب اه قوله ( ما لم يبادر ) أي المؤجر قوله ( كما مر ) أي قبل مضي زمن لمثله أجرة قوله ( فهواضح ) أي فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى بالنظر لأجرة المثل قوله ( فيستقر إلخ ) فإن استغرق الغصب أي أو الإباق جميع المدة انفسخت في الجميع وإن زال وبقي من المدة شيء ثبت الخيار للمستأجر لتفريق الصفقة عليه والخيار على الفور اه ع ش عبارة المغني وإذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدة وفيما مضى الخلاف السابق في موت الدابة وإن أجازوا التقدير بالعمل استوفاه متى قدر عليه أو بالزمان انفسخت الإجارة فيما انقضى منه أي فتسقط حصته من المسمى واستعمل العين في الباقي فإن لم يفسخ وانقضت المدة انفسخت الإجارة اه بحذف قوله ( أما إجارة الذمة إلخ ) محترز قوله في إجارة عين قوله ( فيلزم المؤجر الإبدال إلخ ) قضية الصنيع وإن كان بتفريط المستأجر سم و ع ش قوله ( وقيده ) أي لزوم الإبدال في إجارة الذمة وعدم انفساخها .
قوله ( وإلا انفسخت بمضيه ) فساوت إجارة العين اه سم قوله ( فلا تنفسخ إلخ ) أي ولا خيار كما يؤخذ مما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ من قوله ولا يخير المكتري إلخ وصرح به في شرح البهجة عن قضية كلام العراقيين للمراوزة اه سم أقول ظاهر إطلاق المصنف وصريح المغني هنا أن له الخيار ويصرح به أيضا ما يأتي قبيل قول المصنف ومتى قبض إلخ من قول الشارح كالنهاية والمغني وخرج بتركها ما لو هرب بها ففي إجارة العين يتخير إلخ ويدفع المنافاة بين هذا