وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله ( لأن القصد التنويع ) يراجع وفي كلام ابن هشام ما يؤخذ منه الجواب عما هنا بأنه أفرد ضمير عين على المعنى أي عين ذلك أو المذكور مثلا وهو نظير قوله تعالى ! < للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد > ! الرعد 18 أي بذلك وعلى هذا فجملة عين صفة للمعطوف والمعطوف عليه اه سم قوله ( فاندفع إلخ ) الاندفاع يتوقف على عدم شذوذ الأفراد بقصد التنويع مع حصول المقصود بالجري على الأصل من التثنية اه سم قوله ( ما قيل إلخ ) وممن قال به المغني قوله ( وإن أبى ) إلى قوله وانتصر في النهاية والمغني قوله ( فأشبه الراكب ) هو مستوف وقوله ( والمتاع إلخ ) هو مستوفي به وقاس عليهما لما يأتي من الاتفاق فيهما اه سم قوله ( وانتصر للمقابل إلخ ) والأول هو المعتمد مغني ونهاية قوله ( ومحل الخلاف ) إلى قوله مسافة في الغني وإلى قوله ورد في النهاية قوله ( وإلا جاز إلخ ) أي بأن كان بلفظ يدل على التعويض كقوله عوضتك كذا عن كذا اه ع ش قوله ( وفي ملتزم إلخ ) عطف على في إبداله ش اه سم عبارة المغني تنبيه قول المصنف عين أشار به إلى ما نقلاه عن أبي علي وأقراه أن محل الخلاف إذا التزم في ذمته خياطة ثوب معين أو حمل متاع معين أما لو استأجر دابة معينة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع اه وفي سم عن الروضة مثلها قوله ( كما قدمته ) أي بقوله بأن التزم في ذمته إلخ قوله ( لحمل معين ) بالإضافة قوله ( بمثلها ) أي أو دونها كما يأتي قوله ( وقال الأكثرون ) إلى قوله للضرورة وحينئذ فيحمل القول بوجوب تعيين محل التسليم على ما إذا كان مقصده غير صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها لحاكم وإلا فأمين شرح م ر اه سم قوله ( فإن لم يجده ) أي واحدا منهم وقوله ( ردها للضرورة ) ولا يجوز له ركوبها ما لم يعسر سوقها من غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه وفارق عما قالوه في الرد بالعيب جواز ركوبها عند عدم لياقة المشي بأنها في صورة الرد بالعيب باقية على ملكه والركوب مضطر إليه للوصول بحقه من الرد بخلافه هنا فإن المدة انقضت وواجبه التخلية لا الرد اه ع ش قوله ( وحينئذ فلا تنافي إلخ ) لكن يشكل على ذلك ما نقله عن الروضة حيث دل على عدم اشتراط تعيين محل التسليم ولذا نقل الرد به على القمولي إلا أن يؤول كلام الروضة