وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو المعتمد قوله ( إجارة عين ) وأما إجارة من ذكر في الذمة فتصح ولا يصح الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ولا لختان صغير لا يحتمل ولا لختان كبير في شدة برد وحر ولا لزمر ونياحة وحمل مسكر غير محترم إلا للإراقة ولا لتصوير حيوان وسائر المحرمات ولا يحل أخذ عوض على شيء من ذلك كبيع الميتة وكما يحرم أخذ عوض على ذلك يحرم إعطاؤه إلا لضرورة كفك أسير وإعطاء شاعر دفعا لهجوه وظالم دفعا لظلمه اه نهاية زاد المغني في الأول ولا لتثقيب الأذن ولو لأنثى وفي الآخر والجائر ليحكم بالحق فلا يحرم الإعطاء عليها اه قال ع ش قوله فتصح ولو أتت بالعمل بنفسها في هذه الحالة بأن كنست المسجد بنفسها في حال الحيض فينبغي أن تستحق الأجرة وإن أثمت بالمكث فيه لحصول المقصود مع ذلك وبذلك يفارق ما لو استأجره لقراءة القرآن عند قبر مثلا فقرأ جنبا فإن الظاهر عدم استحقاقه الأجرة وذلك لعدم حصول المقصود لأنه إذا أتى بالقرآن على وجه محرم بأن قصد القراءة أو على وجه غير محرم بصرفه عن حكم القراءة كأن أطلق انتفى المقصود أو نقص وهو الثواب أو نزول الرحمة عنده .
$ فرع سامع قراءة الجنب حيث حرمت هل يثاب $ لا يبعد الثواب لأنه استماع للقرآن ولا ينافي ذلك الحرمة على القارىء م ر اه سم اه .
وقوله ( فينبغي أن تستحق إلخ ) سيأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه قوله ( بخلاف الذمية ) محترز مسلمة عبارة المغني وشرح الروض أما الكافرة إذا أمنت التلويث فالأشبه الصحة كما قاله الأذرعي بناء على ترجيح الأصح من تمكن الكافر الجنب من المكث بالمسجد لأنها لا تعتقد حرمته اه قال ع ش ولو قيل بعدم صحة إجارة الذمية وإن قلنا بعدم منع الكافر الجنب من المكث في المسجد لم يبعد لأن في صحة الإجارة تسليطا لها على دخول المسجد ومطالبتها منا بالخدمة وفرق بين هذا وبين مجرد عدم المنع ويؤيد ذلك ما صرحوا به من حرمة بيع الطعام للكافر في نهار رمضان مع أنا لا نتعرض له إذا وجدناه يأكل أو يشرب اه وهو وجيه والله أعلم قوله ( على ما مر ) أي في باب الحدث اه رشيدي قوله ( وبطرو نحو الحيض ينفسخ العقد ) أي في العينية وهذا قد يشكل على جواز إبدال المستوفى به إذ قياسه عدم الانفساخ وإبدال خدمة المسجد بخدمة بيت مثله سم على حج اه ع ش قوله ( ينفسخ العقد ) فلو دخلت وكنست عصت ولم تستحق أجرة وفي معنى الحائض المستحاضة ومن به سلس بول أو جراحة نضاحة يخشى منها التلويث نهاية ومغني قوله ( منكوحة ) أي لغير المستأجر وتملك منافع نفسها أما لو كانت مستأجرة فلا يصح أن تؤجر نفسها قطعا مغني ونهاية قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من التعليل قوله ( لعمل ) أي تعمله في بيتها اه ع ش قوله ( ينقضي قبل قدومه ) فلو حضر قبل فراغ المدة فينبغي الانفساخ في الباقي م ر اه سم و ع ش ومثله يقال في التأهل قبل فراغ المدة على خلاف العادة قوله ( مردود ) معتمد اه ع ش قوله ( أما الأمة فلسيدها إلخ ) ) نعم المكاتبة كالحرة كما قاله الأذرعي لانتفاء سلطنة السيد عليها والعتيقة الموصى بمنافعها أبدا لا يعتبر إذن الزوج في إيجارها كما قاله الزركشي نهاية ومغني قوله ( أما مع إذنه إلخ ) محترز قول المصنف بغير إذن الزوج اه سيد عمر