وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الصغير السابقة آنفا قبيل الفرع قوله ( كان من الجمع إلخ ) أي وهو مبطل كما مر اه ع ش قوله ( وكذا إن أطلقا ) أي فيبطل أيضا اه ع ش قوله ( لا يطلق إلا على الكل ) أي غالبا وإلا فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضا نهاية و سم قوله ( وفي دخول الجمع ) أي أيامها وقوله ( في المدة ) أي مدة التعليم وخرج به ما لو استأجره مدة الخياطة أو بناء أو غيرهما فإن أيام الجمع تدخل فيما قدراه من الزمن ويستثنى أوقات الصلاة على ما مر وظاهره وإن اطردت عادتهم في محل العقد بترك العمل في أيام الجمع اه ع ش وقوله وظاهره وإن اطردت إلخ صرح بخلافه الروض وأقره سم بل هو خلاف ما يأتي عن البلقيني الذي اعتمده النهاية والمغني فإنه على إطلاقه كما هو ظاهر وليس مخصوصا بالتعليم وإن كان الكلام فيه قوله ( هل يلزم المكتري ذلك ) أي والراجح اللزوم لأنه غير مأذون فيه اه ع ش .
قوله ( والذي رجحه إلخ ) عبارة النهاية والأوجه كما رجحه البلقيني إلخ اه قوله ( عدم الدخول ) قيامه بالأولى عدم دخول عيدي الفطر والأضحى بل لا يبعد أن أيام التشريق كذلك م ر اه سم وينبغي أن مثل أيام التشريق ما لو اعتادوا بطالة شيء قبل يوم العيد أو بعده بل أو غير ذلك كالأيام التي اعتيد فيها خروج المحمل مثلا اه ع ش قوله ( كالأحد للنصارى ) وفي شرح الروض قال الزركشي وهل يلحق بذلك بقية أعيادهم فيه نظر لا سيما التي تدوم أيام والأقرب المنع انتهى اه سم على حج اه ع ش قوله ( بخلاف عرفنا في الجمع ) قد يجاب بأنه لا أثر لهذا الفرق حيث اعتيد بطالة الجمع اه ع ش عبارة السيد عمر قد يقال لا بعد فيه أي فيما رجحه البلقيني من عدم الدخول إلخ بالنسبة للمستأجر لتعليم القرآن لأن العرف مطرد فيه في سائر الأقطار بتعطيل التعليم يوم الجمعة وأما غيره فينبغي أن يعلق الأمر فيه باطراد العرف في محل الإيجار اه قوله ( أو آيات ) إلى قوله فإن أقرأه غيره في النهاية إلا قوله بل الذي إلى على أن التحقيق قوله ( من أول سورة كذا ) أو آخرها أو وسطها نهاية ومغني وسيأتي قبل الفرع تقييد هذا بأنه يشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه فإن لم يعلماه وكل من يعلم ذلك ولا يكفي أن يفتح المصحف ويعينا قدرا منه قوله ( للتفاوت ) صعوبة وسهولة قوله ( وشرط القاضي ) .
$ فرع لو استأجره لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد لأن الحفظ ليس بيده $ كما لو شرط الشفاء في المداواة كما يأتي أو يصح لأنه المقصود من التعليم ويفرق فيه نظر سم على حج ولا يبعد الصحة لما علل به من أن المقصود من التعليم الحفظ اه ع ش .
قوله ( والذي يتجه أن المدار على الكلفة ) أي ولو حرفا واحدا كأن ثقل عليه النطق به فعالجه ليعرفه له اه ع ش قوله ( كإقرائها )