وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثمن للمشتري وله الرد بالعيب عليه أي المشتري فإن قبضه بإذن المشتري وأفلس بالثمن رجع فيه المشتري كما في البيع في ذلك كله اه قوله ( فيه ) أي الاعتماد قوله ( غافلا عما قاله ) أي الغزي قوله ( كذا قاله ) المشار إليه قوله غافلا إلخ أي نسبة الغفلة إلى الغزي اه كردي قوله ( موهما ) أي البعض ( التناقض ) أي بين قولي الغزي قوله ( وليس كذلك ) أي ولا تناقض بين قوليه قوله ( بل الأول ) أي ما نقله الغزي عن الأنوار واعتمده وقوله ( والثاني ) أي ما قاله عن ابن الصلاح قوله ( لتحديدها ) أي لبيان قدرها قوله ( في بعض الصور ) أي كما مر في قول المتن ولو كان للمشتري شرك إلخ قوله ( هذا ) الإشارة إلى المشتري وقوله ( وهو ) أي ما اشتراه هذا وقوله ( هكذا من إلخ ) تحديد للشقص وقوله ( بثمن كذا إلخ ) كقوله ( من فلان ) متعلق بقوله اشتراه .
قوله ( قبضه منه ) أي حاجة إليه مع جواز الأخذ من البائع كما تقدم عن الروض اه سم أقول وذكره مبني على ما اختاره فيما تقدم من عدم جوازه خلافا للروض والنهاية .
قوله ( للشفعة فيه ) أي فيما اشتراه إلخ قوله ( فأثبته ) أي الشراء وقوله ( وثمنه ) عطف على ضمير أثبته وقوله ( الشفيع ) فاعله قوله ( ولم يثبت إلخ ) من الثبوت وكان الأولى كما يعلم مما يأتي عن سم وثبت جهله قوله ( ولو ببينة ) يعني أقامها المشتري على جهله الثمن أخذا مما يأتي عن سم خلافا لما يوهمه صنيعه ( وتنظير الغزي إلخ ) عبارة الغزي وإن اعترف أي المشتري بالشراء والملك للمدعي لكن قال كان الثمن مجهولا فإن صدقه الشفيع سقطت شفعته فإن أنكر الشفيع ذلك وأقام المشتري بينة بأنه اشتراه بثمن مجهول هو صبرة طعام أو جوهرة مجهولة القيمة مثلا سقطت شفعته وفي سماع بينة المشتري نظر لأنه بمنزلة الداخل فينبغي أن لا تسمع بينته ويحلف أن الثمن مجهول انتهى اه سم قوله ( بأنه ) أي المشتري قوله ( بمنزلة الداخلة ) أي من جهة اليد فلم يؤمر بالبينة حتى يقيم الخارج أي الشفيع بينة اه كردي قوله ( وهنا ) أي وإقامة المشتري البينة فيما إذا ادعى جهل الثمن .
$ فصل في بيان بدل الشقص $ قوله ( في بيان ) إلى قوله بجامع في النهاية إلا قوله وغير ذلك وقوله حينئذ قوله ( الذي يؤخذ به ) أي البدل الذي يؤخذ الشقص بهذا البدل فالصلة جارية على غير ما هي له ولم يبرز لا من اللبس كما هو مذهب الكوفيين قوله ( أو تعدد الشقص ) مجرور عطفا على بيان والشقص مضاف إليه اه رشيدي ومقتضاه أن العطف هنا بالواو ولكنه فيما بأيدينا من نسخ النهاية والتحفة بأو فيتعين أنه جملة فعلية معطوفة على جملة تعددوا قوله ( وغير ذلك ) أي كظهور الثمن مستحقا ودفع الشفيع مستحقا وتصرف المشتري في الشقص قول المتن ( إن اشترى ) أي شخص شقصا من عقار اه مغني قول المتن ( بمثلي ) أي كبر ونقد نهاية ومغني أي ولو مغشوشا حيث راج ع ش قول المتن ( أخذه الشفيع بمثله ) ظاهره ولو اختلفت قيمة المثل بأن اشترى دار بمكة بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدا ويوجه بأن ذلك القدر هو الذي لزم بالعقد م ر وانظر في عكس المثال هل يرجع لقيمة بلد العقد كما في القرض والغصب سم على حج أقول لا وجه للتردد في عكس المثال مع تسليم الشق الأول بل قد يتوقف في كل منهما بأن قياس الغصب والقرض وغيرهما أن العبرة بمحل العقد حيث كان لنقله مؤنة فتعتبر قيمته حيث ظفر به في غير محله ويؤيده ما سنذكره عن شرح الإرشاد بل هو صريح فيه اه ع ش قول المتن ( بمثله ) أي إن تيسر نهاية ومغني أي بأن وجد فيما دون المرحلتين م ر اه سم على منهج اه ع ش قوله ( لأنه ) إلى